العاملون بشركات قطاع الأعمال العام. منحهم نسبة لا تقل عن 10% من أرباح الشركة. شرطه. ما يزيد على ذلك يخصص لإنشاء مشروعات إسكان وتقديم خدمات اجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأرباح التي تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال.الحكم كاملاً
اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة.الحكم كاملاً
طلب الشريك مبلغاً معيناً كتقدير جزافي لأرباحه بشرط الدفع فوراً وتحديده الغرض من هذا الإيجاب.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق