الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية



تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. م 75 فقرة 3 ق 90 لسنة 1944. وجوب تقدير رسوم طلب الفسخ بقيمة العقد المطلوب فسخه.الحكم كاملاً




خلو نصوص القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية من اشتراط سداد الرسوم المعارض فى أمر تقديرها قبل التقرير بالمعارضة. مؤداه.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات.الحكم كاملاً




تقدير الرسوم القضائية. العبرة بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقًا للطلبات الختامية.الحكم كاملاً




تقدير الرسوم القضائية. تفرعه عن الأصل المقضى به. المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. المنازعة فى مقدارها. إقامتها بالمعارضة فى أمر التقدير أمام المحضر القائم بالإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب.الحكم كاملاً




إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة، ناشئة عن سند واحد، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلباتالحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم المسدد على الدعوى عند التصالح. شرطه. أن يتم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فيهاً.الحكم كاملاً




صدور حكم وأمرى تقدير رسوم قضائية ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلاً بحرياً عن ملاك ومجهزى ومستغلى السفينةالحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص م 6 من ق 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل. اقتصاره على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون .الحكم كاملاً




تقدير الرسوم القضائية. صدوره بأمر رئيس المحكمة أو القاضي في نطاق سلطته الولائية. عدم اعتباره حكماً قضائياً. خلو أمر التقدير من اسم مُصدره. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة.الحكم كاملاً




من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً، فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




ورود النص عاماً بجواز استئناف الأحكام طبقاً لقانون الرسوم دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية على قالة انتهاء الدعوى صلحاً.الحكم كاملاً




تقدير الرسوم القضائية النسبية فى دعوى تثبيت الملكية للعقار المبنى المتنازع فيه.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية أثره استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لا يغير من هذا تراخى تسوية الرسوم النسبية إلى ما بعد صدور الحكم م9 ق 90 لسنة 1944 المعدل علة ذلك.الحكم كاملاً




معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغائه لعدم التزامهم بها وللخطأ في حسابها وإقامتهم دعوى بذات الطلبات والسبب وضد نفس الخصوم.الحكم كاملاً




التزام المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الأرض الزراعية المفروض عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية. أساسه الثمن أو القيمة التي يوضحها الطلب بما لا يقل عن سبعين مثل الضريبة. م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل.الحكم كاملاً




الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90/ 1944. أشخاص القانون العام أو الخاص. إعفاؤها من الرسوم القضائية. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.الحكم كاملاً




إعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية. قصره على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات.الحكم كاملاً




المبالغ التي يطلب الحكم بها هي المعول عليها في حساب الرسوم القضائية النسبية, الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها. تقديره بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.الحكم كاملاً




معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب بطلب أصلي هو براءة ذمتهما من هذه الرسوم وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها. الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. الإعفاء من الإيداع. شرطه. ورود نص في القانون بذلك.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. النص صراحة على هذا الإعفاء م 50 ق 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. ق 79 لسنة 1975. قصر إعفاؤها من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المذكور. م 137 منه. وجوب إيداعها الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. التزامها بسدادها.الحكم كاملاً




الرسم المستحق على الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة المحكوم به المواد 3، 9 و21 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.الحكم كاملاً




الإعفاء من سداد الرسوم القضائية قصره على دعاوي الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام .الحكم كاملاً




بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة. الجلسة الأولى في مفهوم نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل والمادة 71 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. يعفى من هذا الإيداع من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




التجاء قلم الكتاب للتحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية. جوازه إذا كانت كائنة بضواحي المدن أو غير مربوط عليها ضريبة. م 75/ 2 ق 90 لسنة 44 المعدلة بق 66 لسنة 1964.الحكم كاملاً




المنازعة في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم نسبي أو ثابت. لا تعتبر منازعة في أساس الالتزام.الحكم كاملاً




أمر تقديم الرسوم. المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه. حصولها بالمعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به يكون بإجراءات المرافعات العادية.الحكم كاملاً




إعفاء وحدات التعاون الإسكاني من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون علي إعفائه من الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.الحكم كاملاً




مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية .الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم. شرطه. تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة. الالتفات عن محضر الصلح وإصدار حكم في الدعوى.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. الأصل هو وجوب أدائها. الإعفاء. استثناء منها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً




الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية. أساسه. قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. م 75 رقم 90 لسنة 1944 المعدل.الحكم كاملاً




الإعفاء من رسوم طلبات رجال القضاء أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية لا ينصرف إلى الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك أي منهم سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات.الحكم كاملاً











استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بانعقاد الخصومة فيها. الجلسة الأولى في معنى المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة 1971 والمادة 71 من قانون المرافعات. الجلسة التالية لإعلان صحيفة الدعوى قانوناً. وجوب تحقق الحكم من ذلك.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به. سبيله. إجراءات المرافعات العادية. الطعن على قائمة الرسوم الإضافية باعتباره غير مستحق وأن المستحق فقط هو ربع الرسم لحصول التصالح في الجلسة الأولى. اعتباره دائراً حول أساس الالتزام بالرسم.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. الهيئات العامة التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.الحكم كاملاً




احتساب الرسم النسبي عند رفع الدعوى أو الاستئناف. كيفيته. المواد 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964.الحكم كاملاً




الرسوم المستحقة على الدعوى، الأصل التزام المدعي بأدائها. جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صيرورة الحكم نهائياً. م 14 ق 90 لسنة 1944 المعدل.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بالإجراءات العادية.الحكم كاملاً




إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. على المحكمة متى رفعت إليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسوم القضائية في صورة دعوى أن تقضي بعدم قبولها .الحكم كاملاً




استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها.الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم في حالة ترك الخصومة أو التصالح. مدلوله. كفاية طلب إثباته في الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً .الحكم كاملاً




تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. م 75/ 3 ق 90 لسنة 1944. مفاده. وجوب تقدير رسوم طلب فسخ عقد الشركة بقيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه .الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة. والمنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به بالإجراءات العادية. المادتان 17 و18 ق 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.الحكم كاملاً




اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد أو عن سندات مختلفة. تقدير الرسم. كيفيته. م 7 قانون 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سندات مختلفة - تقدير الرسم، كيفيته، ق 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الأوامر على العرائض استحقاق رسم ثابت على طلبها سواء قبل الطلب أو رفض لا يغير من ذلك أن يكون الأمر قد صدر خطأ في طلب موضوعي بتسليم منقولات معلومة القيمة خطأ القاضي لا يغير من طبيعة الأمر.الحكم كاملاً




استحقاق رسوم الاستئناف العبرة فيه بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء قضي به استئنافياً أو تأيد ما قضي به ابتدائياً ما ليس محلاً للاستئناف، لا يكون محلاً للرسم.الحكم كاملاً




طلب الاعفاء من الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر من قبيل المطالبة القضائية ولو انتهى الأمر فيه إلى قبول الطلب لأن تقديمه إلى لجنة المساعدة القضائية لا يهدف إلى الإعفاء من دفع الرسم المستحق قبل عرض النزاع على القضاء .الحكم كاملاً




تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة القانون 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار عقد قسمة المهايأة منتهيا استنادا إلى أن مدته سنة واحدة. وجوب احتساب الرسوم المستحقة على أساس ريع العقار عن مدة سنة.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم القضائية. هو بمثابة حكم بالدين. صيرورته نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها. أثره. سقوط الرسوم بانقضاء خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




احتساب الرسم عند رفع الدعوى أو الاستئناف. كيفيته. استئناف المحكوم لهم طالبين زيادة المبالغ المقضى لهم بها. القضاء بتأييد الحكم المستأنف. عدم استحقاق رسوم جديدة خلاف ما حصل منهم عند رفع الاستئناف.الحكم كاملاً




استبعاد المحكمة للقضية من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم. انقضاء سنة من تاريخ استبعادها دون أن يقوم المستأنف بتعجيل القضية. أثره. للمستأنف عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة.الحكم كاملاً




طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم لجهة القضاء الإداري. لا يقطع التقادم ولو قررت اللجنة قبوله. لا يغير من ذلك عدم أخذ القضاء الإداري بهذه القاعدة.الحكم كاملاً




رسوم الدعوى الاستئنافية. تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق القضاء به ابتدائياً وتكرر القضاء به في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى المرفوعة لإقامة الدليل على أداء العرض تطبيقاً للمادة 24/ 2 مكرراً (4) من القانون 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد. معلومة القيمة. وجوب تقدير قيمتها بقيمة المال محل التصرف.الحكم كاملاً




نص المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 معدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن تسوية رسوم الدعاوى المقدرة القيمة. انطباقه على تسوية رسوم الدعوى عن درجتي التقاضي. لا محل لقصر تطبيقه على تسوية رسوم الاستئناف دون رسوم الدعوى الابتدائية.الحكم كاملاً




تعديل الخصم لطلباته في المذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم في نهاية الأجل المحدد متجاوزاً الفترة المحددة له. استلام الخصم الآخر صورة المذكرة وعدم استبعاد المحكمة لها، عدم أداء الرسوم القضائية المستحقة عن هذا التعديل. لا بطلان. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات. صحيح.الحكم كاملاً




النعي بأن أمر تقدير المصروفات يزيد على مجموع الرسوم المستحقة عن درجتي التقاضي دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المنازعة في تقدير أرباح الممول في عدة سنوات. وجوب تقدير الرسم عن كل سنة على حدة. الاستثناء. حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمي. وجوب تقدير الرسم بحسب قيمة الأرباح المتنازع عليها في سنة القياس دون السنوات المقيسة.الحكم كاملاً




المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. عدم ترتب البطلان عليها ما لم ينص القانون على ذلك.الحكم كاملاً




تعدد الكفالة التي تصحب تقرير الطعن بالنقض تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين.الحكم كاملاً




دعوى تصفية الشركة. دعوى معلومة القيمة تقدر بقيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية. استحقاق رسم نسبي عنها في حدود ما قرره القانون 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




عدم ترتيب البطلان على عدم دفع الرسم على الدعوى. علة ذلك. تحصيل الرسوم المستحقة من شأن قلم الكتاب.الحكم كاملاً




رسوم الدعوى الاستئنافية تسويتها عند تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن التأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف .الحكم كاملاً




عدم دفع الرسم النسبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي، لا ينبني عليها بطلان هذا العمل، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة.الحكم كاملاً




إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من قلم كتاب محكمة النقض. إجراء جوهري.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن. لا يتعدد بتعددهم. المدينون المتضامنون يقوم بعضهم مقام البعض في الاحتجاج على الدائن .الحكم كاملاً




على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.الحكم كاملاً




احتساب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكثر. لا عبرة في هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من التنازل عن حكم محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




تقدير ثمن الأطيان الزراعية وفقاً لقوانين الرسوم القضائية والشهر والإصلاح الزراعي. مناطها تطبيق أحكام تلك القوانين. عدم تعديها إلى تقرير أسعار المثل في معاملات الناس.الحكم كاملاً




الأصل في تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة. لا يلجأ إلى المستندات لتقدير قيمة العقار إلا عند عدم ربط الضريبة. لا عبرة في تقدير قيمة الدعوى بما ورد في قانون الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب. استحقاق رسوم نسبية عليها على أساس الأرباح المتنازع عليها.الحكم كاملاً




احتساب الرسم عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف. تحصيل الرسم مقدما على الأربعمائة جنيه الأولى. الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف على نسبة ما يحكم به زائدا على الأربعمائة جنيه الأولى. الحكم الصادر فى الاستئناف يعتبر حكما جديدا بالحق الذى رفع الاستئناف عنه.الحكم كاملاً




وجوب تحصيل رسم واحد على طلب إبطال البيع وثبوت الملكية هو أرجح الرسمين. ترك المدعين لطلب ثبوت الملكية. القضاء لهم بإبطال العقد. إلزام المدعى عليهم بمصروفات الدعوى.الحكم كاملاً




انتهاء الدعوى صلحاً. حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب، استحقاق نصفها عند عدم صدور حكم في الدعوى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي، استحقاقها كاملة عند صدور حكم من ذلك.الحكم كاملاً




الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة المطلوبة تصفيتها وقت طلب التصفية: تقدير دعوى التصفية بقيمة هذه الأموال. اعتبارها دعوى معلومة القيمة واستحقاق رسم نسبي عليها في حدود ما قرره القانون 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة. تقديره على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى من قانون الرسوم 90 لسنة 1944. الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية. تقديره على أساس الفئات المبينة في تلك المادة. في الدعاوى متعددة الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة.الحكم كاملاً




أوامر تقدير الرسوم القضائية التى يستصدرها قلم الكتاب تختلف عن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم.الحكم كاملاً




الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب يتولد عن الطلب أو الخصومة التى استحق عليها فهو منها بمنزلة الفرع من الأصل.الحكم كاملاً











الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن. علة ذلك. لا اعتداد بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




طلب فسخ عقد بيع. تقدير الرسم النسبي عنه بقيمة الشيء المتنازع عليه. م 75 من ق 90 لسنة 1944. انتهاء الدعوى صلحاً. احتساب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب أو قيمة المصالح عليه أيهما أكثر.الحكم كاملاً




تنظيم القانون رقم 91 لسنة 1944 طريقة التقدير والمعارضة في الرسوم أمام المحاكم الشرعية. قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ حكم شرعي. ليس من شأنه أن يضفي على المحكمة المدنية ولاية الفصل في المنازعة التي تدور حول هذه الرسوم.الحكم كاملاً




الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية تقديره على أساس الفئات المبينة بتلك المادة.الحكم كاملاً




إن المادة 48 من لائحة الرسوم وإن كان نصها أن الحكم الصادر من أودة المشورة في المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف يكون انتهائياً غير قابل للطعن.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق