قواعد تظهير الكمبيالة. عدم إتباعها في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً. المواد 133 إلى 141 والمادة 189 ق التجارة. مؤداه. خروج السندات المدنية من نطاقها ولو تضمنت شرط الإذن.الحكم كاملاً
قواعد تظهير الكمبيالة. عدم اتباعها في شأن المستندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت تعتبر أعمالاً تجارية. عدم سريان هذه القواعد على السندات المدنية ولو تضمنت شرط الإذن. تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق