الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يناير 2023

الفهرس الموضوعي قواعد اللنقض المدني المصري / س / سند إذني - السند الإذني المعيب



السند الإذني خلوه من بيان ميعاد الاستحقاق. أثره. فقده لصفته كورقة تجارية واعتباره سنداً عادياً غير خاضع لأحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل غير جائز. عدم دخوله في مدلول عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق