عدم جواز تجزئة الشفعة. تخلف الشفعة بالنسبة لأحد الشفعاء. أثره. إنقاص العقار المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه.
الأخذ بالشفعة في بيع الأراضي المعدة للبناء في المدن أو القرى. م 936/ هـ/ 1 مدني. شرطه. دخول الأرض نطاق المدينة أو القرية بالرجوع إلى خرائط الحدود وكونها من الأراضي المعدة للبناء باعتبار موقع الأرض من الكتلة السكنية .
اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة. للشفيع طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه أسبابها. الاستثناء. أن يكون الباقي من العقارات غير صالح لما أعد له من انتفاع
قاعدة عدم تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة. مناطها. أن يكون المبيع عقاراً أو عقارات متعددة متصلة، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة
بيع عقارات متعددة منفصلة عن بعضها. جواز التجزئة وقيام حق الشفيع في أن يأخذ بالشفعة العقار الذي توافرت فيه أسباب الشفعة دون العقارات الأخرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق