الخصومة فى دعوى الشفعة. عدم انعقادها إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحل التقاضى.الحكم كاملاً
دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائعين والمشترين والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض. بطلان الطعن بالنسبة لبعضهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً
التزام الشفيع في حالة توالي البيوع باستعمال حقه ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. شرطه. وقوع البيع الأخير قبل تسجيل إعلان الرغبة ولو لم يكن مسجلاً أو ثابت التاريخ. الوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة.الحكم كاملاً
دعوى الشفعة. لا تقبل في جميع مراحلها بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام جميع أطرافها. البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.الحكم كاملاً
الأثر المترتب على ثبوت الحق في الشفعة هو حلول الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع في جميع حقوقه والتزاماته ومن ثم فإنه لا يشترط في دعوى الشفعة اختصام البائع للبائع في حالة عدم انتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه .الحكم كاملاً
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدني، أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. إثبات الشفيع صورية البيع الثاني. مؤداه. إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. شرطه. إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني سواء باختصام المشتري المذكور في دعوى الشفعة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى دون حاجة إلى أن يتم ذلك في المواعيد المحددة لطلب الشفعة. مآل دعوى الشفعة. تعلقه على ثبوت الصورية أو نفيها.الحكم كاملاً
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. م 938 مدني. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. إثبات الشفيع صورية البيع الثاني. أثره. إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني.الحكم كاملاً
عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة - على الشفيع مراقبة ما يطرأ على الخصوم من تغيير في الصفة أو الحالة، تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة. وجوب إتمامه خلال الميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
دعوى الشفعة. وجوب قيام الخصومة فيها بين أطرافها الثلاثة في مراحل التقاضي المختلفة تخلف ذلك، أثره عدم قبول الدعوى. اختصام من كان وصياً على إحدى البائعات بعد بلوغها سن الرشد. الحكم برفض دفع المشترين ببطلان الإجراءات استناداً إلى نسبية البطلان. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها. شرط ذلك. مادة 938 مدني. إدعاء صورية عقد البيع الصادر للمشتري الأخير لا يغني عن وجوب اختصامه ليجابه هذا الإدعاء.الحكم كاملاً
عدم إنذار الشفيع رسمياً بحصول البيع وبيان أطرافه. أثره. الدفع بسقوط حقه في الشفعة لعدم اختصامه أحد البائعين في الدعوى في الميعاد القانوني. لا محل له. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبائعين بغير وسيلة الإنذار الرسمي.الحكم كاملاً
طلب الأخذ بالشفعة عند توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الثاني في الدعوى متى تم البيع له قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. لا يغير من ذلك ادعاء الشفيع صورية هذا العقد الأخير صورية مطلقة.الحكم كاملاً
اعتبار الشفيع من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. رفع دعوى الشفعة على البائع الظاهر. صحيح.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف في دعوى الشفعة بتكليف بالحضور لأنها من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة. إعلان الاستئناف إلى البائعين بعد فوات الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فيه لا بالنسبة للمستأنف عليهم جميعاً ولا لأيهم. المادة 384 مرافعات.الحكم كاملاً
القضاء ببطلان حكم صادر بالشفعة وبرفض دعوى الشفعة، قيام البطلان على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة مما لا يقبل التجزئة - الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع، بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستوجب بطلانه بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً
وجوب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل. عدم جواز التوسع في مفهومه. عدم وجوب اختصام البائع في الدعوى التي ترفع بسقوط حكم الشفعة.الحكم كاملاً
اختصام البائع في دعوى الشفعة. خلوص الحكم إلى أن الخصومة موجهة إلى المجلس البلدي بوصفه البائع للعين المشفوع فيها.الحكم كاملاً
دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون توجيه الطعن فيها إلى جميع الخصوم الذين كانوا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الموضوع. اختصام المطعون عليه الأخير في بادئ الأمر أمام محكمة الموضوع باعتباره مشترياً للأطيان المشفوعة. ثبوت أن هذا البيع قد فسخ وشراء الطاعنان هذه الأطيان بدلاً عنه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق