الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - دعوى الشفعة



الأخذ بالشفعة. مقتضاه. حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه.الحكم كاملاً




الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء الطاعنة الحصتين المشفوع فيهما بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. تعلقها بملكية العقار المشفوع فيه. أثره. تقدير قيمتها بقيمة ذلك العقار. م 37/ 2 مرافعات. تحديد قيمة العقار المشفوع فيه طبقاً للأسس المحددة بالمادة 37/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. وجوب إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الشفيع رغبته.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري وإن تعددوا. قصر الخصومة فيها على بعضهم في الميعاد دون اختصام الآخرين.الحكم كاملاً




انتقال ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.الحكم كاملاً




الخصومة في دعوى الشفعة. انعقادها باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفي منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشتري بأن يأخذ بعضها ويدع باقيها والمناط في وحدة الصفقة أو تبعيضها يرجع إلى شروط العقد وإرادة العاقدين.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. اعتبارها مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. لا محل لإعمال أحكام قانون المرافعات السابق الساري وقت صدور القانون المدني. علة ذلك.الحكم كاملاً




توالي البيوع. نطاقه. العقود في توالي البيوع في العقار المشفوع فيه. عقود مختلفة يستقل كل منها بذاته أشخاصاً وشروطاً.الحكم كاملاً




علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. جائز .الحكم كاملاً




دعوى الشفعة - اعتبارها كأي دعوى - مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. لا محل لإعمال أحكام قانون المرافعات السابق الذي كان سارياً وقت صدور القانون المدني .الحكم كاملاً




إيداع الثمن والملحقات خزينة المحكمة. إجراء أوجبه القانون على الشفيع قبل رفع دعوى الشفعة. عدم لزوم إتمامه بطريق العرض والإيداع.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع المشفوع فيه. له إثبات ما يخالف البيع بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الإنذار بإعلان الرغبة في الشفعة ليس إقرار بملكية الشفيع. اعتباره دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذا تحققت شروطها.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية. بحث توافر النية لدى الشفيع. من مسائل الواقع الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. عدم قبولها في جميع مراحلها إلا إذا كانت بين أطرافها الشفيع والمشتري والبائع. قضاء المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. على الشفيع مراقبة ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة.الحكم كاملاً




الحق في الشفعة. نشوئه بتمام العقد الابتدائي. التزام الشفيع بمراقبة ما يطرأ على أطراف العقد من تغير في الصفة والحالة. اختصام الولي الطبيعي على القصر في النزاع بعد بلوغهم سن الرشد. أثره. سقوط الحق في الشفعة.الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن الطلب المدعي به في دعوى الشفعة هو الحق في أخذ العقار المبيع إلى الغير والحلول فيه محل المشتري وذلك في مقابل الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.الحكم كاملاً




بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.الحكم كاملاً




إيداع كامل الثمن الحقيقي شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يملك البائع إعفاء الشفيع من هذا الشرط. حق البائع طبقاً للمادة 945/ 2 مدني في منح الشفيع أجل الوفاء الممنوح للمشتري. لا يكون إلا بعد ثبوت حق الشفيع في الشفعة قضاء أو رضاء.الحكم كاملاً




قبول الدعوى شرطه كون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي وإلا باشرها من يقوم مقامهما.الحكم كاملاً




وجوب اختصام البائع والمشتري وإن تعددوا في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض.هو ضمان الجدية في طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمني معين بين الإيداع ورفع الدعوى.الحكم كاملاً




إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو قبل إنذاره من أيهما - من تاريخ هذا الإعلان يسري ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب المشرع خلاله إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة وقيدها ولم يعلق سريان هذا الميعاد على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد بالمادة 940 من القانون المدني.الحكم كاملاً




عدم قيد دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً - قبل تعديل المادة 75 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 - سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. المادة 943 من القانون المدني.الحكم كاملاً




عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والبائع والمشتري. لأي من الخصوم الحاضرين التمسك بذلك بطلان الطعن بالنسبة للبائع الذي لم يصح إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.الحكم كاملاً




لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية فى طلب الشفعة، دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع ورفع الدعوى. وإذ يتحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى.الحكم كاملاً




عدم إعلان البائع بدعوى الشفعة بسبب تواطئه مع المشتري إخفاء موطن هذا البائع. تواطؤ لا يضفي على ورقة الإعلان الذي لم يتم اعتباراً ولا يحول دون اتخاذ الشفيع الإجراء القانوني لإتمام الإعلان خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة للنيابة.الحكم كاملاً




اعتبار ملكية الشفيع لما يشفع به شرطاً لقبول دعواه. إنكار المشتري على الشفيع هذه الملكية. مجرد قول الحكم بأن المحكمة ترى أن المنازعة في الملكية غير جدية والاستدلال على ذلك بأسباب وانتهاؤه إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ بالشفعة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




احتفاظها بوصفها سواء قام النزاع بين أطرافها على جميع أركانها وشرائطها أم كان مقصوراً على البعض منها متفقاً على البعض الآخر. تقرير الحكم أن حق الشفيع متى كان معترفاً به من المشتري وانحصر النزاع في الثمن فالدعوى لا تعتبر دعوى شفعة ولا تخضع لإجراءاتها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حسمه النزاع في أساس الخصومة. جواز الطعن فيه على استقلال. مثال في دعوى شفعة. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




لا تعتبر دعوى الشفعة قائمة إلا من تاريخ إعلان البائع والمشتري بها. وإذن فمتى كان المشتري قد أعلن بالدعوى في تاريخ لاحق لإعلان البائع فإن الدعوى لا تكون قد رفعت إلا من وقت إعلان المشترى.الحكم كاملاً




وجوب قيامها بين أطرافها الثلاثة في جميع مراحل التقاضي. عدم اختصام البائع في الطعن بالنقض. الطعن غير مقبول. لا يغير من ذلك بيع المشتري الأول العين المشفوع فيها لآخر بعقد قضي بصوريته.الحكم كاملاً




بيع المشتري العين المشفوع فيها قبل تقديم طلب الشفعة وتسجيله. وجوب اختصام المشتري الثاني واختصام المشتري الأول بوصفه بائعاً. اختصام البائع للمشتري الأول. غير لازم. المادة 9 من قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً




وجوب اختصام البائع والمشتري معاً ولو تعددا في الميعاد القانوني. لا يتم رفع الدعوى بمجرد تقديم صحيفتها للإعلان في الميعاد. وجوب تمام الإعلان قبل انقضاء الميعاد. مثال. المادتان 14، 15 من قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً




وجوب قيامها بين الشفيع والبائع والمشتري في جميع مراحلها. وكذلك يجب اختصام ورثة من يتوفى منهم ولو تعددوا.الحكم كاملاً




وجوب قيامها بين البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحل التقاضي وكذلك ورثة من يتوفى منهم.الحكم كاملاً




تنازل عن دعوى شفعة. تكييف المحكمة له بأنه سواء اعتبر تنازلاً عن الحق ذاته أو عن إجراءات الدعوى فإن من شأنه أن يمحو أثار ورقة التكليف بالحضور. تنازل عن دعوى شفعة ثانية بعد القضاء لمصلحة المدعية في دعوى الشفعة الأولى. اعتبار المحكمة هذا التنازل اختيارياً لا نتيجة لازمة للحكم الصادر في دعوى الصفقة الأولى استناداً إلى أدلة سائغة.الحكم كاملاً




دعويا شفعة عن قطعة واحدة طلب المدعي في إحداهما ضم القضيتين إحداهما إلى الأخرى ضمهما طلب كل من المدعيين الحكم له في مواجهة الآخر بأحقيته في الشفعة.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة يدخل فيها كل دعوى يطلب بها اقتضاء حق الشفعة سواء تعدد فيها الشفعاء أو لم يتعددوا.الحكم كاملاً




قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والمشترى والبائع، سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أم المشترى أم البائع.الحكم كاملاً




دعوى شفعة. تضمنها مع الأرض المبيعة حصة شائعة فى آلتين للرى. قضاء المحكمة برفض الدعوى دون تحدثها عن هاتين الآلتين. لا قصور ما دامت الحصة فى الآلتين تابعة للأطيان المبيعة.الحكم كاملاً




إن القانون لم يأت بقواعد خاصة لرفع الدعوى بطلب استرداد الحصة المبيعة، فيتعين أن تطبق فى هذا الصدد القواعد العامة. ولكن لما كان هذا الاسترداد نوعاً من الشفعة كانت الدعوى به خاضعة لما تقتضيه هذه النوعية من القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة.الحكم كاملاً




إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة قد نصت على أن دعوى الشفعة ترفع على البائع وعلى المشتري وإلا سقط الحق فيها. ومع وجود هذا النص الصريح لا محل للاجتهاد والقول بأن البائع ليس خصماً حقيقياً في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




إذا كان المدّعى عليه في دعوى الشفعة قد دفع بعدم الجوار لأن المدّعي قد اختص بموجب قسمة أجريت بجزء معين من العقار المجاور ولم يعد ملكه مجاوراً للعقار المشفوع فيه، واستند في ذلك إلى أوراق قدّمها، وطلب التحقيق على الطبيعة للتثبت من ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق