بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب أحدهم دون أنصبة الباقين لا يعد ذلك تجزئة للصفقة.الحكم كاملاً
المفاضلة بين الجيران المتزاحمون في طلب الشفعة. مناطها. المنفعة التي تعود على ملك الجار أكثر من غيرة من الجيران. عدم انطباق حكم المادة 937/ 2 مدني في شأنهم.الحكم كاملاً
عدم تعويل الحكم لأسباب سائغة على دفاع المشفوع ضدهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع به وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر. لا قصور.الحكم كاملاً
جيران متزاحمون في طلب الشفعة. العبرة في مجال المفاضلة بينهم. هي بالمنفعة التي تعود على ملك كل منهم المشفوع به. المنفعة التي قد تعود على الشفيع من ملك كسبه بعد البيع أساس الشفعة. الفوائد التي قد تعود على الشفيع شخصياً من الأخذ بالشفعة. لا يعتد بهما.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق