وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره. سقوط الحق في الشفعة. م 942/ 2 مدني.الحكم كاملاً
خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة 942/ 2 مدني.الحكم كاملاً
إيداع ثمن العقار المشفوع فيه. شرطه. أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها. م942/ 2 مدني. ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جزء منه.الحكم كاملاً
الإنذار الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. بياناته. م 941 مدني. الغرض منه. إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً. لازمه. إيضاح هذه البيانات به بلا إبهام ولا غموض.الحكم كاملاً
ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة. بدء سريانه من تمام إعلان البائع والمشتري بالرغبة في الأخذ بالشفعة. إعلان أحدهما قبل الآخر العبرة بالإعلان الأخير.الحكم كاملاً
دعوى الشفعة. وجوب إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الشفيع رغبته م 942. 934 مدني. عدم تعليق بدء هذا الميعاد على انقضاء ميعاد إعلان الرغبة.الحكم كاملاً
ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري. بدء سريانه من تمام إعلان كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة. إعلان أحدهما قبل الآخر. بدء سريان الميعاد من تاريخ إعلان الأخير.الحكم كاملاً
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 943 مدني لرفع دعوى الشفعة ميعاد سقوط. تقديم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين يقطع مدة هذا السقوط وفقاً للمادة 75 مرافعات.الحكم كاملاً
متى تسري إجراءات القانون المدني الجديد ومتى تسري إجراءات القانون القديم.الحكم كاملاً
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. من شأنه قطع ميعاد السقوط. وقوف الانقطاع بمجرد صدور الحكم بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً
حكم بعدم الاختصاص. ليس من شأن بقاء ميعاد استئنافه مفتوحاً استمرار الانقطاع. عدم رفع الدعوى في ظرف شهر من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص. سقوط حق الشفعة. رفع الاستئناف في خلال شهر من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص. تولد سبب جديد للانقطاع. المادة 10 من قانون الشفعة.الحكم كاملاً
بطلان إعلان أحد الخصوم الواجب اختصامهم فيها. على المحكمة أن تقضي ببطلان الإعلان في غيبة هذا الخصم. لباقي الخصوم الحاضرين أن يتمسكوا بهذا البطلان. لا يسقط حقهم فيه عدم سبق تمسكهم به لدى محكمة أول درجة ولا عدم إبدائه في صحيفة الاستئناف. المادة 95 مرافعات.الحكم كاملاً
إن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر فى المادة 15 من قانون الشفعة لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى إنما يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة فى الأخذ بالشفعة فى ميعاده المقرر بالمادة 19 فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير.الحكم كاملاً
متى تم إعلان صحيفة دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً المحدّد لرفعها فإن الدعوى تكون مقبولة ولو كان قيدها بالجدول لم يحصل إلا بعد هذا الميعاد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق