الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - عقد شركة / بطلانه



عقد الشركة التى باشرت نشاطها. يستعصى بطبيعته على فكره الأثر الرجعى للبطلان المنصوص عليه فى المادة 142/ 1 ق مدنى. علة ذلك. إبطال عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدهاالحكم كاملاً




الحكم ببطلان عقد الشركة. اختلافه عن قواعد البطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني. أثره. ألا يكون له أثر رجعي .الحكم كاملاً




ما لم يستأده الشريك من عائد مقطوع خلال الفترة السابقة على بطلان الشركة. المطالبة به بعد دخولها دور التصفية. شرطه. إقامة الدعوى على المصفى في حدود نسبة حصته في رأس مالها .الحكم كاملاً




عقد الشركة. يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي للبطلان المنصوص عليها في المادة 142 من القانون المدني. علة ذلك، إبطال عقد شركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التي أنتجها من قبل قائمة.الحكم كاملاً




ثبوت إجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي النزاع ومنازعة الطاعن في تقديرات المأمورية. اعتباره دليلاً على مباشرتهما لنشاطهما. لازمه. عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدي الشركة عند القضاء ببطلانهما.الحكم كاملاً




الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها. اعتبارها قائمة فعلاً فيما بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان. م 51، 54 من قانون التجارة. شرطه. أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره. جواز إبداؤه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق