الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها.الحكم كاملاً
شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة كاملة أو جزئية. ماهيتها. ثبوت أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة أو جزئية للدولة خلال فترة المحاسبة محل النزاع. مؤداه. وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981 على الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية.الحكم كاملاً
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تستهدف الربح. علة ذلك. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب. مؤداه. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص.الحكم كاملاً
بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. شركات مساهمة تتبع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. م 1 ق 117 لسنة 1976. اعتبارها بهذه المثابة من وحدات القطاع العام. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة بين أحد هذه البنوك وبين جهة حكومية لهيئة التحكيم دون غيرها.الحكم كاملاً
تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967. نفاذاً للقرار رقم 3309 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً
حق وزير المالية في إحلال إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في إيجار الأماكن التي تشغلها اختلافه عن الحق المقرر له في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين استثمار.الحكم كاملاً
الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد .الحكم كاملاً
مفاد نص المادتين 2، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن تبعية شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع مقصوراً على التنسيق والربط فيما بين هذه المنشآت .الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها تعاقدية. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدرها هذه الشركات.الحكم كاملاً
تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. أثره. وجوب أداء تعويض نقدي عنها.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.الحكم كاملاً
المجندون من العاملين بشركات القطاع العام. عدم احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لهم إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968.الحكم كاملاً
إعادة تقييم مستوى شركات القطاع العام. سريان الآثار المترتبة على ذلك ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء له. عدم امتداد هذا الحكم إلى حالة إعادة تقييم وظائف هذه الشركات.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام بالفئة الثانية عشرة في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم جواز نقلهم إلى المستوى الثالث بالجدول المرافق للقانون 61 لسنة 1971 .الحكم كاملاً
شركات القطاع العام. تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمباشرة أعمال معينة. أثره. استحقاق الأعضاء المكافأة والبدل المقررين طول مدة العضوية .الحكم كاملاً
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 منحه الحد الأدنى للأجر المقرر بجدول ترتيب الوظائف. اعتبار هذا الأجر شاملاً لكل ما يستحقه العامل. عدم أحقيته في المطالبة بالأجر وإعانة غلاء المعيشة طبقاً للائحة الشركة التي كانت سارية قبل اللائحة المشار إليها.الحكم كاملاً
رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. علاقته بها تعاقدية وليست تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينه وبين الشركة من منازعات. لا اختصاص للقضاء الإداري في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
تحول الشركة المؤممة إلى شركة مساهمة. إشراف المؤسسة عليها. لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية. عدم مسئولية المؤسسة عن التزامات الشركة.الحكم كاملاً
أن القانون رقم 95 سنة 1963 وإن حظر الاستيراد من الخارج على القطاع الخاص فإنه لم يحظر عليه الاتجار فيما يستورده من السلع إن توفرت فى السوق المحلى فإن لم توجد فإنه يمكنه الاستعانة فى تدبير الكمية المتعاقد على توريدها بواسطة إحدى المصرح لها بالاستيراد.الحكم كاملاً
انتهاء خدمة العامل بشركات القطاع العام. ورودها على سبيل الحصر فى المادة 75 من اللائحة 3309 لسنة 66 ليس من بينهما اعتقال العامل. وجوب أداء أجره إليه طوال فترة الاعتقال.الحكم كاملاً
جواز تعيين موظفى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى وظائف شركات القطاع العام. عدم جواز تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها. لا محل لأعمال قاعدة المساواة فى هذا الخصوص.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بشركات القطاع العام. شروطها. المادتان 20، 25 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. استخلاص الحكم بأسباب سائغة توافر شروط ترقية العامل. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال أقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. مؤداه. جواز أداء تعويض نقدي عنها.الحكم كاملاً
العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم.الحكم كاملاً
المهندس المعين بمقتضى أمر تكليف صادر طبقاً لأحكام القانون 296 لسنة 1956 واللائحة 1598 لسنة 1961. لا محل لمطالبته ببدل تفرغ طبقاً للقانون 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجي الجامعات بشركات القطاع العام طالما أن تعيينه لا يستند إليه.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام .الحكم كاملاً
مجال تطبيق القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة مقصور على موظفي الدولة وعمالها ولا يتعداهم إلى العاملين بشركات القطاع العام.الحكم كاملاً
اختيار أعضاء مجلس الإدارة المؤقت لشركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا من جانب المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي. عدم اعتبار هؤلاء الأعضاء معينين في وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة المذكورة.الحكم كاملاً
معادلة وظائف الشركات. وجوب إتمامه بالنظر للوظيفة لا للموظف. علة ذلك عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بالقواعد الواردة بالجدول الذي تضعه الشركة. اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً
وجوب رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم طبقاً للائحة 3546 لسنة 1967 إلى أول يونيه سنة 1964. قرار جمهوري 2709 لسنة 1966 أثر ذلك. اعتبار مرتباتهم في 30 يونيه 1964 أساساً للتسوية.الحكم كاملاً
تقييد حرية الشركات في تحديد مرتبات من تعينهم ممن كانوا يعملون بالحكومة والمؤسسات العامة أو شركاتها. م 6 من اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسري أحكام النظام المرافق على جميع العاملين في الشركات التي تتبع المؤسسات العامة .الحكم كاملاً
العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم أحقيتهم لإعانة غلاء جديدة اعتباراً من 29/ 12/ 1962 تاريخ العمل بنظام العاملين الصادر بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً
احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. بقاؤها من أشخاص القانون الخاص. علاقة العاملين بها. تعاقدية.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام. ليست من الأشخاص العامة ولا تنوب عنها تلك الإدارة.الحكم كاملاً
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
الحكم بإلزام شركة المطاحن والمخابز بالتعويض عن وفاة عامل بأحد المخابز عدم التحقق من أن الشركة كان لها كيان قانوني وقت الحادث مع أن القرار الجمهوري 2472 لسنة 1965 لا يكفي لإثبات ذلك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. اعتبارهم من العاملين بها منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 متى روعي في تعيينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات بينهم وبين الشركات التي يعملون بها.الحكم كاملاً
العاملون ببنك مصر. علاقتهم به تعاقدية منذ تحويله إلى شركة مساهمة بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965. خضوعهم لأحكام قانون العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .الحكم كاملاً
عدم إفصاح المادة 56 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 عن الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل. مؤداه. ترك ذلك التحديد للقواعد العامة الواردة بالمادة 76 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم اعتبار القرارات التي تصدرها الشركات في شأنهم قرارات إدارية .الحكم كاملاً
منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظم لإجراءات التظلم من قرارات التقييم. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع. عدم العوامل على ما تضمنه بشأن الجهة المختصة بنظر التظلم من قرارات التقييم.الحكم كاملاً
للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.الحكم كاملاً
تأميم المنشأة وجعلها شركة تابعة لمؤسسة عامة. لا تفقدها شخصيتها الاعتبارية. لا تلتزم المؤسسة بأداء التزامات الشركة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق