الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 يناير 2023

الطعن 5956 لسنة 81 ق جلسة 18 / 3 / 2018

برئاسة السيد المستشار/ سعيد سعد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " و حاتم احمد شميلة

بحضور السيد رئيس النيابة / جمال فرج .

والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم أحمد شميله" المستشار بالمحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 73 لسنة 2008 مدنى جزئى العدوة بطلب الحكم بإلزامه بسد المنافذ التي قام بفتحها في ملكه الواقعة من الناحية القبلية لمنزله على نفقته الشخصية وقال بياناً لذلك إنه يمتلك منزل بمركز العدوة والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضده بفتح منافذ بعقاره على المساحة المملوكة له بدون وجه حق فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 26 / 9 / 2009 بإلزام المطعون ضده بسد المطل الموجود بالدور الأول العلوى بمنزله والمبين بتقرير الخبير فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 لسنة 2009 مدنى مستأنف مغاغة وبتاريخ 22 / 2 / 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة مغاغة الابتدائية وقيدت الدعوى أمامها برقم 141 لسنة 2010 مدنى مغاغة الابتدائية وبتاريخ 29 / 4 / 2010 حكمت بإلزام المطعون ضده بسد المطل المبين الحدود والمعالم بتقرير الخبير والمتواجد بالدور الأول العلوى بمنزله استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1408 لسنة 46 ق استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " وبتاريخ 14 / 2 / 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حُددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والثانى والوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه على أسباب غير مطروحة بأوراق الدعوى بشأن عقد البيع الابتدائي المقدم صورته أمام محكمة الاستئناف والذى لا يخوله المطالبة بسد المطل باعتبار أن ذلك القيد وارداً على حق الملكية لا ينادى به غير المالك رغم عدم وجود نزاع على ملكية الطاعن للأرض المفتوح فيها المطل المطلوب سده وثبوت ملكيته لمنزل يقيم فيه هو وأسرته بموجب عقد البيع و وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قانوناً في حين أن النزاع القائم بين طرفي التداعي بشأن سد المطل الذى قام بفتحه المطعون ضده مخالفاً للقانون وقضى بناء على ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى دون أن يتناول أسباب الحكم الابتدائي بالرد واكتفى فقط بتناول الملكية وهى ليست محل خلاف بين طرفي التداعي سيما وأن الثابت من أقوال رجال الإدارة أن الغرفة التي فتح المطعون ضده المطل المطلوب سده هي ملك للطاعن منذ أكثر من 30 عاما بوضع اليد وبطريق الشراء وعقد البيع كما أن النزاع يدور حول سد المطل وليست الملكية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرضاً فضاء باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقدمه من بناء وأنه من المقرر أيضاً أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه " ..... عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435 – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما اعد بصفه دائمه لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب فيما ضمته نص المواد من 439 إلى 455 – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة 458 متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن " وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره " وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً على هذا النعي " أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات" وهذا ما يدل جميعه على ان عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ أبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف صورة ضوئية لعقد البيع الابتدائي والتي تفيد شراءه للمنزل الذى يوجد به المطل محل التداعي بما يكون له جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته كما تنتقل إليه جميع الحقوق والدعاوى المرتبطة بها سيما وأن المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المقدمة من الطاعن ولم يقدم خلاف ما تتضمنه من شرائه للعقار مما يجوز معه للأخير إقامة دعواه بطلب سد المنافذ التي قام المطعون ضده بفتحها على ملكه بغير حق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن العقد المذكور لا يخول للطاعن الحق في المطالبة بسد المطل باعتباره لا يُعد مالكاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المينا " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق