الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التضامن




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصيًا. مؤداه. مسئوليه الشريك في شركة التضامن أو الواقع شخصيًا عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب. أثره.الحكم كاملاً




تنازل الشريك فى شركة التضامن عن حصته فيها لشريك أو أكثر. صحيح. تعليقه على شرط واقف. أثره. نفاذه من الوقت الذى نشأ فيه. م 270 ق مدنى. شرطه.الحكم كاملاً




شركات التضامن. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. أثره. استقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء وخروج حصة الشريك من ملكه وصيرورتها ملكًا للشركة.الحكم كاملاً




انتهاء مدة عقد شركة التضامن والوارد به شرطًا بتجديده بعد انتهاء مدته دون تحديدها. أثره. تجديده ضمنيًا لمدة سنة متكررة ما لم يطلب أحد أطرافه انتهاءه فى الميعاد المتفق عليه.الحكم كاملاً




السند فى معنى المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944. ماهيته. التزام الشريك المتضامن بالضريبة. السبب القانونى فيه هو ما يصيبه من ربح.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن. لازمه. توجيه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب واستقلاله في إجراءاته الموجهة لها. مؤداه. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه. تخلف ذلك. أثره. صيرورة الربط نهائياً.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع باقي الشركاء ولو كان الدين محل المطالبة في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. هو المسئول شخصياً عن الضريبة وسبب التزامه هو القانون وليس عقد الشركة.الحكم كاملاً




عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعي.الحكم كاملاً




نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره باعتباره تعديلاً لعقد الشركة. عدم جواز تمسك المتنازل بعدم الشهر للتخلص من التزاماته قبل المتنازل له.الحكم كاملاً




عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به.الحكم كاملاً




اختصام الطاعن بصفته الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى. كاف لصحة اختصام الشركة حتى ولو ثبت عدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله. حصة من الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً




مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة اعتباره مديناً متضامناً. مؤداه. جواز مطالبته بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً




الشريك في شركة التضامن؛ وجوب التزامه بالضريبة دون الشركة. التزام السبب القانوني لذلك. هو ما يصيبه من ربح. أثره وجوب تقدير الرسوم القضائية على الطعن الضريبي بالنسبة لكل شريك على حدة.الحكم كاملاً




طعن مدير شركة التوصية فى قرار لجنة الطعن الضريبى نيابة عن الشركاء المتضامنين دون توكيل، غير مقبول طعنه بهذه الصفة لا يتصرف اليه أوراق الشركاء المتضامنين.الحكم كاملاً




الشريك فى شركة التضامن هو المسئول شخصيا عن الضريبة. سبب التزامه هو القانون. وليس عقد الشركة. طعن الشركاء فى تقدير الأرباح وفى تقدير الرسم بالطلبات المعلومة القيمة. لكل شريك على حده.الحكم كاملاً




المدير الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم. خضوع ما يحصل عليه من عمله كمدير للضريبة على الأرباح التجارية. لا يغير من ذلك صدور قانون الشركات رقم 26 سنة 1954.الحكم كاملاً




بيع أحد الشركاء المتضامنين حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره باعتباره تعديلاً لعقد الشركة. عدم جواز تمسك البائع بعدم الشهر للتحلل من التزامه قبل المشتري.الحكم كاملاً




شركة التضامن. استقلال شخصيتها عن أشخاص الشركاء فيها. أثر ذلك. خروج حصة الشريك فيها عن ملكه ودخولها في ملكيتها. عدم جواز الحجز على أموالها من دائن الشريك.الحكم كاملاً




للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. آثار ذلك. ليس للشريك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الربح أو نصيب في رأس المال عند التصفية. ضمان الشركة الوفاء بدين على أحد الشركاء من مستحقاته لديها. القضاء بإلزامها بالدين المضمون دون التحقق من أن للمدين رصيداً مستحقاً لديها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تقديم الطعن من مدير شركة التضامن إلى لجنة الطعن الضريبي. شمول الصحيفة الطعن في الربط الموجه إلى كل من الشركاء المتضامنين. استظهار الحكم المطعون فيه نيابة مدير الشركة عن الشركاء في الطعن. لا خطأ.الحكم كاملاً




شركات التضامن. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء فيها .الحكم كاملاً




للمحكمة بأن تقضي بشهر الإفلاس بغير طلب متى توافرت الشروط الموضوعية لذلك لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام. القضاء بشهر إفلاس الطاعن - دون طلب - باعتباره شريكاً متضامناً في شركة تبعاً للقضاء بإفلاس هذه الشركة . لا خطأ .الحكم كاملاً




الطعن في قرار اللجنة من الشريك المتضامن بصفته مديراً لشركة التضامن. أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه ولا إلى باقي الشركاء المتضامنين. لا يغير من ذلك إنابة الشركاء له في عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء .الحكم كاملاً




الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف. تاجر بالمعنى القانوني. لا يمنع من ذلك كونه موظفاً ممن تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة .الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير .الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك متضامن شخصياً في شركات التضامن أو التوصية. التزام هذا الشريك بتقديم الإقرار عن أرباحه. وجوب توجيه إجراءات ربط الضريبة إليه أو إلى من ينيبه من الشركاء أو الغير، طعن الشركة في قرار اللجنة غير جائز.الحكم كاملاً




المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم ما يحصل عليه مقابل عمله كمدير يعد حصة في الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً




الشريك في شركة التضامن. هو المسئول شخصياً عن الضريبة. له حق الطعن بنفسه في الربط أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير.الحكم كاملاً




إشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاسهم أو بيان أسمائهم، لا يجعلهم بمنأى عن الإفلاس.الحكم كاملاً




عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاق لاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية.الحكم كاملاً




مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء. كفالته للشركة بموجب عقد فتح اعتماد رسمي .الحكم كاملاً




توقيع الشريك المتضامن على الفاتورة بصفته الشخصية لا بصفته شريكا أو ممثلا للشركة. اعتبار الدين المحررة به الفاتورة دينا شخصيا. عدم جواز عمل بروتستو لغيره وإلا عد خطأ موجبا للمسئولية عن تعويض الضرر الناشئ مع شطب البروتستو.الحكم كاملاً




توجيه الطعن إلى المطعون ضده باعتباره ممثلا لشركاء متضامنين. اعتباره موجها إلى شركة التضامن كشخصية مستقلة عن شخصية مديرها ما دامت المقصودة بالخصومة وذكر اسمها فى تقرير الطعن وأعلنت به فى مركز إدارتها فى شخص ممثلها الحقيقى.الحكم كاملاً




توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه دون ذكر لعنوان الشركة. قرينة على أنه يعمل أنه يعمل لحسابه لا لحساب الشركة. للغير المتعاقد معه أن ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها.الحكم كاملاً




التزام الكتابة في إثبات قيام شركة التضامن في الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني محل خلاف في الرأي.الحكم كاملاً




عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به.الحكم كاملاً




الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن من يستتبع حتماً إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بغير حاجة إلى حكم على الشريك بصفته الشخصية.الحكم كاملاً




يسأل الشريك المتضامن مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة - وفقا للمادة 22 تجارى - متى كان التعهد قد تم بعنوان الشركة.الحكم كاملاً




تشترط المادة 22 من القانون التجاري لالتزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم أن يكون توقيعه بعنوان الشركة. فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن توقيع أحد الشركاء المتضامنين على السندات لم يكن بعنوان الشركة المبين في عقد تأسيسها المشهر قانوناً.الحكم كاملاً




إذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة مع الغير في غير أغراضها فإن تعاقده وإن لم يكن ملزماً للشركة إلا أنه يلزمه شخصياً قبل الغير الذي تعاقد معه.الحكم كاملاً




حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين. ثبوت خطأ الشريك المتضامن في الكفالة التي عقدها مع الغير بإخفاء حقيقة صفته في النيابة عن الشركة. الضرر المترتب على هذا الخطأ. القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين. عدم تأثيره على تحقيق ذلك الضرر.الحكم كاملاً




شركات التضامن والتوصية. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على الأرباح التي يصيبها الشريك المتضامن أسوة بالممول المنفرد. عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لهذه الشركات. اختلاف هذه الشركات في هذا الخصوص عن شركات المساهمة. لا فرق في هذا الشأن بين شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم. المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




متى كانت الشركة التي يمثلها الطاعن هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها .الحكم كاملاً




إذا كانت الشركة التي أثبتت المحكمة قيامها بين الأخوين غير مستترة بل ظاهرة، ولها اسم معين، ومعاملاتها مع الغير لا تجري باسم شريك واحد بل باسم الشريكين معاً، فهي شركة تضامن لا شركة محاصة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق