إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون رسميًا. م 942 مدني. عدم لزوم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى. مؤداه. إعلان الشفيع رغبته في ذات إعلان الصحيفة وفى الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة. صحيح.الحكم كاملاً
إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.الحكم كاملاً
توقيع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة لا يلزم أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق.الحكم كاملاً
وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني.الحكم كاملاً
تعيين الميعاد المحدد في القانون لحصول الإجراء بالشهور. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له. وانقضائه بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد. الاعتداد بعدد أيام الشهر لا محل له. م 15 مرافعات. (مثال بشأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة).الحكم كاملاً
تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته وأن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة.الحكم كاملاً
عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم الإنذار. أثره. سقوط الحق في الشفعة (المادتان 940، 948) مدني.الحكم كاملاً
وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.الحكم كاملاً
إن كل ما تشترطه المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسمياً، ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى، ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة.الحكم كاملاً
وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ذلك لا يمنع الشفيع من إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار الرسمي إليه.الحكم كاملاً
ادعاء الشفيع بصورية الثمن الذي ورد في عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته في الميعاد. له بعد ذلك الطعن فيه أمام المحكمة وإثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً
عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة إلا بمضي 15 يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. الم 940 مدني.الحكم كاملاً
نص المادة 940 مدني لم يقصد به أن يجعل من الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع عرضاً ينعقد بموجبه عقد بين المشتري والشفيع. مراد الشارع القضاء على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة.الحكم كاملاً
عدم توجيه إلى جميع البائعين. الدفع بسقوط الحق في الشفعة بناء على ذلك. رد الشفيع على ذلك بأسباب مبررة وعدم اعتراض المشفوع منه عليها .الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفيع فى أخذ العقار على ما استبانه من أنه لم يبد رغبته فى أخذه إلا من يوم كذا مع أنه علم بالبيع وبالمشترى وبالثمن منذ كتابة العقد الابتدائى بين ولديه البائعين وبين المشترى وتوقيعه فى كذا، وتأكد لديه ذلك بخطاب مرسل إليه من وكيل المشترى. مستنداً فى ذلك إلى القرائن التى أوردها.الحكم كاملاً
إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة توجب رفع الدعوى على البائع والمشترى فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة، وهذه المادة تنص على وجوب توجيه الإعلان إلى البائع والمشترى. ومن ثم يجب إعلان كليهما بالدعوى فى خلال ثلاثين يوما تبدأ من تمام إعلانهما برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً
العلم الذى يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة فى الشفعة هو العلم الذى يتم به للشفيع معرفة البائع والمشترى كليهما. فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشترى فلا يبدأ ميعاد إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشترى أيضاًالحكم كاملاً
إن قانون الشفعة إذ نص في المادة 14 على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق