الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إعلان الرغبة في الشفعة

 

إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون رسميًا. م 942 مدني. عدم لزوم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى. مؤداه. إعلان الشفيع رغبته في ذات إعلان الصحيفة وفى الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة. صحيح.

 

 

 

 

إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.

 

 

 

 

توقيع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة لا يلزم أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق.

 

 

 

 

وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني.

 

 

 

 

تعيين الميعاد المحدد في القانون لحصول الإجراء بالشهور. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له. وانقضائه بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد. الاعتداد بعدد أيام الشهر لا محل له. م 15 مرافعات. (مثال بشأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة).

 

 

 

 

تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.

 

 

 

 

وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته وأن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة.

 

 

 

 

عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم الإنذار. أثره. سقوط الحق في الشفعة (المادتان 940، 948) مدني.

 

 

 

 

وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.

 

 

 

 

إن كل ما تشترطه المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسمياً، ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى، ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة.

 

 

 

 

وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ذلك لا يمنع الشفيع من إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار الرسمي إليه.

 

 

 

 

ادعاء الشفيع بصورية الثمن الذي ورد في عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته في الميعاد. له بعد ذلك الطعن فيه أمام المحكمة وإثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية.

 

 

 

 

عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة إلا بمضي 15 يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. الم 940 مدني.

 

 

 

 

نص المادة 940 مدني لم يقصد به أن يجعل من الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع عرضاً ينعقد بموجبه عقد بين المشتري والشفيع. مراد الشارع القضاء على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة.

 

 

 

 

عدم توجيه إلى جميع البائعين. الدفع بسقوط الحق في الشفعة بناء على ذلك. رد الشفيع على ذلك بأسباب مبررة وعدم اعتراض المشفوع منه عليها .

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفيع فى أخذ العقار على ما استبانه من أنه لم يبد رغبته فى أخذه إلا من يوم كذا مع أنه علم بالبيع وبالمشترى وبالثمن منذ كتابة العقد الابتدائى بين ولديه البائعين وبين المشترى وتوقيعه فى كذا، وتأكد لديه ذلك بخطاب مرسل إليه من وكيل المشترى. مستنداً فى ذلك إلى القرائن التى أوردها.

 

 

 

 

إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة توجب رفع الدعوى على البائع والمشترى فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة، وهذه المادة تنص على وجوب توجيه الإعلان إلى البائع والمشترى. ومن ثم يجب إعلان كليهما بالدعوى فى خلال ثلاثين يوما تبدأ من تمام إعلانهما برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة.

 

 

 

 

العلم الذى يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة فى الشفعة هو العلم الذى يتم به للشفيع معرفة البائع والمشترى كليهما. فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشترى فلا يبدأ ميعاد إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشترى أيضاً

 

 

 

 

إن قانون الشفعة إذ نص في المادة 14 على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً.

 

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق