خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام.الحكم كاملاً
خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء. مفاده. اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة. م 528 مدني. استمرار الشركاء في إعمال الشركة مع الورثة. مؤداه. اعتبار الشركة في دور التصفية .الحكم كاملاً
10 - وجود شرط في عقد الشركة بإعفاء الشريك من المساهمة في الأرباح والخسائر. مؤداه. بطلان هذا العقد. أثره. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه.
مفاد النص في م 515/ 1 من القانون المدني - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها - أن البطلان المطلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه.
9 - وجوب مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة. الحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو براءة اختراع أو ديناً في ذمة الغير. م 505, 509 مدني. كل ما يصبح أن يكون محلاً للالتزام يصح أن يكون حصة في الشركة.
النص في المادة 505 من القانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي, بتقديم حصة من مال أو من عمل, لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة, وفي المادة 509 من القانون ذاته على أن "لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ, أو على ما يتمتع به من ثقة مالية" يدل على أنه لا بد أن يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة, والحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو براءة اختراع أو ديناً في ذمة الغير, وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلاً للالتزام يصح أن يكون حصة في الشركة.
8 - انتهاء الشركة بقوة القانون بانقضاء الميعاد المحدد لها بغير مد. فصل الشريك. عدم جواز وقوعه بعد انتهائها بقوة القانون.
النص في المادة 526 من القانون المدني على أن "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تآلفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها" والنص في المادة 531 منه على أنه "يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين "يدل على أن الشركة تنتهي بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين إلا إذا امتدت بإدارة الشركاء الضمنية أو الصريحة، وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد، يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها في الحالة الأولى فيما يبين الباقين من الشركاء.
7 - العقود التي تبرمها شركات القطاع العام مع أشخاص القانون الخاص، لا تعتبر عقوداً إدارية. علة ذلك. مثال بشأن عقد إيجار محل.
إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التي لا تعتبر من أشخاص القانون العام، وكان نشاطها في قيامها على مرفق التعمير والإنشاءات السياحية بالمعمورة لا يعتبر من قبل ممارسة السلطة العامة، وكان يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة في القانون الخاص ومن ثم فإن العقود التي تبرمها الشركة الطاعنة مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من العقود الإدارية.
6 - امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة أو ضمناً النص في العقد على التزام الطاعن عند نهاية مدته بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة. انتهاء الحكم إلى القول باستمرار الشركة تأسيساً على عدم تقديم الطاعن ما يدل على تصفيتها. لا مسخ لعبارة العقد ولا قصور.
مفاد نص المادة 526 من القانون المدني أن امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على ما مد أجلها قبل انقضائها، كما قد يكون ضمناً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التي استند إليها الحكم الابتدائي - عدم تقديم الطاعن وهو الملتزم في العقد بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند انتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة - والتي تكفي لمواجهة دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
5 - إشراك المستأجر آخر معه في استغلال العين المؤجرة. شأن الشريك في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر.
إذا كان الطاعنان يشتركان مع المستأجرة الأصلية في إدارة المقهى التي أقيمت على عين النزاع فإن وجودهما أصلاً في عين النزاع المؤجرة لا يكون بطريق الغصب بل بمقتضى عقد الشركة فإذا كانت هذه الشركة مباحة ولا شيء في القانون ولا في عقد الإيجار المحرر بين المؤجر والمستأجرة يمنع من قيامها فإن الطاعنين يكون شأنهما في شغل العين المؤجرة شأن المستأجرة فيسري عليهما ما يسري عليها بالنسبة لطلب الإخلاء بعد انتهاء مدة الإجارة والمحكمة المختصة بنظر هذا الطلب.
4 - نص في عقد تأسيسها بتقييد سلطة المدير. سريانه في حق الغير متى تم إشهاره. المادة 49 من قانون التجارة.
إذا كان عقد الشركة قد تضمن شرطاً مقتضاه أن ليس لأحد المديرين إلزام الشركة بتوقيعه منفرداً وهو شرط جائز قانوناً ويسري في حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة متى تم نشره وفقاً للمادة 49 من قانون التجارة فإنه يكون خطأ ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشرط المشار إليه لا يحاج به الغير على الإطلاق سواء نشر أو لم ينشر.
الطعن 249 لسنة 21 ق جلسة 13 / 5 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 130 ص 863
3 - بند في عقد الشركة ينص على أن "الشركاء جميعاً متضامنون في العمل". تفسير محكمة الموضوع هذا البند بأنه من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده فيصبح مسئولاً عن حسن سير الشركة ويحظر على أحد منهم أن يباشر عملاً ينجم عنه إضرار بمصالحها. تفسير سائغ.
تفسير محكمة الموضوع لنص في عقد الشركة على أن "الشركاء جميعاً متضامنون في العمل": بأنه من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده وفقاً لنص المادة 438 من القانون المدني - القديم - فيصبح كل منهم مسئولاً عن حس سير الشركة ويحظر على أحد منهم أن يباشر عملاً ينجم عنه إضرار بمصالحها عملاً بنص المادة 439 من القانون المدني - القديم - هو تفسير سائغ.
2 - ملحق عدلت به حصة كل شريك في رأس مالها وأرباحها. عدم شهره. لا يترتب عليه بطلان.
إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أي بطلان، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركات التجارية وأرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وتبعاً لذلك لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها.
1 - ماكينة للري والطحن. اتفاق الشريكين فيها على طريقة الاستغلال المبينة في عقد الشركة. استغلال الماكينة بهذه الطريقة زمناً. عدولهما إلى طريقة أخرى. اختلافهما بعد ذلك في طريقة الاستغلال. استغلال أحدهما إياها بطريقة المهايأة الزمنية. إجازة المحكمة إثبات الانتفاع بهذه الطريقة بجميع وسائل الإثبات. لا تثريب عليها فيه.
إذا كانت المحكمة قد تبينت من وقائع الدعوى أن الشريكين في ماكينة للري والطحن قد استغلاها مدة من الزمن بالطريقة المتفق عليها في عقد الشركة، ثم عدلا عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى، ثم اختلفا بعد ذلك على طريقة الاستغلال ولم يوفقا إلى طريقة ما، فاضطر أحدهما إلى استغلالها بطريقة المهايأة الزمنية إذ كانت هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة، فإنه لا يكون هناك من حرج في عدم التعويل على الطريقة الواردة في العقد بعد ثبوت العدول عنها، ويجوز للمحكمة أن تثبت حصول الانتفاع بطريقة أخرى معينة بجميع وسائل الإثبات، إذ الأمر أصبح متعلقاً بواقعة مادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق