الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 فبراير 2024

الطعن 249 لسنة 21 ق جلسة 13 / 5 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 130 ص 863

جلسة 13 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، ومحمود عياد المستشارين.

----------------

(130)

القضية رقم 249 سنة 21 القضائية

شركة. 

نص في عقد تأسيسها بتقييد سلطة المدير. سريانه في حق الغير متى تم إشهاره. المادة 49 من قانون التجارة.

---------------
إذا كان عقد الشركة قد تضمن شرطاً مقتضاه أن ليس لأحد المديرين إلزام الشركة بتوقيعه منفرداً وهو شرط جائز قانوناً ويسري في حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة متى تم نشره وفقاً للمادة 49 من قانون التجارة فإنه يكون خطأ ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشرط المشار إليه لا يحاج به الغير على الإطلاق سواء نشر أو لم ينشر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
... ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى على المطعون عليه الثاني بصفة المدير المسئول عن شركة مضارب أرز الشرقية وعلى الطاعن الشريك المتضامن مع المطعون عليه الثاني في الشركة المذكورة طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 3679 جنيهاً و560 مليماً وبتثبيت الحجزين الموقع أحدهما تحت يد المطعون عليه الثالث والحجز الآخر الموقع على موجودات الشركة وجعلهما حجزين تنفيذيين، وقد جاء بصحيفة الدعوى أن المدعي يداين شركة مضارب أرز الشرقية بالمبلغ المرفوع به الدعوى ثمن خيش اشترته الشركة منه وحرر به ثلاث شيكات على بنك مصر فرع الزقازيق مؤرخة في 17/ 12/ 1949 أولها بمبلغ 900 جنيه استحقاق 10/ 4/ 1950 والثاني بمبلغ 1000 جنيه استحقاق 10/ 5/ 1950 والثالث بمبلغ 1779 جنيهاً و560 مليماً استحقاق 10/ 6/ 1950 وأن البنك امتنع عن الدفع في مواعيد الاستحقاق لعدم وجود رصيد للشركة في تلك التواريخ مما اضطره لرفع الدعوى وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول - المطعون عليه الثاني - بصفته بأن يؤدي للمدعي - المطعون عليه الأول - المبلغ وتثبيت الحجزين وجعلهما تنفيذيين وقد جاء بأسبابه بعد أن اعتبر الشيكات سندات عادية لأنه حدد فيها أجل للدفع أنه لا وجه للحكم بالتضامن لأنه لا يكون إلا بنص في القانون أو بناء على اتفاق وفقاً للمادة 279 مدني ولم يثبت المدعي وجود شركة تضامن بين المدعى عليهما الأولين (المطعون عليه الثاني والطاعن). فاستأنف الطاعن الحكم المذكور أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 145 تجاري سنة 2 ق. وفي 22/ 4/ 1951 قضت المحكمة بالتأييد. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم مخالفة القانون إذ تمسك لدى محكمة الموضوع بما ورد بالبند العاشر من عقد الشركة المؤرخ في 7/ 12/ 1948 المحرر بينه وبين المطعون عليه الثاني من أن المتعاقدين اتفقا على أن لا ينفرد أحدهما بالتوقيع عن الشركة سواء أكان ذلك في سحب أموال من البنك أم في التعاقد بالبيع أو الشراء لحساب الشركة وأن هذا العقد سجل بمحكمة الزقازيق الابتدائية كما سجل ملخصه المعدل لرأس المال وأنه لذلك يكون المطعون عليه الثاني إذ وقع منفرداً على التزام باسم الشركة قد خالف البند المذكور فلا يكون توقيعه ملزماً للشركة ويكون هو وحده المسئول بصفته الشخصية عن هذا التوقيع وأثره وقد رد الحكم على هذا الدفاع في غير متناوله ومرماه وجاء رده مع ذلك خاطئاً من الناحية القانونية حيث يقول... "إنه من طبيعة شركات التضامن وجوهر تكوينها أن يكون الشركاء متضامنين بحكم القانون فلا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك في العقد إذ أن مسئولية الشركاء مسئولية لا حد لها استناداً إلى ثقة افترضها الشارع للشركاء بعضاً ببعض وبذلك يكون كل شريك عرضة في حالة توقف باقي شركائه عن دفع ديون الشركة ألا يقتصر على تسديد حصته وحدها فيها بل في كل ما يستحق عليها من ديون ولا سبيل له في ذلك إلا بالرجوع على شركائه بما دفعه زيادة على تلك الحصة ولو أن بعض الشراح قد نادوا بجواز النص على انفراد بعض الشركاء بالتوقيع وسريان ذلك النص على الغير إذا ما أحيطت شركة التضامن بسياج من العلانية"... ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة خلطت بين السلطة المخولة لمدير الشركة وبين التضامن القائم بين الشركاء في شركات التضامن ولو أنها فطنت إلى ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن المطعون عليه الثاني كان محظوراً عليه الانفراد في التوقيع بمقتضى عقد الشركة لاعتبرت خروجه عن هذا الشرط الصريح في معاملاته مع الغير غير ملزم للشركة بأي حال ولم يكن البحث دائراً حول التضامن وجوداً أو عدماً في عقد الشركة الذي يربط الطرفين بل حول ما إذا كان للمطعون عليه الثاني حق إلزام الشركة بالتوقيع منفرداً على الشيكات المحررة، كما ينعى الطاعن على الحكم القصور في التسبيب إذ أغفل البحث فيما تمسك به لدى محكمة الموضوع من أن الشركة نفسها لم تتعاقد مع المطعون عليه الأول ولا علم لها بالاتفاق المذكور ومن أن الشريك إذا لم يكن مأذوناً بالمعاملة مع الغير باسم الشركة كان هو وحده المسئول عن تعهداته فإذا تعدى الشريك حدود وكالته فلا تكون الشركة أو باقي الشركاء ملزمين قبل الغير إلا إذا عادت الأعمال التي باشرها الشريك بالربح على الشركة وكان الاسترسال إلى هذا الحد من الطاعن في هذا الدفاع هو لتحققه من أن الدين المحرر به الشيكات لم يدخل في مال الشركة وأنه تعهد لا يجاوز أثره المطعون عليه الثاني ولا يمكن أن يمس الشركة في شيء وأن البحث في هذه الناحية يؤدي حتماً إلى ثبوت التواطؤ بين المطعون عليهما ويكون الحكم قد عاره قصور من هذه الناحية.
ومن حيث إن هذا النعي في محله إذ أن ما أورده الحكم عن التضامن بين الشركاء في شركات التضامن في وفاء الديون المستحقة على الشركة لم يكن هو محل النزاع بين الخصوم بل انصب النزاع بينهم على ما إذا كانت الشيكات المحسوبة على بنك مصر فرع الزقازيق في 17/ 12/ 1949 ومجموع مبالغها 3679 جنيهاً و560 مليماً والموقع عليها من المطعون عليه الثاني وحده تلزم الشركة أم لا تلزمها وقد تمسك الطاعن بأنها غير ملزمة للشركة استناداً إلى البند العاشر من عقد الشركة المؤرخ في 7/ 12/ 1948 والمسجل بمحكمة الزقازيق الابتدائية تحت رقم 47 سنة 1948 والمسجل ملخصه المعدل لرأس المال تحت نمرة 57 سنة 1948 بالمحكمة المذكورة ومقتضاه أن ليس للمطعون عليه الثاني إلزام الشركة بتوقيعه وحده. ولما كان هذا الشرط المتضمن تقييد سلطة مدير الشركة جائزاً قانوناً ويسري في حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة متى كان ثابتاً في الملخص الذي أوجب قانون التجارة في المادة 49 منه نشره في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى فإذا لم يحصل نشره فإنه لا يحتج به على الغير. لما كان ذلك، كان خطأ ما قرره الحكم من أن الشرط المشار إليه لا يحاج به الغير إطلاقاً، وكان لزاماً على المحكمة أن تتحقق من حصول شهر هذا القيد قبل تاريخ تحرير الشيكات المطالب بقيمتها أما قول الحكم بأن التضامن واجب بمقتضى القانون بين الشركاء في شركات التضامن فهو تقرير لقاعدة لم تكن مثار نزاع في الدعوى وهو بعد قول لا يصلح رداً على دفاع الطاعن السالف الذكر مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لخطأ في القانون وقصور في التسبيب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق