الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 فبراير 2024

الطعن 149 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 90 ص 585

جلسة 30 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين.

---------------

(90)
الطعن رقم 149 لسنة 37 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". إثبات.
النعي بجواز إثبات ما يخالف المكتوب بغير الكتابة لوجود تحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) شركات. "امتداد عقد الشركة". حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً".
امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة أو ضمناً النص في العقد على التزام الطاعن عند نهاية مدته بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة. انتهاء الحكم إلى القول باستمرار الشركة تأسيساً على عدم تقديم الطاعن ما يدل على تصفيتها. لا مسخ لعبارة العقد ولا قصور.

--------------
1 - إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة، استناداً إلى وجود مانع أدبي حال بينه وبين الحصول على ورقة ضد من المطعون عليها، ولم يستند ذلك إلى التحاليل على القانون أو قيام الصورية التدليسية، ورفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم وجود المانع، فإن تمسك الطاعن بهذا الدفاع - التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية - يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مفاد نص المادة 526 من القانون المدني أن امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على ما مد أجلها قبل انقضائها، كما قد يكون ضمناً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التي استند إليها الحكم الابتدائي - عدم تقديم الطاعن وهو الملتزم في العقد بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند انتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة - والتي تكفي لمواجهة دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ أمينة حسن مشكاح أقامت الدعوى رقم 272 لسنة 1964 كلي دمنهور ضد مرسي سعد محمد الأطروش (الطاعن) بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن عمليات الشركة المحرر عنها العقد المؤرخ أول أغسطس سنة 1958 حتى تاريخ تقديم الحساب، وأن يؤدي لها قيمة نصيبها في صافي الربح بحق الثلث، وقالت شرحاً لذلك إنه بموجب العقد المذكور تكونت بينها وبين المدعى عليه شركة لشراء البيض وتفريخه وبيع نتاجه برأس مال قدره 1500 ج دفع مناصفة بينهما على أن يكون المدعى عليه مديراً للشركة، وأن تكون حصتها في الربح بواقع الثلث ونص العقد المذكور على أن تكون مدة الشركة سنة واحدة قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان وأن يقدم المدعى عليه حساباً عن إدارة الشركة في نهاية كل سنة، إلا أن المدعى عليه انتهز فرصة اتهامهاً والقبض عليها في جناية قتل وامتنع عن تقديم الحساب، فلما قضى ببراءتها وقامت بسحب مستنداتها المقدمة في قضية الجناية أقامت هذه الدعوى بطلباتها السابقة. دفع المدعى عليه بصورية عقد الشركة صورية مطلقة، وقرر أنه مع التسليم بجديته، فإن الشركة قد انقضت بانتهاء المدة الواردة به وعدم امتدادها. وفي 5/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يقدم للمدعية كشف حساب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له عن إدارته لأموال الشركة، وذلك خلال شهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 224 سنة 22 قضائية. وفي 23/ 1/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت هذا الرأي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بانعدام العقد الذي تستند إليه المطعون عليها لصوريته صورية مطلقة ولعدم قيامه على سبب مشروع، ذلك أن المطعون عليها قد اتهمت بالتحريض على قتل آخر، وكان الدليل قبلها ينحصر في التحريات التي قدمتها الشرطة من أنها باعت أرضاً بمبلغ 1050 ج، وأنها دفعت جزءاً منه للقاتل، وإذ لم يعثر بمنزلها إلا على مبلغ 300 ج وحارت في تعليل اختفاء الباقي، فقد اتخذت محكمة الجنايات من ذلك قرينة على إدانتها، وحكمت بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، ولما طعنت المحكوم ضدها في الحكم بطريق النقض، وحاول الدفاع عنها سد الطريق على الاتهام رأى الطاعن خدمة لها - باعتبارها زوجة عمه ووالدة زوج أخيه - أن يحرر عقد الشركة الذي تستند إليه، ونص فيه على أنها دفعت له مبلغ 750 ج مقابل النصف في رأس المال المتفق عليه ليتسنى لها دحض التحريات، إلا أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه لم يفهم الدلالة المقصودة من هذا الدفاع، والتفت عن القرائن التي ساقها تدعيماً له وقضى برفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة تأسيساً على أن صورية العقد المكتوب لا تثبيت بين المتعاقدين بغير الكتابة لأن صلته بالمطعون عليها لا تعتبر مانعاً يحول دون الحصول عليها، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن الصورية المدعاة إنما هي صورية تدليسية قوامها الغش والتحاليل على القانون ويجوز إثباتها بين المتعاقدين وغيرهم بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول لأنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة استناداً إلى وجود مانع أدبي حال بينه وبين على الحصول على ورقة ضد من المطعون عليها، ولم يستند في ذلك إلى التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية ورفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم وجود المانع، ومن ثم فإن تمسك الطاعن بهذا الدفاع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه مع التسليم الجدلي بصحة عقد الشركة الذي تستند إليه المطعون عليها، فإن مدة الشركة المحددة به سنة واحدة قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان، ومن ثم فإنه لا يسأل عن تقديم حساب عن إدارتها إلا عن المدة سالفة البيان، وذلك لعدم ثبوت اتفاق الطرفين على تجديدها لأن عبارة العقد لا تتسع للقول بتجددها من تلقاء نفسها إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بإلزامه بتقديم حساب عن إدارة الشركة في المدة من أول أغسطس سنة 1958 حتى الآن استناداً إلى أن الطرفين قبلا تجديد العقد ضمناً وأنه لم يزل قائماً، وإذ أيدها في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون قد مسخ عبارة العقد وشوه دلالتها وجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه يبين أنه أقام قضاءه باستمرار الشركة على قوله "وحيث إنه قد نص في البند الرابع على أن المدعى عليه يعمل الحساب اللازم في نهاية كل سنة كما التزم عند نهاية مدة العقد بأن يدفع للمدعية جميع ما تستحقه من رأس المال والأرباح أو بعد خصم الخسارة، ولما كان الطرفان قد اتفقا على أن مدة العقد سنة قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان، وكان المدعى عليه لم يقدم ما يدل على تصفية الشركة ورد ما يخص المدعية من رأس المال إليها، فإن ذلك يقطع بأن الطرفين قد قبلا ضمناً تجديد العقد وأنه لم يزل قائماً حتى الآن" وهو استخلاص موضوعي سائغ ولا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن النص في المادة 526 من القانون المدني على أن "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها "يدل على أن امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على مد أجلها قبل انقضائها، كما قد يكون ضمناً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التي استند إليها الحكم الابتدائي والتي تكفي لمواجهة دفاع الطاعن، فإن النعي على الحكم بمسخ عبارة العقد أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق