الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف

 

البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الاستئناف.

 

 

 

 

حضور الخصم الذي يزاول به الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. م 114 مرافعات.

 

 

 

 

البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 37 ق 117 لسنة 1983. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

الخطأ في بيان رقم الدعوى الابتدائية بصحيفة الاستئناف. لا بطلان متى كانت البيانات الأخرى قاطعة في تحديد الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام. لا بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب. قانون رقم 61 لسنة 1968.

 

 

 

 

عدم ادعاء الخصم بأن التوقيع على صحيفة الاستئناف ليس لمحام أو أنه غير مقبول للمرافعة أمام الاستئناف. لا محل للنعي على الحكم عدم تحققه من قيد المحامي بالجدول الاستئنافي.

 

 

 

 

للمستأنف تقدير ما يرى بيانه في صحيفة الاستئناف من الأسباب التي يستند إليها في طلب إلغاء الحكم المستأنف. استناده إلى أوجه الدفاع التي لم يأخذ بها ذلك الحكم لا يجعل الصحيفة خالية من الأسباب .

 

 

 

 

عدم توقيع محام مقرر على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان تلك الصحيفة.

 

 

 

 

عدم التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.

 

 

 

 

البطلان المترتب على عدم التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف يتعلق بالنظام العام. جواز استيفاء التوقيع في الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.

 

 

 

 

البطلان المنصوص عليه بالمادة 405 مرافعات ملغى. قصره على إغفال بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف بالصحيفة. البيانات الأخرى الواجب مراعاتها.

 

 

 

 

عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها وامتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعاناً منها لتعليماتها وتعذر وصول صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه في الخارج. عدم اعتبار ذلك نقصاً في بيانات الصحيفة وإنما نقصاً في إجراءات الإعلان، لا يعطل أثرها على قطع مدة السقوط.

 

 

 

 

لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة بعريضة الاستئناف مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفاً بالحضور.

 

 

 

 

صحيفة الاستئناف. إعلانها فى ظل قانون المرافعات المختلط. عدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف المختلطة. لا بطلان.

 

 

 

 

إن نص المادة 33 من قانون المحاماة رقم 98 الصادر فى 14 من يوليه سنة 1944 صريح فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. ومقتضى هذا أن عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف يترتب عليه ولا بد عدم قبولها.

 

 

 

 

الادعاء بعدم صحة إعلان صحيفة الاستئناف يجب التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فاذا لم يتمسك به لديها امتنع إبداؤه أمام محكمة النقض لجدّة السبب.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق