جلسة 18 من مارس سنة 1965
برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.
-------------------
(54)
الطعن رقم 189 لسنة 30 القضائية
إجارة. "التزامات المستأجر". "استعماله العين المؤجرة فيما أعدت له". شركة.
إشراك المستأجر آخر معه في استغلال العين المؤجرة. شأن الشريك في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بعقد تاريخه 10 من فبراير سنة 1950 أجر المطعون ضده الأول إلى المطعون ضدها الثانية قطعة أرض فضاء مبينة بالعقد لتكون مقهى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول مارس سنة 1950 وتنتهي في آخر فبراير سنة 1953 ونص في العقد أنه بانتهاء هذه المدة يصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وأنه يتعين على المستأجرة تسليم العين المؤجرة في نهاية المدة المذكورة كما نص في العقد على أن الأجرة الشهرية هي 11 ج تدفع مقدماً في أول كل شهر وجاء بالبند العاشر منه أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من باطنه أو يتنازل عن هذه الإيجارة للغير - وبعقد مؤرخ 9/ 2/ 1950 وثابت التاريخ في 11/ 7/ 1950 كونت المستأجرة شركة تضامن منها ومن السيدة إيرين جورج بروفاكس والمطعون ضده الثاني إبراهيم أحمد محمد وجاء بالعقد أن اسم الشركة هو شركة كازينو الكورنيش لصاحبتها السيدة حكمت محمد خليفة وشركائها وأن مركز الشركة بميدان كوبري عباس الثاني بملك المطعون ضده الأول ورأسمالها 840 ج وزع وفقاً لما هو مبين بالعقد ونص في العقد على أن غرض الشركة هو إقامة كازينو ومقهى على النيل بالجيزة - وبعقد ثابت التاريخ في 24/ 2/ 1951 أدخل الشركاء السابق ذكرهم الطاعن محمد حسني عبد الحميد شريكاً معهم واتفق بينهم على أن تسمى الشركة باسم شركة كازينو الكورنيش محمد حسني عبد الحميد وشركاه وأن غرضها هو ذات الغرض الثابت بعقد الشركة الأول - ولما انتهت مدة الإجارة لم تخل المستأجرة الأرض المؤجرة فأقام المؤجر الدعوى المستعجلة رقم 100 لسنة 1953 الجيزة طالباً طردها من العين إلا أن هذه الدعوى تمت صلحاً وتعهدت المستأجرة بالإخلاء في آخر أكتوبر سنة 1954 ولما لم تقم هذه الأخيرة بالإخلاء في الميعاد المتفق عليه أقام المؤجر الدعوى المستعجلة رقم 560 لسنة 1954 الجيزة طالباً طردها من العين لبقائها فيها بغير سند وبطريق الغصب وبجلسة 2/ 12/ 1954 تدخل إبراهيم أحمد الطاعن الثاني وطلب قبوله خصماً منضماً للمستأجرة كما قام المؤجر بإدخال كل من السيدة إيرين جورج بروفاكس ومحمد حسني عبد الحميد وحامد حسنين وفتحي كامل خصوماً في الدعوى ليسمعوا الحكم بطرد المستأجرة من العين المؤجرة وكان دفاع المدخلين في الدعوى المستعجلة أنهم شركاء في المنشأة التي أقيمت على العين المؤجرة وأصحاب مصلحة في البقاء فيها وقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بعدم الاختصاص فأقام المطعون ضده الأول وهو المؤجر الدعوى الابتدائية رقم 192 سنة 1957 كلي الجيزة ضد المطعون ضدها الثانية والطاعنين وباقي شركائهم بعريضة معلنة لهم في 17/ 3/ 1957 قال فيها إنه بان له من دفاعهم في القضية المستعجلة رقم 560 سنة 1954 الجيزة أن المستأجرة الأصلية قد أحلتهم محلها في الإيجار وأنهم أنشأوا فيما بينهم شركة لاستغلال قطعة الأرض المؤجرة ولما كانت الإجارة قد أصبحت مشاهرة بعد أكتوبر سنة 1954 فقد نبه عليهم المؤجر رسمياً بالإخلاء في 21/ 8 و6 و16/ 9/ 1956 وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بإخلاء قطعة الأرض المؤجرة - دفع المدعى عليهما محمد حسني عبد الحميد وإبراهيم أحمد محمد (الطاعنان) بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لأن الدعوى مما تختص بها المحكمة الجزئية طبقاً للمادة 46/ 1 مرافعات وبتاريخ 25/ 6/ 1959 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الدعوى وبإخلاء المدعى عليهم من العين المؤجرة المبينة بالعقد المؤرخ 10/ 2/ 1950 - استأنف الطاعنان وكذا السيدة إيرين جورج بروفاكس هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 1110 سنة 76 ق القاهرة وبجلسة 8/ 3/ 1960 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 12/ 2/ 1963 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أن الثابت في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأول أن رافعها المطعون ضده الأول ضمنها أنه نبه على المدعى عليهم ومنهم الطاعنان رسمياً في 21 أغسطس و6 و16 سبتمبر سنة 1956 بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية في آخر أكتوبر سنة 1956 وإلا فسيرفع الدعوى بطردهم وهذا القول من جانبه إقرار قضائي منه بسريان العقد حتى أكتوبر سنة 1956 وأنه يبني طلب الإخلاء على أساس انقضاء العقد بمقتضى التنبيه المعلن إليهم ومن ثم يكون تكييف الدعوى أنها طلب إخراج مستأجر انقضى عقد الإيجار الصادر إليه والذي لم تجاوز الأجرة السنوية فيه 250 جنيهاً لأن يده على العين المؤجرة بعد انقضاء العقد تعتبر يد غاصب - والدعوى على هذا النحو تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية طبقاً للمادة 46/ 1 مرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى على اعتبار أنها غير مقدرة القيمة فخرج بذلك على أحكام القانون بمخالفته قواعد الاختصاص النوعي التي تعتبر من النظام العام.
وحيث إنه يبين من الوقائع التي تقدم ذكرها أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى على ما قرره من أن يد الطاعنين كانت بغير سند من القانون إذ أن عقد الإيجار قد انتهى وأن المؤجر لم يوافق على بقاء الطاعنين في العين المؤجرة مما يعتبر معه وضع يدهما بطريق الغصب وتكون الدعوى بهذا الوضع غير مقدرة القيمة مما تختص به المحكمة الابتدائية - وهذا القول غير سديد في القانون ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين كانا يشتركان مع المستأجرة الأصلية في إدارة المقهى التي أقيمت على عين النزاع بمقتضى عقدي شركة ثابتي التاريخ الأول في فبراير سنة 1950 والثاني في فبراير سنة 1951 فإن وجودهما أصلاً في العين المؤجرة لم يكن بطريق الغصب بل كان بمقتضى عقدي الشركة السالفة الإشارة إليهما وهذه الشركة مباحة ولا شيء في القانون ولا في عقد الإيجار المحرر بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية يمنع من قيام هذه المشاركة في الاستغلال ومن ثم يكون شأنهما في شغل العين المؤجرة شأن المستأجرة فيسري عليهما ما يسري عليها بالنسبة لطلب الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجارة والمحكمة المختصة بنظر هذا الطلب وإذ استند المؤجر (المطعون ضده الأول) في طلب إخلاء العين المؤجرة - على ما يبين من صحيفة دعواه المقدمة بملف الطعن - إلى التنبيه الموجه منه إلى المستأجرة الأصلية والطاعنين الشاغلين معها للعين بموجب عقدي الشركة آنفي الذكر فإن الاختصاص بنظر ذلك الطلب يكون للمحكمة الجزئية عملاً بالمادة 46/ 1 من قانون المرافعات لأن الأجرة السنوية لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن القانون 100 لسنة 1962 قد أوجب في المادة 135 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق