الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات القطاع العام / قراراتها



مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر يكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من أعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة. أثره. وجوب تساوي عدد الأعضاء المنتخبين مع عدد الأعضاء المعينين. م 30 ق 97 لسنة 1983. (مثال بشأن شركة الشرق للتأمين).الحكم كاملاً




ندب شاغلي الوظائف القيادية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بعد العمل بأحكام لائحتها المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1995. شرطه. صدور قرار من مجلس الإدارة بالندب. م 92 من اللائحة. مخالفة ذلك. أثره. انعدام القرار الصادر بالندب.الحكم كاملاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق