شركة المحاصة. عدم تمتعها بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال. م 59 ق التجارة. مؤداه. عدم ورود التصفية عليها وانتهاؤها بإتمام المحاسبة بين الشركاء. بقاء الشريك مالكاً للحصة التي يقدمها يستردها عند انتهاء الشركة.الحكم كاملاً
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لشركات المحاصة. ربطها على الشريك الظاهر وحده. التزام بقية الشركاء المستترين بالضريبة قبل الشريك الظاهر وجوب الرجوع فيه إلى اتفاق الشركاء.الحكم كاملاً
التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة.الحكم كاملاً
المقرر في قضاءه هذه المحكمة أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر فقط دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفتهم لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصاً واحداً ظاهراً أمام الغير يتعامل باسمه ويلتزم عن نفسه.الحكم كاملاً
استتار شركات المحاصة. معناه: عدم وجودها بالنسبة للغير. ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء. تصرف أحد الشركاء. مسئوليته وحده قبل من تعاقد معه. للشركاء مناقشة مدير المحاصة وتكليفه بتقديم حساب عن أعمال إدارته.الحكم كاملاً
الامتناع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر. تحمل الشركاء فيها آثار العقود التي يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقاً لأغراض الشركة باعتباره وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً
الصفات المميزة لها. أنها شركة مستترة لا عنوان ما ولا وجود أمام الغير. الأعمال التي يقوم بها أحد الشركاء تكون باسمه خاصة ويسأل عنها وحده .الحكم كاملاً
تحصيل الحكم أن الشركة محل الدعوى هي شركة محاصة لا شركة توصية من قرائن ذكرها مؤدية إلى ذلك. لا خطأ.الحكم كاملاً
تقرير المحكمة أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة عند فسخها صحيح في القانون. المادتان 59 و62 تجاري.الحكم كاملاً
تعهد أحد الشركاء ولو لمصلحة الشركة لا يسأل الشركاء الآخرون عنه إلا عند الاتفاق على خلاف ذلك أو إذا أقروا هذا التعهد.الحكم كاملاً
إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للاثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق