استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الفارغة. مناطه. وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة.الحكم كاملاً
التخفيض المقرر على تعريفة خدمات التخزين. الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 289 لسنة 1975. اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو من يفوضه بالنظر فيه وذلك حسب الحالات المبينة بالقرار المذكور وتلك المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق