المحاكم المدنية. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. قيام النزاع حول المطالبة بكامل رسوم رسو وإرشاد السفينة .الحكم كاملاً
منح التخفيض المنصوص عليه في المادة 19 من قانون رسوم الإرشاد رقم 24 لسنة 1983. مناطه. إطراح ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من مستندات .الحكم كاملاً
الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 ماهيتها. مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض. عدم اعتبارها عقوبة تكميلية في جريمة الربان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق