تصرف المالك على الشيوع في حصته شائعة. أثره. نفاذ التصرف في حق شركائه وحلول المتصرف له محل الشريك المتصرف. م 826/ 1 مدني.الحكم كاملاً
حق الشريك على الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات. المشتري لهذه الحصة بعقد مسجل. اعتباره شريكاً في هذه العقارات بقدر الحصة المشتراه. ورود البيع على جزء مفرز من عقار شائع وتسجيله. مؤداه.الحكم كاملاً
أعمال الحلول العيني. شرطه. إجراء قسمة بين الشركاء واختصاص الشريك المتصرف بجزء مفرز من المال الشائع. عدم وقوع المبيع في الجزء المفرز الذي آل للبائع. مؤداه.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع ملكه مفرزاً قبل إجراء القسمة. بيع صحيح منتج لكافة آثاره القانونية في حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل. توقف تحديد المبيع على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً
ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. م 832 مدني.الحكم كاملاً
تصرف الشريك في حصة شائعة نافذ في مواجهة شركائه دون حاجة لموافقتهم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق