وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته. حق باقي الشركاء قبله.الحكم كاملاً
انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء قبله ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً
الحصة الشائعة في عقار. صلاحيتها لأن تكون محلاً للحيازة على وجه التخصيص والانفراد بنية التملك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق