الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة. م 50 ق 90 لسنة 1944. علة ذلك. أثره.الحكم كاملاً
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975 .الحكم كاملاً
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يعد رفعا للدعوى لأنه ليس من الإجراءات القضائية وليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوع أمامها، وإنما هو مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم فحسب.الحكم كاملاً
إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التي يرفعونها في المطالبة بحقوقهم في جميع مراحل التقاضي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق