الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رئيس الجمهورية - قرارات جمهورية



عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. م. 4 إ. ج. صدور قرار اعتقال المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 المحكوم بعدم دستورية مادته الأولى التي تبيح الاعتقال.الحكم كاملاً




صدور القرار الجمهوري بالاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة. مؤدى ذلك. عدم سريانها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق.الحكم كاملاً




سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استناداً إلى قانون الطوارئ لسنة 1958 قاصرة على الشركات والمؤسسات. صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية.الحكم كاملاً




صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين اعتباره غصباً للسلطة وخروجاً على التفويض المقرر له بموجب ذلك القانون.الحكم كاملاً




القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. عدم سقوطه بمضي سنتين على نشره دون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري. م 10 ق 577 لسنة 1954. شرطه. دخول العقار ضمن مشروعات نفع عام تم تنفيذها بالفعل.الحكم كاملاً




رفع الحراسة عن أموال بعض الأشخاص. القانون رقم 150 لسنة 1964. تقييده ما يؤول للدولة من هذه الأموال وما يعوض عنها أصحابها في حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه. جواز الاستثناء منه بقرار جمهوري.الحكم كاملاً




صدور قرار جمهوري بتسليم أحد المرفوع عنهم الحراسة أمواله وممتلكاته ما لم يكن قد تم التصرف فيها. مؤداه. لا محل لإعمال المواد 2، 4، 10 من القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق