الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - البيع الذي تجوز فيه الشفعة



الشفعة. جوازها ولو كان عقد البيع ابتدائي. سواء أنذر الشفيع بحصول البيع أم لم ينذر.الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى. مناطه. رفض طلب وقف دعوى الشفعة لحين الفصل في دعوى فسخ البيع استناد الحكم في ذلك إلى جواز الشفعة في البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب الشفعة في الحالة التي تجوز فيها تجزئة الأطيان المبيعة. تضرر المشتري لترك باقي الصفقة تحت يده وإبداء الشفيع استعداده لأخذ هذا الباقي رفعاً للضرر عن المشتري. الحكم للشفيع بالجزء المطلوب بالشفعة وكذلك بباقي الصفقة. لا خطأ.الحكم كاملاً




بيع مصلحة الأملاك لعقاراتها بالمزاد بشرط مصادقة وزير المالية. بيع عقارات القصر الذى كان يتم أمام المجالس الحسبية. هى بيوع تجوز فيها الشفعة.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق