ثبوت أن تظهير السند الإذني كان تظهيراً تأميناً للبنك المطعون ضده ويعتبر للطاعن تظهيراً ناقلاً للملكية يتطهر به السند من كافة الدفوع. مؤداه.
التظهير التام والتظهير التأميني الذي يعد في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. نقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه وتطهيرها من الدفوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق