الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم الدمغة

 

رسوم الدمغة على محررات وعقود ومستندات البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إعفاء المتعاملين معه من الغير منها. علة ذلك.

 

 

 

 

لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - قد نصت على أنه لا تستحق فوائد التأخير في حالة الحكم برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبار لسبب الرد.

 

 

 

 

تخفيض رسم الدمغة النسبي إلى النصف. مناطه. كون المبالغ مخصصة في اليانصيب للرابحين من حمله السندات والمستأمنين والمدخرين في السحب الذي تجريه شركات التأمين والادخار أياً كان نشاطها. علة ذلك.

 

 

 

 

صورة العقد التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي تلك الموقعة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. صور تصاريح الشحن الموقعة من الوكيل بالعمولة. خضوعها لرسم الدمغة النوعي.

 

 

 

 

خضوع أسهم الشركات الأجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر الشركة. المقصود به. لا محل لأعمال المادة 53 مدني بشأن الموطن.

 

 

 

 

رسم الدمغة على الأوراق. الواقعة المنشئة له. وجوب التوقيع على العقد من طرفين أو أن يكون لدى كل متعاقد نسخة منه موقعة من الآخر. لا يغني عن التوقيع كتابة اسم المنشأة على المحرر .

 

 

 

 

تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد .

 

 

 

 

رسم الدمغة. تعدده بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة. تحقق التعدد بتغير الإعلان تباعاً. الإعلانات المضيئة بانعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما. يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض .

 

 

 

 

إعفاء الصرفيات الحكومية من رسم الدمغة، المادة 57 ق 394 لسنة 1956. قاصر على تعامل مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في الأوراق المالية. اكتتاب هذه المصلحة في رأس مال الشركات عند تأسيسها. لا يشمله الإعفاء من الرسم .

 

 

 

 

متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى، فلا محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه. مثال في الإعفاء من رسم الدمغة .

 

 

 

 

الاعتماد المستندي. ماهيته. خضوعه لرسم الدمغة مناطه.

 

 

 

 

إغفال الحكم تمحيص ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري.

 

 

 

 

الوديعة في البنك لأجل تكييفها اختلافها عن الحساب الجاري الذي يتوافر فيه شروط تبادل المدفوعات.

 

 

 

 

صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل. هي الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.

 

 

 

 

تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد.

 

 

 

 

عقود أو عمليات فتح الاعتماد. ماهيتها. قصر سريان رسم الدمغة على الاعتمادات بمعناها الفني الدقيق. ق 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون 276 لسنة 1956. مثال في عقد توريد أقطان.

 

 

 

 

اعتبر المشرع البيانات المكتوبة أو المنقوشة على عينات الأدوية التي يستلزمها نص المادة 57 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - اعتبرها المشرع - إعلاناً، إذ قرر في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "كما حدد المشروع طرق الإعلان عن هذه المستحضرات للقضاء على الأساليب المضللة التي تؤدي إلى سوء استعمال الأدوية".

 

 

 

 

تنص المادة 12 من الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على أنه "يفرض رسم دمغة نوعي قدره عشرون قرشاً عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ويستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة".

 

 

 

 

الإعلانات والإخطارات العلنية. خضوعها لرسم الدمغة إلا ما استثنى بنص خاص. الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات المصنوعة من غير الورق. خضوع الإعلانات على عينات الأدوية التي توزع على الأطباء مجاناً لرسم الدمغة المقرر بالمادة 4/ 2 من الجدول 3 بالقانون 224 لسنة 1951.

 

 

 

 

صورة العقد أو الإيصال الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.

 

 

 

 

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجه النعي الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في منازعة متعلقة برسم الدمغة.

 

 

 

 

تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه "يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات، وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه".

 

 

 

 

استهلاك التيار الكهربائي. خضوعه لرسم الدمغة. سواء كانت الكهرباء من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير.

 

 

 

 

إصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد.

 

 

 

 

النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن "يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى الألف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيها مصريا على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها.

 

 

 

 

يبين من الأمر العالي الصادر في 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه ومن قبله الأمر العالي الصادر في 24 ديسمبر سنة 1900، أن الشارع نظم أوضاع عملية "تسليف النقود على رهونات" وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانوني مركب .

 

 

 

 

النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول 2 الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 على أن "جميع الأسهم على اختلاف أنواعها والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو من المجالس البلدية والقروية خاضعة لرسم دمغة سنوي .

 

 

 

 

رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة الأوراق المالية الصادرة من الشركات المصرية ومجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية إذا كانت هذه الأوراق مقيدة فى البورصة.

 

 

 

 

يفرض رسم الدمغة على مجرد استهلاك التيار الكهربائى للاضاءة، أيا كان المكان الذى جرى فيه الاستهلاك والغرض الذى من أجله تتم هذه الاضاءة.

 

 

 

 

رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة أو اثنين فى الألف من قيمتها الأساسية

 

 

 

 

القانون رقم 11 لسنة 1941 بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم - أن رسم الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله المستهلك إلا إذا كان المستهلك هو الحكومة فإن الذي يتحمل رسم الدمغة عن استهلاكها هو المتعامل معها.

 

 

 

 

انطواء توريد الشركة للكهرباء والغاز واستهلاك الحكومة لهما في كل مرة على تعامل بينهما يندرج تحت نص الم 14 ق 11/ 41 وخضوعه لحكمها.

 

 

 

 

حساب التقادم فيما قبل القانون المدني الجديد بالتقويم الهجري ما لم ينص على خلاف ذلك. سقوط حق الخزانة في المطالبة برسوم الدمغة والتعويض المدني بخمس سنوات هجرية لعدم ذكر الم 24 ق 44/ 39 أنها ميلادية.

 

 

 

 

إصدار اعتماد مستندي. متى تستحق عليه رسوم الدمغة وفقاً للمادة الثانية من الفصل الثاني من الجدول الثاني من القانون رقم 44 لسنة 1939. تعيين المحكمة خبيراً لفحص عقود الاعتمادات لمعرفة ما ينطوي منها على فتح اعتمادات عادية بسلفة مقترنة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها رسوم الدمغة وما يعتبر منها مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات سبق تحصيل الرسم عنها. لا خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

قضاء المحكمة برد الرسوم المحصلة من أحد البنوك على اعتمادات مستندية دون تحقيق ما إذا كانت مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات بسلفة سبق تحصيل الرسم عنها أم أنها في حقيقتها تنطوي على عقود فتح اعتمادات عادية مقرونة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها الرسوم. خطأ في تطبيق القانون.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق