الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.
جواز الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة. مؤداه. تلقي الشفيع ملكية العقار بتصرف يوجب القانون تسجيله لنقل الملكية للمتصرف إليه. وجوب تمام التسجيل قبل صدور البيع المشفوع فيه. عدم ترتيب التسجيل أثره إلا من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي
الأخذ بالشفعة. عدم كفاية حيازة الشفيع للعقار المشفوع به بنية التملك. وجوب اكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه.
عدم تسجيل الشفيعة الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به وخلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها. قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك. خطأ وقصور.
بيع المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936/ ب مدني.
اشتراك الغير في حق الارتفاق المقرر للأرض المشفوع أو الأرض المشفوع بها. لا يمنع الشفيع من التمسك بطلب الشفعة طالما لم يشترط - أن يكون هذا الحق مخصصاً لإحداهما على الأخرى وحدها. وجود ارتفاق للغير على أرض المروى، لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع به.
حق الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الحقوق التي يجرى فيها التوارث .
الحق في الشفعة . ثبوته للشخص الاعتباري أسوة بالشخص الطبيعي . م 936 مدني . علة ذلك . النص القانوني الواضح لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع وقصد الشارع منه .
الحق في الأخذ بالشفعة. شرطه. بقاء تلاصق العقارين المشفوع به والمشفوع فيه من وقت البيع وحتى الأخذ بالشفعة. استمرار التلاصق ليس شرطاً لبقاء الاستحقاق
الجوار والارتفاق من أسباب الأخذ بالشفعة. مناط كل منهما ألا يفصل الجوار طريق أو مسقة. اشتراك الأرضين في حق ارتفاق على عين أخرى. لا يتوافر به سبب الأخذ بالشفعة.
طلب الشفيع إذ باقي الصفقة بالشفعة قابلاً عدم تجزئتها رغم إمكان ذلك دفعاً للضرر الذي شكا منه المشترون من تجزئة الصفقة عليهم. لا يعتبر طلباً جديداً للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده. القضاء للشفيع بطلبه إعمالاً لأثر التراخي الذي تم بين الطرفين. لا خطأ.
شرط الجوار في قانون الشفعة القديم. متى يتحقق هذا الشرط في الأراضي الزراعية. العبرة في تحققه هي بمجاورة أرض الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين. معنى ذلك. المادة 1/ 2 من قانون الشفعة القديم.
وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة وأن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى. تفويت أحد هذين الشرطين موجب لسقوط الحق في الشفعة. المادة 942/ 2 مدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق