الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الطعن 1284 لسنة 70 ق جلسة 4 / 6 / 2022

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

ــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد هريـدى ، سامح إبراهيـم ، صـلاح أبو رابح وحلمي محمود البرهامي" نواب رئيس المحكمة "

وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو شوقى .

وبحضور أمين السـر السيد / إسماعيل بخيت .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 5 من ذي القعدة سنة 1443هـ الموافق 4 من يونيه سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1284 لسنة 70 ق

كرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

------------

المحكمـــة

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن " بصفته " على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن البين من أقوال الشهود أمام خبير الدعوى زواج المطعون ضدها الثانية حال حياة والدها – المستأجر الأصلي - وإقامتها مع زوجها بمنزل الزوجية خارج عين النزاع ثم هجرتها خارج البلاد ولم يثبت عودتها وإقامتها المستقرة بالعين قبل وفاته بما لا يحق لها الامتداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، كما أن المقرر أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه ، وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة ، وأنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن " بصفته " بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية امتداداً لعقد إيجار مورثها - المستأجر الأصلي - على سند من توفر شروط الامتداد في حقها ، حال أن الثابت بأوراق الدعوى – مما حصله الحكم المطعون فيه – زواجها يوم 22/8/1976 وهجرتها في ذات العام مع زوجها خارج البلاد – دولة بريطانيا - قبل وفاة والدها بتاريخ 10/8/1994 حيث محل إقامتهما المستقرة وحصولها وابنها على الجنسية البريطانية ، وكان زوجها هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية لها مقابل حقه عليها في الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن إقامتها بمسكن الزوجية حقيقة أو حكماً نفاذاً لذلك الحق هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية دون سواها ، مما مؤداه انتقال إقامتها الدائمة المستقرة إلى مسكن الزوجية – سواء داخل البلاد أو خارجها – التي جعلت منه مراحها ومغداها بحيث لا تعول على مأوى دائم وثابت سواه ، مما يُرتب انتفاء توفر شروط الإقامة الموجبة للامتداد في حقها لعين النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان حكم أول درجة قد وافق صحيح القانون فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق