محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضي / شريف سلام " نائب رئيس المحكمة " وعضوية
السادة القضاة / وائل قنديل ، حمدي طاهر حسام سيف " نواب رئيس المحكمة "و محمد هاني زكى
والسيد أمين السر / أشرف مصطفى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣ه الموافق ٢٠ من يناير سنة
٢٠٢٢ .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٢١٩٣ لسنة ٧٩ القضائية .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
ولما كان المقرر أن النص في المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷
على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى
فيه زوجه أو أولاده ، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك
... " يدل على أن استمرار عقد إيجار المسكن لصالح المذكورين من أقارب
المستأجر مشروط بإقامتهم المستقرة في هذا المسكن الممتدة لحين وفاة المستأجر أو
تركه العين ، وكان تعبير المُستفيد - في حكم هذا النص - عن إرادته في التخلى عن
الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ
موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، وأن
التخلى عن الإقامة بمعناه القانونى والذى يقوم على عنصرين : أولهما عنصر مادى
يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائى ، وثانيهما عنصر معنوى بأن يُصاحب
هجر الإقامة عنصر التخلى عن الحق في امتداد عقد الإيجار إليه ، وأن استخلاص ترك
العين والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأن
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك
إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، كما أن المقرر أن إقامة
الزوجة في بيت الزوجية - حقيقةً أو حكماً - تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى
الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج
بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى بانتهاء العلاقة الإيجارية والتسليم
على ما خلُص واطمأن إليه من أقوال شهود الدعوى رقم ١٧٤٦ لسنة ۱۹۹۹ إيجارات محكمة
شمال القاهرة الابتدائية وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الطاعنة ظلت تقيم بعين
النزاع مع والدتها زوجة المستأجر الأصلى حتى وفاته في ٤ / ٧ / ١٩٨٤ وبعد وفاته حتى
زواجها في ٨ / ٩ / ١٩٩٠ فانتقلت للإقامة بمسكن الزوجية وهجرت الإقامة بعين النزاع
وأنها كانت تتردد على والدتها للزيارة ، وانتهى الحكم إلى تخليها عن الإقامة بعين
النزاع لوالدتها وإقامتها بمسكن مُستقل بما لا يتوفر معه حقها في الامتداد ، وكان
ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه ، إذ لا
يحق للطاعنة من بعد تركها العين أن تعود إلى التمسك بما أسقطت حقها فيه ، ذلك لأن
التارك لا يعود أبداً ، ومن ثم فإن ما تُثيره الطاعنة بالسبب الرابع لا يعدو أن
يكون مجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه
المحكمة ، وبالتالى غير مقبول ، ويضحى معه الطعن بُرمته قد أُقيم على غير الأسباب
المبينة بالمادتين ۲٤۸، ۲٤۹ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً
بالمادة ٢٦٣ / ٣ من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق