تقديم الطاعن المستندات الدالة على أنه شريك ومدير مسئول شركة ذات مسئولية محدودة. أثره.الحكم كاملاً
الشخصية الاعتبارية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.الحكم كاملاً
عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل مشروع الصالحية إلى شركة مساهمة قطاع عام وصيرورته وحدة من وحدات وزارة الزراعة. مؤداه. عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية. أثره. وزير الزراعة هو الممثل القانوني له وصاحب الصفة في التقاضي بشأنه.الحكم كاملاً
الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. قصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم .الحكم كاملاً
قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بقانون 10 لسنة 1981. هو الأساس في تحديد قواعد نظر المنازعات .الحكم كاملاً
الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.الحكم كاملاً
الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. رئيس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة دون سواه في الإنابة عنها قانوناً في كافة حقوقها والتزاماتها قبل الغير. المواد 32، 53، 54 ق المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 قبل إلغائه.الحكم كاملاً
إن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي.الحكم كاملاً
الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.الحكم كاملاً
اندماج شركة النيل للتأمين في شركة الشرق للتأمين. مقتضاه. انتهاء شخصية الشركة المندمجة. اعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في شأن حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها.الحكم كاملاً
إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها.الحكم كاملاً
للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها. توجيه الاستئناف منها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها.الحكم كاملاً
اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية .الحكم كاملاً
الشركة المساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها. توجيه الطعن إلى الشركة المساهمة باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها. ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكفي لصحته في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
إذا كان للشركة الشخصية الاعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - فإن لها تأسيساً في ذلك اسم يميزها عن غيرها وليس بلازم بعد ذلك - على ما جري به قضاء محكمة النقض - أن تحتوى صحيفة الاستئناف الموجه منها إلى خصمها على اسم مديرها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق