الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 34 : حساب الصندوق بالبنك المركزي

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها

مادة (34)

يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات."

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (34) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس

الموافق من حضراتكم على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس

السادة النواب، يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق