العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها
مادة (31)
تشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
- اللجنة القانونية.
- لجنة التوثيق والمعلومات.
- لجنة التوعية والإعلام.
- لجنة التعاون الدولي.
ويجو للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (31) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق