العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (20)
مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان الفعل محرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
- إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً.
- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل والخارج.
- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه."
رئيس المجلس:
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (20) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق