جلسة 27 من يونيو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(185)
الطعن رقم 3796 لسنة 37 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - معاش نائب رئيس مجلس الدولة.
المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المادة الرابعة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
- لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما - في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاها أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر - يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر - المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي - إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء الخدمة (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل - قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 بزيادة الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير ليصبح 9000 جنيهاً سنوياً لمن يشغل منصب وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب اعتباراً من أول مارس 1988 - إفادة نائب رئيس مجلس الدولة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 - نتيجة ذلك - أحقيته لمعاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المحدد بقرار وزيرة التأمينات رقم 11 لسنة 1988 ومقداره تسعة آلاف جنيه سنوياً - أساس ذلك: اعتباره من المعاملين بمعاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 5/ 8/ 1991 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/ محمد عبد المطلب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن قيدت بجدولها تحت رقم 3796/ 37 ق عليا ضد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات طلب في ختامها الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر بغير خفضه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ورفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 9/ 5/ 1992 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعن ومحامي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وتدوول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 5/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع - وخلال هذا الأجل أودعت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات مذكرة طلبت في ختامها الحكم أولاً: أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لحكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 ثانياً - احتياطياً رفض الدعوى موضوعاً. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر بغير تخفيض وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومن حيث إن الطاعن يؤسس طعنه على أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وانتهت خدمته بقبول استقالته اعتباراً من 3/ 6/ 1990 وقد ورد له إخطار معاش متضمناً أن الهيئة قامت بربط المعاش المستحق له عن الأجر المتغير بواقع 150 جنيهاً شهرياً وذلك بالمخالفة لحكم القانون رقم 107 لسنة 1987 الذي رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر وبالمخالفة لحكم المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 17/ 1976 والتي تقضي بعدم تأثير الاستقالة على أصل استحقاق المعاش أو المكافأة أو مقدارهما بالخفض وهو ما كان يجعل للطاعن الحق في معاش شهري عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيهاً وأضاف الطاعن أنه قدم بذلك تظلم إلى الهيئة في 3/ 1/ 1991 وقيد برقم 25997 طالباً العدول عن ذلك الحساب غير الصحيح للمعاش المستحق له وبأحقيته في اقتضاء معاشه عن الأجر المتغير محسوباً على الوجه الصحيح وإذ لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام طعنه الماثل بالطلبات سالفة البيان.
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بمذكرة طلبت في ختامها الحكم أولاً وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلاً استناداً إلى أن الطاعن انتهت خدمته بقبول استقالته في 3/ 6/ 1990 ثم أقام دعواه مباشرة قبل أن يتقدم بطلب لعرض نزاعه على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79/ 1985 ثانياً وبصفة احتياطية برفض طلبه إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد حددت شروط الانتفاع بحكمها ومنها أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت ببلوغ سن التقاعد وإذ انتهت خدمة الطاعن بالاستقالة فمن ثم فإنه يخرج من عداد المخاطبين بأحكامها ولا يسوغ الحجاج في ذلك بما تقضي به المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية من أنه في جميع حالات إنهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر إذ أن اعتبار القاضي المستقيل قد انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر إنما يكون بالنسبة لتسوية المعاش فقط ولكن ذلك لا يغير من سبب إنهاء الخدمة وكونها استقالة فيما يتعلق بباقي الحقوق التأمينية ومنها تطبيق حكم المادة الأولى من القانون رقم 107/ 1987 هذا فضلاً عن أن البند 7 من المادة الثانية عشر من القانون 47/ 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 76/ 1975 ينص على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة. ولما كان الطاعن قد شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وانتهت خدمته بالاستقالة واستحق معاش أجر المتغير قدره 150 جنيهاً شهرياً فيكون قد حصل على الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير طبقاً لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 ولا يسري في شأنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه مباشرة قبل التظلم إلى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذه المادة تنص على أن (تنشأ بالهيئة المختصة لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 188 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون عليها قد أخطرت الطاعن بربط معاشه بإخطار لصاحب المعاش برقم 2993 بتاريخ 8/ 12/ 1990 وقد تظلم الطاعن إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من هذا الربط بالكتاب رقم 25997 بتاريخ 3/ 2/ 1992 وطلب عرض الأمر على اللجنة المختصة لإعادة ربط معاشه على أساس استحقاقه لمعاش عن الأجر المتغير بواقع 375 جنيهاً شهرياً وإذ لم يتلق رداً على هذا التظلم فقد أقام الطعن الماثل مما يكون معه الوضع الذي أثارته الهيئة من عدم قبول الطعن شكلاً لإقامته قبل التظلم إلى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 سالفة البيان غير مستند لأساس صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن والمتعلق بمطالبة الطاعن بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر بغير تخفيض فإن البادي أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ربطت له معاش عن الأجر المتغير بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً.
ومن حيث إن المادة 124 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه....... واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو المكافأة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
ومن حيث إنه بالرغم من خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79/ 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على تأكيده بالنص في الفقرة الأولى من مادته الرابعة على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة "ولا ريب أن مقتضى ذلك ولازمه هو استمرار العمل بالأحكام التي نصت عليها الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليهما وذلك في ظل العمل بالقانون رقم 79/ 1975 المشار إليه وتعديلاته ومؤدى ذلك أن تطعن في شأن معاشات أعضاء مجلس الدولة القواعد المقررة في هذا القانون بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم لسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر وذلك في جميع حالات انتهاء الخدمة وأنه لا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما.
ومن حيث إن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن..... ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.....
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط آخر تسوية لهذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: أن يكون المؤمن عليه اشترك عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته، أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
ومن حيث إن وزيرة التأمينات الاجتماعية أصدرت القرار رقم 11/ 1988 بتاريخ 25/ 2/ 1988 بزيادة الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير ليكون 9000 جنيهاً سنوياً لمن يشغل منصب وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب وذلك اعتباراً من أول مارس سنة 1988.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن قد شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة واستمر شاغلاً لها حتى انتهاء خدمته بقبول استقالته في 3/ 6/ 1990 وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي تزيد على 240 شهراً. إذ أن مدة اشتراكه الفعلية في التأمين هي 27 يوماً 9 شهور 23 سنة - حسبما هو ثابت من إخطار لصاحب المعاش المودع حافظة مستندات الطاعن - وهي أمور لم تنازع الهيئة فيها - ومن ثم فإن الطاعن يفيد من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 سالفة البيان وبالتالي يكون مستحقاً لمعاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المحدد بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 ومقداره 9000 جنيه سنوياً (تسعة آلاف جنيه سنوياً) باعتباره من المعاملين بمعاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش أي أنه يستحق معاشاً عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيهاً شهرياً وعلى ذلك فان ما قامت به الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من ربط معاش للطاعن عن الأجر المتغير بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً يكون على غير أساس سليم من القانون الأمر الذي يتعين معه إجابة الطاعن إلى طلبه والحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير ليكون 375 جنيهاً شهرياً بواقع 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته في 3/ 6/ 1990.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبقبوله وفي الموضوع بأحقية الطاعن في معاش عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيهاً شهرياً بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته في 3/ 6/ 1990.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق