الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 20 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 20 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
أ. م. 
مطعون ضده:
ش. أ. أ. أ. أ. ف. 1. ت. ش. ش. م. ب. ب. ف. د. ل. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1621 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع، على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها (شركة أيه أر أف، أس في 1/شركة توريق ش.ذ.م.م. شركة مسجلة برقم ب238256 في دولة لوكسمبورغ) اقامت الدعوى رقم (48) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 16 يناير 2022 بطلب الحكم بإلزام الطاعنة (أداماستار م.د.م.س) بأن تؤدى لها مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا (بما يعادل مبلغ 18،380،000 درهم) والفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12% سنويًا عما يُقضى به وذلك من تاريخ الاستحقاق في 25/01/2016 وحتى السداد التام، على سند من إنه بناء على معاملات تجارية فيما بين المدعى عليها وشركة أيورو ستار دايموندز Eurostar Diamonds Traders (شركة مسجلة في بلجيكا) قامت الأخيرة بتوريد بضائع "ألماس" إلى المدعى عليها وذلك بموجب عدد (2) بوليصة شحن جوي، هما البوليصة رقم (36010344738) المستلمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 03/02/2016، بقيمة (1،700،528.86) دولارًا أمريكيًا والبوليصة رقم 36010346037 المستلمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 22/02/2016 بقيمة (4،204،960.45) دولارًا أمريكيًا، والمستحق منه للمدعية مبلغ (3،302،923.25) دولارًا أمريكيًا، كما أن البوليصتين المذكورين أعلاه تتعلق بالفواتير ارقام (9001600232) و(9001600233) و(9001600326) والمنصوص عليه في تلك الفواتير أن يتم سداد قيمتها بموجب الإيداع في حساب بنكي باسم بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank برقم (0101255646450) مفتوح لدى بنك ستاندرد تشارترد لندن Standard Chartered Bank London ، وحيث لم تُسدد المدعى عليها ثمن البضائع المار بيانها، فقد ترصد عنها وسندًا لها المديونية موضوع الدعوى في ذمتها لصالح شركة (أيورو ستار دايموندز Eurostar Diamonds Traders شركة مسجلة في بلجيكا) إجمالي مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا، وثابت إجمالي المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليها بموجب بوالص الشحن الجوي المذكورة أعلاه ويساندها إيصالات استلام البضائع الملحقة بها والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وقد قامت شركة أيورو ستار دايموند Eurostar Diamonds (Traders) وبنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank بإبرام اتفاقية حوالة حق مطلقة مؤرخة 11/01/2013 بشأن المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها وقدرها (5،003،452.11 ) دولارًا أمريكيًا لتصبح تلك المديونية مستحقة الأداء لصالح بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank ، وعليه أضحى الأخير هو الدائن للمدعى عليها بمبلغ (5,003,452.11) دولارًا أمريكيًا مقابل البضائع المسلمة إليها من قبل الشركة المحيلة للحق، وبتاريخ لاحق في 24/09/2021 أبرم بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank والمدعية شركة أيه أر أف أسي في سارل ARF SV Sarl اتفاقية حوالة حق مطلقة بشأن المديونية ذاتها المترصدة لصالحه في ذمة المدعى عليها والبالغة (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا (بموجب الحوالة الأولى أعلاه) ولتصبح تلك المديونية في الأخير مستحقة الاداء لصالح المدعية، وعليه أضحت المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ المديونية (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا مقابل البضائع المسلمة للمدعى عليها، وحيث إن الأخيرة قد امتنعت عمدًا عن سداد مبلغ المطالبة إلى الشركة المدعية رغم تكرار المطالبات الودية، لذا فالمدعية تقيم الدعوى .
والقاضي المشرف على الدعوى ندب لجنة من خبيرين أحدهما شحن والآخر حسابي أودعت تقريرها ، والذي انتهت فيه إلى أن ذمة الشركة المدعي عليها غير مشغولة بثمة مبالغ لصالح الشركة المدعية عن الفواتير الثلاث موضوع الدعوى، ثم قضت المحكمة بتاريخ 15 يونيو 2022 برفض الدعوى .
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1621) لسنة 2-22 استئناف تجاري . ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 2 نوفمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (4) لسنة 2023 تجاري بطلب نقضه. ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 1 نوفمبر 2023 بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. ومحكمة الاستئناف بعد الإحالة قضت بتاريخ 11 ديسمبر 2023 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ (5،003،452.11) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي يوم صدور هذا الحكم، والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ 22/2/2016 وحتى السداد التام.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 4 يناير 2024، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى في قضائه إلى إلزامها بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضدها استناداً لما انتهى إليه الحكم النافض من وجود حوالة حق، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإحالة بخطأ الحكم الناقض في تكييف الدعوى وفي تفسير عبارة الإخطار الواردة بالفواتير سند الدعوى، ذلك أن موضوع الدعوى ليس له صلة بحوالة الحق، إنما هو رهن ذمم مدينة وفقاً للثابت بالأوراق، إلا أن الحكم الناقض انتهى في أسبابه إلى أن الفواتير سند الدعوى نصت على أن يتم سداد قيمتها في حساب بنكي باسم (ستاندرد تشارترد بنك) المحال له الأول، وهذا غير صحيح، إذ أن العبارة الواردة بالفواتير جاء بها أته "يتم سداد قيمة الفواتير في حسابنا" والمقصود هنا حساب الشركة المحررة للفاتورة (البائعة/ يوروستار دايموند) "المحيلة" لدى ستاندرد تشارترد بنك رقم (0101255646450)، حيث جاء نص الإخطار بالفواتير موضوع الدعوى كالتالي: "نبلغكم بموجب هذا بأن المطالبة المقررة بموجب هذه الفاتورة قد تم انشاء حق امتياز عليها لصالح ستاندرد تشارترد بنك، لندن، بموجب اتفاقية حوالة ذمم مدينة مؤرخة في 24 يوليو 2009 ولن يعتبر السداد من قبلكم نافذاً وملزماً إلا إذا تم بالإيداع في حسابنا المصرفي رقم 0101255646450، رمز سويفت SCBLGB2L ، بنك المراسلة ستاندرد تشارترد بنك، نيويورك، رمز سويفت SCHLUS33 ، والذي تم فتحه لدى ستاندرد تشارترد بنك لندن، عند استلام هذا الإشعار بأن حوالة الحق قد نفذت، يكون الدفع من قبلكم نافذاً وملزماً فقط إذا تم في الحساب المصرفي المذكور في هذا الإشعار. نخطركم بموجبه بأنه وبصفة متساوية قد تم حوالة الحق في هذه الفاتورة من قبلنا إلى بنك ستاندرد تشارترد بنك وهذا لا يؤثر على التزامكم بالدفع في الحساب المذكور أعلاه..."، وأرفقت الطاعنة صورة ضوئية من الفواتير موضوع الدعوى ثابت بكل منها الاخطار المشار إليه أعلاه والذي عول عليه الحكم الناقض في قضائه باستخلاص يخالف الثابت بالإخطار، مع الترجمة القانونية، وكانت النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخبراء المنتدبة لدى محكمة أول درجة في تقريرها قد أثبتت أن التزام الطاعنة بموجب الاخطار الوارد بالفواتير هو التزام بالسداد للشركة البائعة بحسابها البنكي المذكور بالفاتورة وأن حوالة الحق لبنك ستاندرد تشارترد بنك لا تؤثر على الالتزام بالدفع للمورد الاصلي ما لم يتم اخطار المدعى عليها (الطاعنة) بخلاف ذلك، وقد خلت اوراق الدعوى من ثمة اخطار وارد للمدعى عليها متضمن أن الدفع فقط يكون لبنك ستاندرد تشارترد بنك، ومن ثم يكون من حق المدعى عليها تسوية هذه المديونية مع المورد الاصلي حتى مع وجود حوالة الحق وفقاً للوارد نصاً في الفواتير المقدمة من المدعية، وقد تمت تسوية باتفاقية التعويض المؤرخة 1/3/2017، مما يثبت معه أن الاخطار الوارد بالفواتير موضوع الدعوى لم يرد به أن سداد قيمتها يتم في حساب بنكي باسم ستاندرد تشارترد بنك، اذ الثابت أن الإخطار المذكور نص على أن يتم السداد بحساب الشركة البائعة (المحيلة) لدى ستاندرد تشارترد بنك، وليس بحساب باسم البنك المذكور، إلا أن الحكم الناقض عول على هذا التفسير الخاطئ لعبارة الإخطار الواردة بالفواتير وانتهى إلى القول بثبوت حوالة حق تُلزم المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير سند الدعوى إلى المدعية فقط وتغل يد المدعى عليها عن تسوية قيمة الفواتير مع الشركة البائعة (المحيلة)، فضلاً عن أن الفواتير موضوع الدعوى تضمنت شرطاً ينص على أن البضاعة موضوع الفاتورة تظل مملوكة لشركة (يوروستار) "البائعة/ المحيل" إلى أن يتم سداد قيمتها كاملة، مما يدل على أن البضاعة موضوع الفاتورة لم تزل مملوكة لشركة (يوروستار) "البائعة" طالما لم تقم الطاعنة بسداد قيمة البضاعة كاملة، الأمر الذى يكون معه قيام الطاعنة برد بضاعة الشركة البائعة (يوروستار دايموندز) إليها قد جاء على نحو صحيح وطبقاً للمتفق والمنصوص عليه بالفاتورة، فضلاً عن أن الحكم الناقض قضى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، مما يترتب عليه إلغاء الحكم المنقوض، وتعود الخصومة والخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل إصداره بحيث يعود للخصوم بعد الإحالة وكأثر من آثار الإلغاء التمسك بأوجه الدفاع التي سبق طرحها ولم يتم التنازل عنها أو التمسك بأوجه دفاع جديدة، ولذا فقد تمسكت الطاعنة في دفاعها بعد النقض والإحالة على أن الاخطار والشروط الواردة بالفواتير سند الدعوى منحت الطاعنة الحق في خيارين، إما سداد قيمة الفواتير إلى الشركة البائعة (المحيلة) أو إلى ستاندرد تشارترد بنك (محال له) على وجه المساواة بين هذين الخيارين، وأن البضائع موضوع الفواتير تظل مملوكة للشركة البائعة (المحيلة) إلى حين سداد قيمتها كاملة، والثابت أن الشركة البائعة (المحيلة) وسنداً للخيارين سالفي الذكر قامت بتسوية قيمة الفواتير مع الطاعنة وبرأت ذمة الأخيرة من قيمة تلك الفواتير، فضلاً عن أن استرداد الشركة البائعة (المحيلة) للبضائع موضوع الفواتير تم على نحو صحيح كون أن البضائع لم تخرج من ملكيتها إلى الطاعنة لأن الأخيرة لم تسدد قيمتها إلى الشركة البائعة (المحيلة)، وقد ترتب على خطأ الحكم الناقض في تفسير عبارة الإخطار سالفة البيان نقض الحكم السابق صدوره من محكمة الاستئناف، ثم حجبت محكمة الإحالة نفسها عن بحث دفاع الطاعنة سالف البيان بمقولة إن الحكم الناقض فصل في مسألة أولية تلتزم بها محكمة الإحالة تتمثل في صحة الحوالة بين البائعة للمدعى عليها كطرف، وبين بنك ستاندرد تشارترد كطرف آخر، رغم أن الحكم الناقض لم يفصل في مسألة قانونية لقضائه بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبالتالي فإن الحكم الناقض لم يكتسب الحجية المانعة من إعادة نظر المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة التمييز، ذلك أن الحكم الناقض قرر بأن الإخطار الوارد بالفواتير تضمن عبارة "تُسدد قيمة الفواتير بحساب بنكي باسم استاندرد تشارترد بنك"، بينما الثابت أن الاخطار المذكور تضمن عبارة مفادها أن الفواتير تسدد في حساب الشركة البائعة (المحيلة) لدى استاندرد تشارترد بنك أو إلى استاندرد تشارترد بنك، وذاك بالتساوي بين طريقتي السداد، كما أن موضوع الدعوى وفقاً لتكييفها الصحيح ليس له صلة بحوالة الحق إنما هو رهن ذمم مدينة، وهو ما تمسكت به الطاعنة منذ فجر الدعوى لعدم وجود ثمة حوالة حق فيما تم من تعامل بين الشركة البائعة وستاندرد تشارترد بنك بخصوص الفواتير موضوع الدعوى والاتفاقية المبرمة بينهما وانتهاءً بالإخطار الوارد بالفواتير سند الدعوى، إذ الثابت أن كافة المستندات كانت تشير إلى رهن ذمم مدينة، غير أن المطعون ضدها تلاعبت في ترجمة النصوص الإنجليزية إلى اللغة العربية وأوردت متعمدةً عبارة "حوالة حق" مكان عبارة "رهن ذمم مدينة"، ذلك أن الترجمة الصحيحة لعبارة الاخطار هي " بهذا نخطركم بأن المطالبة المقررة بموجب هذه الفاتورة قد تم التعهد بها لبنك ستاندرد تشارترد، لندن، بموجب اتفاقية رهن ذمم مدينة بتاريخ 24 يوليو 2009. ستكون مدفوعاتك سارية وملزمة فقط إذا تم إجراؤها في رقم حسابنا المصرفي (0101255646450)، كود السويفت ( SCBLGB2L ) البنك المراسل بنك ستاندرد تشارترد، نيو يورك (...) مفتوح لدى بنك ستاندرد تشارترد لندن. عند استلام إشعار بأن التعهد قد تم تنفيذه، عندها فقط دفعتك ستكون سارية المفعول وملزمة إذا تم إيداعها في الحساب المصرفي المذكور في هذا الإخطار. بموجبه نخطرك أنه يجوز لنا تخصيص هذه الفاتورة للبنك بشكل متساو، لكن هذا لن يؤثر على التزامك بالدفع في الحساب كما هو مذكور أعلاه، ما لم يتم الإخطار بخلاف ذلك"، إلا أن المطعون ضدها قامت بالتلاعب في الترجمة العربية للفواتير الثلاث المقدمة منها بالدعوى الماثلة، إذ تبين أن المترجم أورد عمداً عبارة (حوالة حق) على نحو غير صحيح ومتعمد وذلك بهدف إبراز معنى غير صحيح ولا يتطابق مع النص الأصلي (الإنجليزي) المترجم منه، الأمر الذى يثبت معه أن الإخطار سالف البيان لم ترد به أية عبارة أو كلمة بمعنى حوالة حق، مما يثبت معه قيام المطعون ضدها بالتلاعب في ترجمة العبارات الواردة بالفواتير ترجمة غير صحيحة للاستفادة من ذلك في خلق شكل وسند قانوني لمزاعمها في هذه الدعوى. وبالإضافة لما تقدم، فإن الشركة المطعون ضدها تواجه اتهاماً بالنصب والاحتيال بالقضية الجزائية المرفوعة ضدها من قبل الشركة الطاعنة لدى النيابة العامة بدولة بلجيكا ومازالت القضية قيد الإجراءات، وذلك بناءً على مطالبة المطعون ضدها ودون وجه حق للطاعنة بسداد مبلغ المطالبة الماثلة بالرغم من قيام الأخيرة بتسوية الفواتير مع الشركة البائعة (يوروستار دايموندز) على النحو الثابت بمستندات التسوية، وإعادة البضائع إليها، وإبراء البائعة ذمة الطاعنة من أي التزامات أو مديونية تجاهها، الأمر الذى يتبيّن منه أن مطالبة المطعون ضدها الماثلة قائمة على غير أساس ومبنية على الاحتيال والسعي لأخذ مال الغير دون وجه حق، ولذا فقد طلبت الطاعنة من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فتح باب المرافعة لتمكينها من تقديم دفاعها والرد والتعقيب على المستندات والمذكرة المقدمة من المطعون ضدها، وذلك بعد حجز الدعوى للحكم من أول جلسة فيها بعد الإحالة من محكمة التمييز، وهي الجلسة التي حضر فيها طرفا الدعوى وقدمت المطعون ضدها مذكرة وحافظة مستندات، وطلبت الطاعنة أجلاً لتقديم مذكرة بدفاعها في ضوء الحكم الناقض والرد والتعقيب على المذكرة والمستندات المقدمة من المطعون ضدها، مما كان سيغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر عملاً بنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد فانه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، فيحوز حكمها في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض . كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله، وإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ أو القصور في تقريراته القانونية يكون غير منتج، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أو تكمل ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية دون أن تنقضه. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين طرفيها باعتبارها اتفاقًا بين الدائن الأصلي (المحيل) والدائن الجديد (المحال له) على تحويل حق الأول في ذمة المدين المحال عليه إلى الطرف الثاني المحال له، وهي بذلك تتم بتلاقي إرادتي طرفيها دون حاجة إلى إفراغها في شكل خاص، ويكفى لانعقادها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنًا ويثبت له حق مطالبته بالحق المدعى به دون حاجة لرضاء المدين المحال عليه، ولكنها لا تنعقد في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ما دام أن انعقادها يتم دون رضائه، وأن إعلانه بصحيفة الدعوى يفيد علمه بها إذا اشتملت على بيان كاف بتلك الحوالة، ولا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء للمحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده. وحوالة الحق تبقي على الالتزام الأصلي وتنقله من المحيل إلى المحال له بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته، ولا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمة المحال عليه (المدين) وإنما هي تنقل ذات الالتزام الأصلي الثابت في ذمته إلى دائن آخر هو المحال له بما له من توابع وضمانات، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل الدائن في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها وبالصفات التي تكون له، كما تنتقل مع الحق توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده، ويترتب على ذلك أنه إذا تمت حوالة الحق من دائن إلي دائن آخر فإنها تنتقل بذات الالتزام الأصلي بخصائصه وضماناته بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها، لأن الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته. كما أن مفاد نص المادة (127) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه لا إلزام على محكمة الموضوع بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم، لأن الأمر في ذلك راجع إلى سلطتها التقديرية متى كانت قد مكنت الخصوم من أبداء دفاعهم ورأت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عن هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، ومن بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وجود علاقة تجارية بين الطاعنة (شركة أداماستار م.د.م.س) وشركة (يوروستار دياموند تريدرز إن في) اعتباراً من تاريخ 3 فبراير 2016، وبموجب اتفاقية شراء ذمم مدينة مؤرخة في 11 يناير 2013 ومحررة فيما بين بنك (ستاندرد تشارترد) وشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار") تم الاتفاق على قيام بنك (ستاندرد تشارترد) بشراء بعص الذمم المدينة لشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار") سواء الذمم المدينة وقت العقد أو الذمم المدينة مستقبلاً والتي سوف يوافق بنك (ستاندرد تشارترد) على شرائها، وبموجب خطاب تأكيد لخطاب التنازل (التخصيص) الصادر من بنك (ستاندرد تشارترد) والمؤرخ في 24 سبتمبر 2021 قام البنك المذكور بتوكيل المطعون ضدها في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لاسترداد الذمم المشتراة والفائدة المستحقة على هذه الذمم والتي آلت للبنك بموجب اتفاقية شراء الحسابات المدينة المؤرخة 11 يناير 2013 والمحررة فيما بينه وبين شركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار")، كما تبين للخبرة استلام الطاعنة لكميات الالماس الموردة إليها من قِبل شركة (ايورو ستار دياموند تريدرز إن في) المسجلة في بلجيكا (غير مختصمة ي الدعوى) بإجمالي مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا، وقد حررت عنه ثلاث فواتير، وهي الفاتورة رقم (9001600232) المؤرخة في 25 يناير 2016 بمبلغ (1،700،528.86) دولارًا أمريكيًا، والفاتورة رقم (9001600233) المؤرخة في 25 يناير 2016 بمبلغ (1،799،026.38) دولارًا أمريكيًا، والفاتورة رقم (9001600326) المؤرخة في 2 فبراير 2016 بمبلغ 1،503،896.87) دولارًا أمريكيًا، والمنصوص عليه في تلك الفواتير أن يتم سداد قيمتها بموجب الإيداع في حساب بنكي باسم بنك (ستاندرد تشارترد) برقم (0101255646450)، ومن ثم فإنه في تواريخ هذه الفواتير تكون حوالة الحق قد انعقدت فيما بين البائعة للطاعنة وبين بنك (ستاندرد تشارترد) وبموجبها أحالت البائعة حقها في الفواتير قِبل مدينها (الطاعنة) إلي البنك المذكور، وقد قبلت الطاعنة المحال عليها (المدين) تلك الحوالة اعتبارًا من تواريخ هذه الفواتير وفقًا للثابت بها، وبالتالي أصبح البنك المذكور هو الدائن القانوني لها والذي أحال بدوره حقه في الحوالة للدائن الحالي (المطعون ضدها)، بما لا يؤثر معه في نفاذ تلك الحوالة إبرام اتفاقية التسوية اللاحقة المؤرخة في 1 مارس 2017، والمحررة فيما بين الطاعنة وبين كل من شركة (يورو ستار دياموند تريدرز إن في) وشركة (يوروستار ترايدرز م د م س)، طالما أن الحوالة قد انعقدت صحيحة بين طرفيها عند نشأة الدين وقبلتها الطاعنة المحال عليها (المدين) في تاريخ سابق على اتفاقية التسوية، ومن ثم فلا يجوز للطاعنة في هذه الحالة أن تمتنع عن الوفاء إلى المطعون ضدها (الدائن الحالي) بعد انتقال الحق بالحوالة لها من البنك الدائن السابق، بحسبان أن تصرفه بحوالة حقه في الفواتير إلى المطعون ضدها بتاريخ 24 سبتمبر 2021 لا ينشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين، وإنما تنتقل تلك الحوالة بذات الالتزام الأصلي بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته بالحالة التي كان عليها وقت قبول المدين للحوالة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام فضاء تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت أن التعاملات تخص الفواتير الثلاثة السالف بيانها، وقد تبين منها مما خلصت إليه اللجنة المنتدبة أن قيمتها الإجمالية هي (5،003،452.11) دولاراً أمريكياً، وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضدها بإبراء ذمتها قبل المستأنفة من هذا المبلغ كلياً أو جزئياً، وكان الوفاء للغير لا عبرة له بما فيه، ومن ثم يحق للمستأنفة اقتضاء هذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه على النحو المبين بالمنطوق. وحيث إنه عن طلب الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 25/1/2016 وحتى السداد التام، فإنه لما كان الثابت أن الفواتير قد تم تحريرها في 25/1/2016 و2/2/2016، وكان الثابت من بواليص الشحن أنه تم تسليمها بتاريخي 3/2/2016 و22/2/2016، ولم يثبت في الأوراق أحقية المستأنف ضدها في إرجاء السداد، ولا تعتد المحكمة باتفاقية التعويض المبرمة بين المستأنف ضدها والبائعة في 1/3/2017 وذلك لكونها مجرد اتفاق على تسوية مستحقات لا أثر لها ولا تفيد أنها هي تاريخ الاستحقاق الحقيقي، ومن ثم يكون الاستحقاق بالقدر المتيقن في حق الطرفين هو 22/2/2016 فتسري الفائدة من هذا التاريخ الأخير وحتى السداد التام، أما عن نسبة الفائدة فإن نسبتها تقدر بواقع 5% سنوياً، لا سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد الاتفاق على نسبة أخرى.))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، وكان ما تنازع به الطاعنة بأسباب الطعن لا سند له من الواقع أو القانون، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 19 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. د. 
ت. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م. 
ا. ج. ل. ش. ذ. م. م. 
ا. م. 
مطعون ضده:
ب. ص. ا. ف. ب. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2036 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده بنك صادرات إيران فرع بر دبي ? اقام الدعوى رقم 1109 لسنة 2011 تجارى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد الطاعنين 1- ايديا جلف للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة) 2- ابوالفضل مفيدي 3- عبد الحميد داو طلب 4- تلال الخليج للتجارة العامة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم من الأولي وحتي الثالث بالتضامن فيما بينهم بسداد مبلغ مقداره 56,294,237,47 درهم وبالتكافل والتضامن مع المدعي عليها الرابعة في حدود مبلغ خمسة ملايين درهم من إجمالي المبلغ الملزم به المدعي عليهم الأولي والثاني والثالث والفائدة الاتفاقية بواقع 15% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 22/5/2011 وحتى تمام السداد ، وقال في بيان ذلك أن المدعى عليها الأولي تحصلت علي تسهيلات مصرفية من البنك المدعي ونتج عن ذلك مديونية بلغت في22/5/2011 مبلغ 56,294,237,47 درهم وذلك بكفالة المدعي عليهم الثاني والثالث في حدود مبلغ 51,000,000 درهم وقد اصدر المدعي عليه الثالث شيك بمبلغ خمسة ملايين درهم علي حساب المدعي عليها الرابعة مستحق الدفع في 31/3/2011 والذي اعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ورغم المطالبات الودية المتكررة الا انهم امتنعوا عن السداد دون عذر شرعي ، ولذا فقد اقام الدعوى، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره، حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: - بإلزام المدعى عليهم الأولي والثاني والثالث بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ مقداره 55,194,426,16 درهم فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وعشرون درهماً وستة عشر فلساً وبالتكافل والتضامن مع المدعي عليها الرابعة بسداد مبلغ خمسة مليون درهم من إجمالي المبلغ المحكوم به علي المدعي عليهم الأولي والثاني والثالث والفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 23/6/2011 حتي السداد ،استأنف المدعي عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036لسنة 2023، تجاري ، ودفع البنك المستأنف ضده بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ،وبتاريخ 6-12-2023 قضت المحكمة بسقوط حق المستأنفين بالطعن بالاستئناف، طعن المدعي عليهم في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ5-1- 2024 بطلب نقضه ،وقدم محامي المطعون ضده مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا قياما علي تحقق اعلان الطاعنين بالسند التنفيذي وفقا لصحيح القانون حملا علي صحة الإعلان الموجه لهم وخلو صحيفة الاستئناف والمذكرة الشارحة له من تعييب للإعلان بالسند التنفيذي ورتب علي ذلك الاعتداد باليوم التالي لتحقق الإعلان بالسند التنفيذي في بدء ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهي الي سقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا ، رغم ان اعلانهم بالسند التنفيذي لم يتحقق بالطريق القانوني بدلالة انهم لم يعلنوا بالخصومة امام محكمة اول درجه ولم يحضروا وبالتالي بطلان انعقاد الخصومة ابتداء وما ترتب عليها من اية إجراءات لاحقه ،ولايصحح الإعلان بالسند التنفيذي الإجراءات الباطلة السابقة عليه ،ولا ينال من ذلك القول بتحقق الإعلان بطريق النشر طالما لم تجر تحريات جديه وكافيه ، وفي ضوء انهم كانوا خارج البلاد ومحبوسين في دولة ايران وقد تمسك الطاعنون ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بالصحيفة ولعدم اتباع الطريق القانوني في الإعلان للخصومة بوجوب الإعلان عن طريق محضري المحكمة وحال عدم تحققه اللجوء للطرق المنصوص عليها قانونا دون النشر مباشرة ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ـ ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى مستقلة عن إجراءات إعلان الحكم المستأنف، ومن ثم فإن ما يلحق أحدهما من بطلان لا يطال الآخر، ومن المقرر أيضا - وفقا لنص المادة (159) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ، ومن المقرر كذلك إن مفاد ما تقضي المادة (153/4,1) من ذات القانون إن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية باي من الطرق المحددة قانونا أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم المطعون عليه ـ لما كان ذلك ?وإذ التزم الحكم المطعون فيه القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف وذلك على ما أورده بأسبابه من انه ( وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفين قد تخلفوا عن الحضور أمام محكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 25/12/2012, ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم وقد صدر الحكم بمثابة الحضوري في حقهم, وكان الثابت بالأوراق أن البنك المستأنف ضده قد قام بإعلان المستأنفين بالسند التنفيذي في التنفيذ رقم 742/2013 تنفيذ تجاري بتاريخ 14/7/2013 بطريق النشر بجريدة الفجر بالعدد رقم(10842) وكان ذلك الإعلان قد تضمن بيانا بما قضي به قبل المستأنفين, وكان الإعلان منتجا في احداث اثره القانوني في انفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف ولم يدفعه المستأنفين باي دفع او دفاع ينال منه سواء بصحيفة استئنافهم او بالجلسة الاولي لمثولهم امام المحكمة وقد اقتصر دفاعهم علي بطلان اعلانهم بصحيفة الدعوي وبطلان اعلانهم بالحكم ودون ان يدفعوا صراحة ببطلان إعلانهم بالسند التنفيذي بدفع يقرع سمع المحكمة وكان الاستئناف الماثل قد اقيم بتسجيله الكترونيا بتاريخ 21/10/2023 ومن ثم فان ميعاد الاستئناف قد يكون انقضي قبل إقامة هذا الاستئناف ويكون الدفع المبدي من المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف قد جاء وفق صحيح القانون متعينا والحال كذلك ان تقضي المحكمة بسقوط حق المستأنفين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا, وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق ). وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ولا مخالفة فيها لصحيح الواقع والقانون، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس. وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 18 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ر. 
مطعون ضده:
م. ا. ر. خ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/385 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 26 لسنة 2023 منازعة تنفيذ شيكات موضوعية بطلب الحكم بوقف إجراءات التنفيذ رقم 7331 لسنة 2022 شيكات ، وبإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين المنفذ بهما وكافة إجراءات التنفيذ على سند من أنهما حررا منه على سبيل الضمان لشخص أخر يدعى شاهين خان لشراكة تجارية بينهما ، وأنه لا تربطه علاقة بالمطعون ضده ، حكمت المحكمة بتاريخ 25/7/2023 برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 لسنة 2023 استئناف تنفيذ تجاري ، وبتاريخ 6/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 4/1/2024 طلب فيها نقض الحكم ، كما قدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسداد مبلغ 592,000 درهمًا من قيمة الشيكين محل النزاع بموجب قسائم إيداع نقدية في حسابات الشركة التي يملكها المطعون ضده وعمه في بنك الإمارات دبي الوطني وطلب ندب خبير لبيان ما إذا كان الشيكين هم شيكي ضمان من عدمه ، وأنه سدد قيمتهما نقدًا وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
و حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، وأن على من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه، بأن يثبت أن سبب تسليمه لم يكن الوفاء بدين مستحق ، أو بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي ، وأن المقرر أن طلب ندب خبير في الدعوي ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض المنازعة على سند من أن الشيك أداة وفاء وأنه يحمل في ذاته سبب إصداره وأن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن الشيكين محل التنفيذ صدرا منه على سبيل الضمان لشخص أخر وقد جاءت أقواله مرسلة ، وأنه لم يقدم أي قرينة على ذلك الدفاع حتى تجيبه المحكمة إلى طلبه ندب خبير ، و أن الشيكين صدرا لصالح المطعون ضده طالب التنفيذ ، وليس كما يدعى الطاعن أنهما صدرا لشخص آخر على سبيل الضمان ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه بعد أن ثبت من المستندات المقدمة من الطاعن أن المبالغ التي سددها كانت لشخص يدعى شاهين ساروا رخان ، وشركة محمد أسلم لتجارة المنسوجات والأقمشة وليس في حساب المطعون ضده الصادر له تلك الشيكات - وفي غضون الأعوام من 2015 وحتى 2017 - وهي فترة زمنية سابقة على تاريخ استحقاق الشيكين المنفذ بهما والمستحقان الوفاء قي 27/7/2020، ومن ثم فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 17 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ه. ش. غ. 
مطعون ضده:
ف. إ. ل. ف. ف. ا. ل. م. ب. ا. ل. ع. 
ف. إ. ب. ف. أ. ل. ش. ق. ب. ا. ا. 
ف. إ. ل. ش. ق. ب. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1981 استئناف تجاري
بتاريخ 27-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 324 لسنة 2021 تجاري كلي على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولًا- بإلزامهم بالتضامن والتكافل أن يؤدوا له مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 36,725,000 درهم إماراتي وهو أصل مبلغ القرض موضوع الدعوى. ثانيًا- إلزامهم بالتضامن والتكافل أن يؤدوا له مبلغ 2,500,000 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 9,181,250 درهم والذي يمثل الفائدة الاتفاقية غير المسددة والمستحقة على أصل مبلغ القرض موضوع الدعوى من أول يوليو 2019 حتى 31 يوليو 2021. ثالثًا- إلزامهم بالتضامن والتكافل بالفائدة القانونية على المبلغ المشار إليه بواقع 12% من تاريخ أول أغسطس 2021 وحتى السداد التام، وبيانًا لذلك قال إنه يملك حصة بالشركة المطعون ضدها الأولى، التي تملك بدورها حصة قدرها 79.99% في شركة فلامينجو ديوتي فري شوب برايفت ليمتد، المالكة الوحيدة للمطعون ضدها الثانية التي تتخذ مقرها الرئيسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المطعون ضدها الثالثة. وبموجب عقد القرض المؤرخ 11 يوليو 2016 المبرم بينه كمُقرض وبين المطعون ضدها الأولى كمُقترضة، وبكفالة المطعون ضدهما الثانية والثالثة لها في التزاماتها كفالة مستمرة، اقترضت منه مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي بغرض استخدامه في أنشطتها التجارية مقابل فائدة اتفاقية بواقع 12% سنويًا، وقد تخلف المطعون ضدهم عن السداد بعد عدة محاولات للتسوية فكانت الدعوى. وبجلسة 25 يناير 2022 حكمت المحكمة بوقف الدعوى باتفاق طرفيها لمدة ستين يومًا. وبعد تعجيل الدعوى من الوقف حكمت المحكمة بتاريخ 30 مايو 2022 بعدم اختصاصها دوليًا بنظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1492 لسنة 2022 استئناف تجاري، وبتاريخ 15 فبراير 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 437 لسنة 2023تجاري، وبجلسة أول يونيو 2023 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 1492 لسنة 2022 استئناف تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 20 سبتمبر 2023 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لاستنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيها بموجب الحكم الصادر بجلسة30-5-2022.استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1981 لسنة 2023تجاري، وبتاريخ 27ديسمبر 2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 3يناير 2024 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك التارك أن يعود فيما أسقط حقه فيه ولما كان المحامي وكيل الطاعن تقدم بتاريخ 20 مارس 2024 بطلب إثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن وكان سند وكالة محامي الطاعن المصدق عليه لدي كاتب العدل برقم 8553 /1 /2021 يبيح له ذلك قانونًا وأن طلب الترك تم بعد فوات ميعاد الطعن، ومن ثم يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله ودون حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك التارك أن يعود فيما أسقط حقه فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن وألزمته مصاريف الترك.

الطعن 16 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ت. ا. ف. ي. ا. ا. ك. ا. ا. ف. د. 
مطعون ضده:
ش. د. س. ا. ذ. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/29 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 07-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا ً لمؤدي نص المادة 54/6 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أ ن للمحكمة التي يطلب منها ابطال حكم التحكيم أن توقف اجراءات الابطال لمدة لا تزيد عن (60) ستين يوماً ، إذا وجدت ذلك ملائماً بناء علي طلب من أحد الأطراف من أجل منح هيئة التحكيم فرصة لاتخاذ أي إجراء أو تعديل في شكل الحكم من شأنه إزالة اسباب الأبطال دون أن يؤثر ذلك علي مضمونه ، وقد جري قضاء هذه المحكمة أن المشرع اتجه في قانون التحكيم الجديد إلي الأقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة العمل الاجرائي علي أسباب بطلانه أو قصوره باعتبار أن الغاية من الإجراء هو وضعها في خدمة الحق فاستحدث حكماً بالمادة 54 (6) أجاز بموجبه لهيئة التحكيم وبناء علي طلب الخصوم تصحيح البطلان في شكل الحكم وهو ما يتفق مع الأصول العامة في العمل الاجرائي التي تقضي بالآ يُحكم بالبطلان متي تم تصحيح الإجراء الباطل أو تحققت الغاية من الإجراء ، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر من المحكمة المطعون في قرارها بوقف الدعوى لمدة (60) يوماً لمنح هيئة التحكيم الفرصة لتوقيع الحكم المطعون عليه وبيان جنسية المحكمين وهو بعد أن اعملت سلطتها في تقدير مدى ملائمة اتخاذ هذا الإجراء تأسيساً علي أنه لن يغير من مضمون حكم التحكيم المطعون عليه بعد أن استغرق زمناً وجهداً ومصروفات حتي صدوره ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وما ورد بنص المادة 54/6 من قانون التحكيم سالف الذكر ، ومن ثم فإن النعي عليه بعدم جواز استيفاء التوقيع علي حكم التحكيم -موضوع الدعوى- من الهيئة مصدرته بعد أن جاء توقيعهم علي ورقة منفصلة عن الأسباب والمنطوق يكون علي غير أساس في خصوص القرار المطعون عليه بوقف الدعوى ، ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 15 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. د. خ. ج. ا. 
مطعون ضده:
م. ر. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1620 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة.
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده ا الدعوى رقم 1394 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية انتهي فيها -وفق طلباته الختامية- إلي طلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 29800 درهم وبتسليمه البضاعة التي تحت حيازتها الغير مباعة والبالغ عددها 5800 قطعة (قفازات استحمام حرير) ، وذلك تأسيساً على أنه في غضون عام 2022 تم إبرام اتفاقية تسويق عبر مواقع الانترنت (أون لاين) بينه وبين المطعون ضدها سدد بموجبها مبلغ 160000 درهم عن كامل رأس مال الشراكة على أن تقوم المطعون ضدها بالتسويق للبضاعة وبيعها عبر مواقع الانترنت واقتسام الربح بينهما ، قامت المطعون ضدها بشراء عدد 6000 قطعه منتج (قفازات ألياف حرير طبية) وقد تمكنت من بيع عدد 200 قطعة منها بقيمة 29800 درهم ، وامتنعت عن تسليمه نصيبه من الأرباح أو رد البضاعة الغير مباعة فلجأ لمركز الشرطة حيث وقعت هناك علي تعهد بتسليمه باقي البضاعة وإنهاء الشراكة إلا أنه أخلت بهذا التعهد ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/7/2023 بفسخ اتفاقية التسوية الموقعة فيما بين الطاعن والمطعون ضدها عام 2022 مع إلزام الأخيرة بتسليمه البضاعة التي تحت حيازتها وهي عدد القطع الغير مباعة والبالغ عددها 5800 قطعة (قفازات استحمام حرير) وبأن تدفع له مبلغ 12695 درهماً ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1620 لسنة 2023 تجاري طالبة إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً علي أن الطاعن من تسبب فى الخسارة بطلبه فسخ العقد فيحق له فقط مبلغ 357000 درهم أرباحاً عن نصف قيمة البضاعة ، أعادة المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت المحكمة بتاريخ 11/12/2023 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3/1/2024 طلب فيها نقضه.
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبباً واحداً ينع به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفه الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه تأسيساً علي عدم إخلال المطعون ضدها أو تقصيرها في التزاماتها ولعدم الاتفاق علي ميعاد لإنهاء عقد الشراكة أو اقتسام الأرباح ، في حين أنه قد تمسك في دفاعه بما حررته المطعون ضدها من إقرار تضمن إلغاء الاتفاقية -موضوع الدعوى- الحاصلة بينهما وتسليمه باقي البضاعة الغير مباعة ( 5800 وحدة ) وهو ما تم الإشارة إليه في تقرير الخبرة ، إلا أن الحكم قد أغفل هذا الدفاع ودلالة هذا الإقرار بقبول المطعون ضدها إنهاء التعاقد بينهما ايراداً ورداً ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على كل أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، فإذا ما إلتفتت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من أثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى وما قدمه الخصم من مستندات قد يكون لها دلالة في الإثبات في الدعوى دون أن يسعى إلى استبيان الحق فيها ومدى ثبوت أو نفى ما تمسك به الخصم من طلبات وعول في قضائه على عبارات لا تؤدى بمجردها على ما خلص إليه الحكم _ ولا تصلح ردا عليها _ فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن علي ما أورده بمدوناته (( الثابت مما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الطرفين ابرما عقد شراكة يلتزم بموجبه المستأنف ضده -الطاعن- بسداد رأس مال الشراكة بينما تنحصر التزامات المستأنفة -المطعون ضدها- في تسويق وبيع المنتج محل الشراكة , وحيث أن المستأنف ضده قد أوفي التزامه بأداء رأس مال الشراكة كما هو متفق عليه , ولما كان الثابت مما خلص اليه تقريري الخبير المنتدب والذي تسايره فيه المحكمة بالنتيجة وتأخذ بما انتهى اليه وذلك لسلامة الأسس التي استند اليها التقرير والتي يسندها الثابت بالأوراق أن المستأنفة قامت بشراء المنتج المتفق عليه وأنها قامت بعمل إعلانات للترويج لتسويق المنتج وبيعه وأنها قامت ببيع جزء من المنتج خلال فترة الشراكة وبما تستخلص منه المحكمة أن المستأنفة لم تقصر في تنفيذ التزاماتها ، وأن عدم تسليمها نصيب المستأنف ضده في الأرباح عن المبيعات لا يعتبر في ذاته تقصيرا من جانبها أو اخلالا منها بالتزاماتها إذ أن الطرفين لم يتفقا على تحديد ميعاد لاقتسام الأرباح ، فضلا عن أن المنتج المباع كمية قليلة مقارنة بحجم المنتج محل الشركة ( بيع عدد 200 قطعة من 6000 قطعة ) ولا يعد عدم تسليم المستأنف ضده نصيب الأرباح منها اخلالاً من المستأنفة بالتزاماتها ، وبما تستخلص منه المحكمة أن المستأنفة لم تقصر في تنفيذ إلتزاماتها المتفق عليها بموجب عقد الشراكة والذي لم تحدد له مدة لإنهائه ، فان القضاء بفسخ العقد برغم عدم ثبوت اخلال المستأنفة بالتزاماتها المتفق عليها أو التقصير في تنفيذها على غير سند من الواقع أو القانون متعين إلغاؤه ورفض الدعوى )) وهي أسباب لا تواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بوجه النعي و كان الحكم لم يمحص المستندات المقدمة منه -الإقرار المحرر من المطعون ضدها بإنهاء التعاقد- للتدليل علي صحته -أيا كان وجه الرأي فيه- ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 14 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ج. ا. ا. م. م. م. ح. 
مطعون ضده:
أ. ر. ت. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2076 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (أوشين رود تريدينغ م.د.م.س) اقامت الدعوى رقم ( 2348) لسنة 2022 تجاري جزئي بتاريخ 22 نوفمبر 2022 بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بإلزام المدعى عليها ( جي ان ان اوتوموبايلز م.م.ح. ) بأن تؤدي لها مبلغ (400،000) دولار أو ما يعاله بالدرهم الاماراتي بمبلغ (1،469،206) دراهم قيمة المبلغ المتبقي من مقدم التعاقد المسدد، وكذا مبلغ (100،000) دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي كتعويض، والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق في 6/12/2021 وحتى تمام السداد. على سند من إنه بموجب ثلاث عقود مبيعات مؤرخة في 12/10/2021 و16/10/2021 و18/10/2021 تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على شراء الأخيرة من المدعية مركبات عديدة بأنواع مختلفة وفقاً لتلك العقود بمبلغ إجمالي قدره (31،688،400) دولار أمريكي، سددت منها المدعية مبلغ (750،000) دولار أمريكي كمقدم تعاقد وتم تأجيل سداد باقي المبلغ لحين تسليم السيارات المباعة من المدعى عليها، ولما كانت الأخيرة قد اخفقت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتسليم السيارات لسبب يرجع لها فقد قامت على أثر ذلك برد جزء من المبلغ المسدد كمقدم تعاقد للمدعية وهو مبلغ (350،000) دولار أمريكي بتاريخ 6/12/2021 بموجب حوالة بريدية والثابت بها أنه استرداد من أصل مبلغ (750،000) دولار أمريكي، وبالتالي قد ترصد بذمتها مبلغ (400،000) دولار أمريكي للمدعية، إلا أنها امتنعت عن سداده دون مبرر مما أضر بالمدعية، ولذا فهي تقيم الدعوى.
والقاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبيراً حسابياً في الدعوى مع إحالتها للدائرة المختصة، وبعد الإحالة أودع الخبير تقريره الأصلي، ثم أعادت محكمة أول درجة المأمورية إليه وأودع تقريره التكميلي الأول والذي انتهى فيه إلى أن المدعى عليها شركة منطقة حرة صدرت لها رخصة تجارية من المنطقة الحرة لجبل علي برقم (164779) بينما كافة عقود المبيعات التي تستند إليها المدعية في مطالبتها محررة فيما بينها وبين الطاعنة (جى ان ان موتور شركة منطقة حرة)، وأن بنك الإمارات دبى الوطني قد أفاد بأن الحوالة المؤرخة في 6/12/2021 والتي تستند إليها المدعية في دعواها صدرت من الحساب رقم (1025318116902) الخاص بالطاعنة وهي التي قامت بتحويل مبلغ (350،000) دولار إلى حساب المدعية ببنك الصين الصناعي الزراعي وأن ذلك المبلغ يمثل استرداد من مبلغ (750،000) دولار، وأن الرصيد المودع بمبلغ (400،000) دولار خاص بالسيارة المرسيدس V 250 ولا توجد علاقة فيما بين المدعية والمدعى عليها.
وبجلسة 29/5/2023 قدمت المدعية مذكرة تضمنت لائحة إدخال خصم جديد هو الطاعنة وطلبت في ختام الصحيفة إثبات ترك الخصومة مع المدعى عليها الواردة بلائحة افتتاح الدعوى وإلزام الخصمة المدخلة بأن تؤدي للمدعية مبلغ (400،000) دولار أمريكي قيمة المبلغ المتبقي من مقدم التعاقد المسدد من المدعية لها مع الفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ استحقاقه الحاصل في 6/12/2021 وحتى تمام السداد، وكذا إلزام الخصمة المدخلة بأن تؤدي للمدعية مبلغ (100،000) درهم كتعويض جابر عن الأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء إخلالها بالتزاماتهما التعاقدية نحو المدعية وذلك لعدم تنفيذ العقد لسبب يرجع لها. والخصمة المُدخلة قدمت مذكرة قررت فيها ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به على سند من الحوالة المصـرفية رقم (29213899) بتاريخ 30/3/2022 الصادرة منها لصالح وحساب المدعية بقيمة (50،000) دولار أمريكي وكذا تحويل بنكي من حساب الخصمة المُدخلة لحساب المدعية بتاريخ 29/7/2022 بمبلغ (1،300،000) درهم إماراتي بما يعادل مبلغ (353،931.70) دولاراً أمريكياً، أي أنه تم تسديد مبلغ (3،931) دولاراً بالزيادة لصالح المدعية. وقدمت المدعية مذكرة بدفاعها قررت فيها إن التحويلات المصرفية والبنكية الصادرة لها من الخصمة المُدخلة لا تبرأ بها ذمة الأخيرة كونها تتعلق بصفقة أخرى في عقد بيع آخر. فأعادت المحكمة المأمورية للخبير وأودع الخبير تقريره التكميلي الثاني والذي انتهى فيه إلى أن كافة المستندات المقدمة من الخصمة المدخلة والتي استندت إليها في طلب براءة ذمتها من المبلغ المطالب به خاصة بمبالغ تم سدادها للمدعية بشأن صفقة شراء سيارات أخرى ماركة تويوتا برادو، بينما المبلغ محل المطالبة خاص بصفقة شراء سيارات مرسيدس، وبالتالي فإن ذمة الخصمة المدخلة مشغولة للمدعية بمبلغ (400،000) دولار وفقا للموضح تفصيلاً بصلب التقرير. ثم قضت المحكمة بتاريخ 9 أكتوبر 2023 بإلزام الخصمة المدخلة بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ (400،000) أربعمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 6/12/2021 حتى السداد.
استأنفت الخصمة المدخلة ( جي ان ان موتور م.م.ح. ) هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 2076) لسنة 2023 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14 ديسمبر 2023 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الخصمة المدخلة ( جي ان ان موتور م.م.ح .) في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 3 يناير 2024، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها عدم قبول الطعن أو رفضه.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضدها استناداً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتها من الدين محل النزاع، واعترضت على ما خلص إليه الخبير الحسابي المنتدب في تقاريره، ذلك أن الخبير لم يقم بالتزاماته المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولم يباشر المأمورية وفقاً للحكم التمهيدي الصادر بندبه، فلم يبحث المستندات المقدمة من الطاعنة والتي استندت إليها في براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، فقد أوضحت الطاعنة للخبرة أن التعاقد بينها وبين المطعون ضدها هو تعاقد واحد فقط مؤرخ في 28/9/2021، وتتفرع منه جميع أوامر الشراء بتواريخ لاحقة، إلا أن الحبير اعتمد على نوع كل سيارة في فحصه للمستندات وتجاهل أساس العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وهو ما يخرج عن نطاق عمل الخبرة الحسابية ويدخل في نطاق الهندسة الميكانيكية، ومع رفض محكمة أول درجة إعادة المأمورية للخبير المنتدب في الدعوى للاطلاع وبيان المستندات المقدمة من الطاعنة قدمت الأخيرة أمام محكمة الاستئناف تقرير استشاري من خبير معتمد وفقاً للإجراءات الواجبة والذى انتهى فيه إلى أن المطعون ضدها قامت باسترداد كافة المبالغ المحولة للطاعنة بإجمالي مبلغ (8،309،300) درهم، ولا يوجد مستندات مقدمة تثبت قيام المطعون ضدها بتحويل مبالغ أخرى، وتبين أن الطاعنة قد قامت برد تلك الأموال من خلال ردها لمبلغ إجمالي قدره (8،357،408.60) دراهم، بفائض عما تستحقه المطعون ضدها بمبلغ (48،108.26) دراهم واجب رده إلى الطاعنة، وقد سبق أن تقدمت الأخيرة للخبرة بكشوف حسابات جميع المبالغ المسددة في الاتفاقية المبرمة بتاريخ 28/9/2021 (رقم العقد GNN101-32 ) ببيع جميع المركبات ومن ضمنها مرسيدس V250 أي ان العقد المرفق تم الانتهاء من جميع الحسابات بشأنه بين الطرفين، وأما بخصوص مبلغ المطالبة المترصد في ذمة الطاعنة بقيمة (400،000) دولار، وهو المبلغ المتبقي من إلغاء صفقة السيارات ماركة مرسيدس بعد الحوالة المقدمة للخبرة بمبلغ (350،000) دولار لحساب المطعون ضدها ببنك الصين الزراعي، فقد قامت الشركة المطعون ضدها بتاريخ 29/8/2022 بإرسال خطاب إلى الطاعنة يفيد بأنه لا مانع لديها من تسجيل سيارتين من النوع اللكزس باسم مدير الشركة المطعون ضدها (زاهوبينج فان) وذلك لإنهاء الرصيد المتبقي من العقد المبرم بين الشركتين، وعليه تم تحويل سيارتين من النوع لكزس ال اكس 2022 رقم شاسيه JTJPBACX4N4001396 - JTJPBACX2N4000396 باسم مدير الشركة المطعون ضدها المذكور بقيمة (1،510،000) درهم، وذلك لغلق باقي حساب صفقة السيارات المرسيدس، مما يؤكد على إنهاء كافة الحسابات بين المطعون ضدها والطاعنة وسداد الأخيرة مبلغ (400،000) دولار عن طريق تحويل هاتين السيارتين باسم مدير الشركة المطعون ضدها، وبذلك تكون الطاعنة قد سددت مبلغ يفوق ويزيد عن مبلغ الدعوى، وسوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة به في الوقت المناسب، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة والخسائر التي أصابتها نتيجة قيام المطعون ضدها بإنهاء التعاقد من جانب واحد رغم التزام الطاعنة بالعقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غبر مقبول، ذلك أنه من المقرر طبقا لنص المادتين (272) و(274) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه إذا أثبت المشتري أن البائع لم يسلمه المبيع على الوجه المبين في العقد جاز للقاضي أن يلزم المدين للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى، وهو أمر متروك تقديره لقاضي الموضوع، وأن ادعاء المشتري بأحقيته في استرداد ما دفعه من ثمن المبيع إلى البائع استناداً إلى إخلال الأخير بتنفيذ التزامه التعاقدي ينطوي بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي على طلب الحكم ضمناً بفسخ عقد البيع، ويترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد والتزام كل متعاقد برد ما سبق أن استوفاه تنفيذاً لهذا العقد. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. وإن من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه الخصوم ولا عليها إن هي لم ترد بأسباب خاصة على ما ورد به اكتفاءً منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، إذ أن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تجد في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير المنتدب. لمل كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت من الأوراق وجود علاقات تجارية بين الشركة المدعية والشركة الخصم المدخل ومن بين تلك العلاقات التجارية صفقة سيارات مرسيدس بموجب أمر شراء صادر من المدعية والتي بموجبها قامت الشركة المدعية بتحولات بنكية لصالح الشركة الخصم المدخل بمبلغ (750،000) دولار وتم الغاء الصفقة وقامت الشركة الخصم المدخل بتحويل مبلغ (350،000) دولار الى حساب الشركة المدعية ببنك الصين الصناعي الزراعي وكان البين من تقرير الخبير ان الشركة الخصم المدخل قدم ما يفيد تحويلات بنكية ومصرفية للشركة المدعية تتعلق بإلغاء صفقة سيارات تويوتا وان كشف الحساب المقدم من الشركة الخصم المدخل غير مدرج به المبلغ المستحق للشركة المدعية عن الغاء صفقة السيارات المرسيدس ولم تقدم ثمة مستندات تفيد تحويل مبلغ (400،000) دولار للشركة المدعية ويترصد على الشركة الخصم المدخل المبلغ المطالب به، وكانت المحكمة تطمئن الى هذه النتيجة لابتنائها على أسس سليمة لها اصلها الثابت بالأوراق وكانت الشركة المدعي عليها لم تقدم ما يفيد رد المبلغ المستحق عليها ومن ثم تكون ذمتها مشغولة به وتقضي المحكمة بإلزامها بان تؤدي للشركة المدعية المبلغ سالف البيان على نحو ما سيرد بالمنطوق.))، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( البين من تقرير الخبير المنتدب أن المستأنف ضدها قد تعاقدت مع المستأنفة على شراء سيارات مختلفة الأنواع، ونفاذا لذلك العقد قامت المستأنف ضدها بسداد مبلغ (750،000) دولار أمريكي من إجمالي مبلغ الشراء المتفق عليه، إلا أن الشركة المستأنفة لم تقدم ما يفيد وفائها بالتزاماتها المتمثلة في تسليم السيارات المبيعة للمستأنف ضدها، وبتصفية الحساب بين الطرفين أسفر عن أن ذمة المستأنفة مشغولة لصالح المستأنف ضدها بمبلغ (400،000) دولار أمريكي، ومن ثم يبين للمحكمة أن الشركة المستأنف ضدها قد نفذت ما أوجبه الاتفاق الذي تم بينها وبين المستأنفة إلا أن الأخيرة قد أخلت بالتزاماتها ولم تسلم المستأنف ضدها السيارات المتفق عليها، بما مؤداه أحقية المستأنف ضدها في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وبأحقيتها بالتالي في طلب استرداد ما دفعته من ثمن المبيع بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإجابة المستأنف ضدها إلى طلبها في شأن استرداد ما دفعته من ثمن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه، ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الاستئناف الماثل على غير أساس واجب الرفض، ولا محل لما تثيره المستأنفة من اعتراضات على تقرير الخبير المنتدب وقد تبين للمحكمة أن السيد الخبير قد توصل إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وتحقيق دفاع الطرفين والرد على كافة اعتراضات المستأنفة، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر خلافه وقد اقتنعت بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها، لا سيما وأن المستأنفة لم تقدم أية مستندات جديدة تستوجب إعادة بحث المأمورية.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 13 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 13 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. م. د. 
مطعون ضده:
ر. ن. س. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/407 استئناف أمر أداء
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (سوريندرا مادهوكار مادهوكاراو دووادكار) تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم (1594) لسنة 2023 أمر أداء بتاريخ 7 أغسطس 2023 بغية صدور الأمر بإلزام المطعون ضده (رافيندر نات سونى) بأن يؤدي له مبلغ (1،284،500) مليون ومائتي أربعة وثمانين ألفاً وخمسمائة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، على سند من أنه بموجب علاقة تجاريه ما بين المدعي والمدعي عليه ترصد في ذمة الأخير لصالح المدعي المبلغ محل المطالبة، حيث قام المدعى عليه بإصدار الشيك رقم (33) المؤرخ في 1/3/2021 بمبلغ (1،284،500) درهم، والمسحوب على بنك برودا من حساب شركة (ايه اس ار للإدارة التسويقية، سابقاً) التي يعمل المدعى عليه بإدارتها و بصفته المخول بالتوقيع، إلا أنه امتنع عن سداد المبلغ المستحق في ذمته دون مبرر ورغم تكليفه بالوفاء بموجب انذار عدلي مصدق لدي كاتب العدل، ولذا فالمدعي يتقدم بطلبه.
والمدعى عليه قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمرور ما يزيد عن عامين على تاريخ استحقاق الشيك، إذ أن تاريخ الشيك ف 01/03/2021 في حين ان تاريخ المطالبة هو 30/5/2023، كما دفع بعدم قبول الدعوى لأن المدعي لم يختصم الشركة المسحوب الشيك على حسابها، ولم يقدم المدعي ما يفيد أنه المفوض بالتوقيع عنها، كما انه أعلن انذار التكليف بالوفاء على عنوان لا يخص المدعى عليه، وأن الشيك شيك ضمان ناتج عن معاملات تجارية بين الطرفين وفق ما هو ثابت بتقرير الخبرة في الدعوي رقم (1798) لسنة 2023 تجاري بين طرفي التداعي والتي صدر فيها الحكم باعتماد تقرير الخبرة، كما أن المدعي لا يداين المدعى عليه يجحد الأخير كافة الصورة الضوئية المقدمة من المدعي من شيك ومستندات وينكر أي توقيع منسوب له في الشيك أو الأوراق، كما ينكر الدين محل المطالبة، ويدفع بعدم قبول أمر الأداء لسابق الفصل في المديونية في الدعوى رقم (1798) لسنة 2023 تجاري.
والقاضي المختص أصدر الأمر بتاريخ 24 أغسطس 2023 بعدم قبول الطلب، تأسيساً على أن المطالبة لا ينطبق بشأنها شروط إصدار أمر الأداء، لوجود منازعة جدية في الدين، ولكون المطالبة تتطلب بحثاً موضوعياً يجاوز هذه الأوراق.
استأنف المدعي هذا الأمر بالاستئناف رقم ( 407) لسنة 2023 استئناف أمر أداء.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6 ديسمبر 2023 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 4 يناير 2024، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أبد الأمر المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الطلب تأسيساً على ما أورده الحكم بأسبابه من أن النزاع يحتاج إلى بحث موضوعي يتعلق بالنزاع حول احدى عشر اتفاقية، ومن ثم فان شروط أمر الأداء تكون غير متوفرة، هذا في حين أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إذا ما رأت عدم توافر الشروط الموضوعية لإصدار أمر الأداء ألا تقف عند هذا الحد بل يكون عليها أن تمضي في نظر الموضوع والفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما حجبه عن نظر موضوع النزاع والفصل فيه فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها. وأن مفاد نص المادة (167) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن محكمة الاستئناف لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الدعوي إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها من جديد في حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما سبق ابداؤه منها أمام محكمة أول درجة ولم يثبت تنازل الخصم عنه لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أمر الأداء كطريق استثنائي لرفع الدعوى يصدر من القاضي المختص بمقتضى سلطته القضائية وبذلك تتوافر فيه كل مقومات العمل القضائي ويرتب نفس آثار الأحكام، وقد أجاز المشرع الطعن فيه بطريق الاستئناف ويكون لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف أمر الأداء ذات السلطات المقررة لها في حالة استئناف الحكم القضائي، ومن ثم إذا هي رأت تأييد أمر القاضي برفض طلب الدائن إصدار الأمر أو إلغاء الأمر الصادر ضد المدين لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره، كأن يكون الدين المطالب به غير ثابت بالكتابة أو متنازعًا عليه أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار دون أن يمتد هذا العيب إلى ذات عريضة طلب الأمر أو إجراءات تقديمه، تعين عليها ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء أو تأييد قرار القاضي برفض إصداره بل يجب عليها أن تمضي في نظر موضوع النزاع والفصل فيه بحكم جديد، أما إذا كان الأمر معيبًا في إجراءاته الشكلية سواء امتد هذا العيب إلى ذات عريضته أو انصب على إجراءات تقديمه إلى المحكمة فإن محكمة الاستئناف تقف عند حد القضاء بذلك دون أن تتجاوزه إلى التصدي للموضوع، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الأداء المستأنف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الأمر المستأنف جاء من مؤدى قانوني سديد هذه المحكمة تؤيده لأسبابه، وتضيف أن الثابت لهذه المحكمة ان المستأنف لم يأت بجديد عما قدمه امام محكمة اول درجة، وفي المقابل ثبت من المستندات المقدمة من المستأنف ضده ان الشيك محل النزاع يتعلق بإحدى عشر اتفاقية استثمار اقام المستأنف بشأنها الدعوى رقم 1798/2023 تجاري والتي قضت فيها محكمة اول درجة برفض الدعوى بعد ان انتدبت خبيرا فيها، وقام المستأنف باستئناف ذلك الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد حكم اول درجة، فالنزاع يحتاج الى بحث موضوعي يتعلق بالنزاع حول احدى عشر اتفاقية، فان شروط امر الأداء غير متوفرة، فالمحكمة تقضي برفض الاستئناف.))، ولما كانت محكمة الاستئناف على هذا النحو قد حجبت نفسها عن الفصل في موضوع النزاع بين الطرفين رغم أنه كان يتعين عليها تتصدى له باعتبارها محكمة موضوع منوط بها تصفية أوحه النزاع والفصل في الدعوى، متى كان العيب الذي أصاب أمر الأداء لا تتناول الإجراءات الشكلية الخاصة بعريضة الطلب والتكليف بالوفاء، وذلك لكي تصدر المحكمة فيه حكماً نهائياً حاسماً للنزاع الدائر أمامها بين الدائن والمدين طرفي التداعي باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع الدعوى وتصفية كافة أوجه النزاع بشأمها، لأن الاستئناف يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء، وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن مدينه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ووقف بقضائه عند حد القضاء بتأييد أمر الأداء المستأنف الصادر برفض الطلب، دون ان تتصدى محكمة الاستئناف لبحث موضوع النزاع والفصل فيه، فإن الحكم يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في عدم تصديه لموضوع النزاع، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي مقابل أتعاب المحاماة.