بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ه. ش. غ.
مطعون ضده:
ف. إ. ل. ف. ف. ا. ل. م. ب. ا. ل. ع.
ف. إ. ب. ف. أ. ل. ش. ق. ب. ا. ا.
ف. إ. ل. ش. ق. ب. ا. ا.
ف. إ. ب. ف. أ. ل. ش. ق. ب. ا. ا.
ف. إ. ل. ش. ق. ب. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1981 استئناف تجاري
بتاريخ 27-12-2023
بتاريخ 27-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 324 لسنة 2021 تجاري كلي على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولًا- بإلزامهم بالتضامن والتكافل أن يؤدوا له مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 36,725,000 درهم إماراتي وهو أصل مبلغ القرض موضوع الدعوى. ثانيًا- إلزامهم بالتضامن والتكافل أن يؤدوا له مبلغ 2,500,000 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 9,181,250 درهم والذي يمثل الفائدة الاتفاقية غير المسددة والمستحقة على أصل مبلغ القرض موضوع الدعوى من أول يوليو 2019 حتى 31 يوليو 2021. ثالثًا- إلزامهم بالتضامن والتكافل بالفائدة القانونية على المبلغ المشار إليه بواقع 12% من تاريخ أول أغسطس 2021 وحتى السداد التام، وبيانًا لذلك قال إنه يملك حصة بالشركة المطعون ضدها الأولى، التي تملك بدورها حصة قدرها 79.99% في شركة فلامينجو ديوتي فري شوب برايفت ليمتد، المالكة الوحيدة للمطعون ضدها الثانية التي تتخذ مقرها الرئيسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المطعون ضدها الثالثة. وبموجب عقد القرض المؤرخ 11 يوليو 2016 المبرم بينه كمُقرض وبين المطعون ضدها الأولى كمُقترضة، وبكفالة المطعون ضدهما الثانية والثالثة لها في التزاماتها كفالة مستمرة، اقترضت منه مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي بغرض استخدامه في أنشطتها التجارية مقابل فائدة اتفاقية بواقع 12% سنويًا، وقد تخلف المطعون ضدهم عن السداد بعد عدة محاولات للتسوية فكانت الدعوى. وبجلسة 25 يناير 2022 حكمت المحكمة بوقف الدعوى باتفاق طرفيها لمدة ستين يومًا. وبعد تعجيل الدعوى من الوقف حكمت المحكمة بتاريخ 30 مايو 2022 بعدم اختصاصها دوليًا بنظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1492 لسنة 2022 استئناف تجاري، وبتاريخ 15 فبراير 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 437 لسنة 2023تجاري، وبجلسة أول يونيو 2023 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 1492 لسنة 2022 استئناف تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 20 سبتمبر 2023 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لاستنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيها بموجب الحكم الصادر بجلسة30-5-2022.استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1981 لسنة 2023تجاري، وبتاريخ 27ديسمبر 2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 3يناير 2024 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك التارك أن يعود فيما أسقط حقه فيه ولما كان المحامي وكيل الطاعن تقدم بتاريخ 20 مارس 2024 بطلب إثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن وكان سند وكالة محامي الطاعن المصدق عليه لدي كاتب العدل برقم 8553 /1 /2021 يبيح له ذلك قانونًا وأن طلب الترك تم بعد فوات ميعاد الطعن، ومن ثم يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله ودون حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك التارك أن يعود فيما أسقط حقه فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن وألزمته مصاريف الترك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق