الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 16 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ت. ا. ف. ي. ا. ا. ك. ا. ا. ف. د. 
مطعون ضده:
ش. د. س. ا. ذ. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/29 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 07-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا ً لمؤدي نص المادة 54/6 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أ ن للمحكمة التي يطلب منها ابطال حكم التحكيم أن توقف اجراءات الابطال لمدة لا تزيد عن (60) ستين يوماً ، إذا وجدت ذلك ملائماً بناء علي طلب من أحد الأطراف من أجل منح هيئة التحكيم فرصة لاتخاذ أي إجراء أو تعديل في شكل الحكم من شأنه إزالة اسباب الأبطال دون أن يؤثر ذلك علي مضمونه ، وقد جري قضاء هذه المحكمة أن المشرع اتجه في قانون التحكيم الجديد إلي الأقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة العمل الاجرائي علي أسباب بطلانه أو قصوره باعتبار أن الغاية من الإجراء هو وضعها في خدمة الحق فاستحدث حكماً بالمادة 54 (6) أجاز بموجبه لهيئة التحكيم وبناء علي طلب الخصوم تصحيح البطلان في شكل الحكم وهو ما يتفق مع الأصول العامة في العمل الاجرائي التي تقضي بالآ يُحكم بالبطلان متي تم تصحيح الإجراء الباطل أو تحققت الغاية من الإجراء ، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر من المحكمة المطعون في قرارها بوقف الدعوى لمدة (60) يوماً لمنح هيئة التحكيم الفرصة لتوقيع الحكم المطعون عليه وبيان جنسية المحكمين وهو بعد أن اعملت سلطتها في تقدير مدى ملائمة اتخاذ هذا الإجراء تأسيساً علي أنه لن يغير من مضمون حكم التحكيم المطعون عليه بعد أن استغرق زمناً وجهداً ومصروفات حتي صدوره ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وما ورد بنص المادة 54/6 من قانون التحكيم سالف الذكر ، ومن ثم فإن النعي عليه بعدم جواز استيفاء التوقيع علي حكم التحكيم -موضوع الدعوى- من الهيئة مصدرته بعد أن جاء توقيعهم علي ورقة منفصلة عن الأسباب والمنطوق يكون علي غير أساس في خصوص القرار المطعون عليه بوقف الدعوى ، ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق