الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 18 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ر. 
مطعون ضده:
م. ا. ر. خ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/385 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 26 لسنة 2023 منازعة تنفيذ شيكات موضوعية بطلب الحكم بوقف إجراءات التنفيذ رقم 7331 لسنة 2022 شيكات ، وبإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين المنفذ بهما وكافة إجراءات التنفيذ على سند من أنهما حررا منه على سبيل الضمان لشخص أخر يدعى شاهين خان لشراكة تجارية بينهما ، وأنه لا تربطه علاقة بالمطعون ضده ، حكمت المحكمة بتاريخ 25/7/2023 برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 لسنة 2023 استئناف تنفيذ تجاري ، وبتاريخ 6/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 4/1/2024 طلب فيها نقض الحكم ، كما قدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسداد مبلغ 592,000 درهمًا من قيمة الشيكين محل النزاع بموجب قسائم إيداع نقدية في حسابات الشركة التي يملكها المطعون ضده وعمه في بنك الإمارات دبي الوطني وطلب ندب خبير لبيان ما إذا كان الشيكين هم شيكي ضمان من عدمه ، وأنه سدد قيمتهما نقدًا وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
و حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، وأن على من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه، بأن يثبت أن سبب تسليمه لم يكن الوفاء بدين مستحق ، أو بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي ، وأن المقرر أن طلب ندب خبير في الدعوي ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض المنازعة على سند من أن الشيك أداة وفاء وأنه يحمل في ذاته سبب إصداره وأن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن الشيكين محل التنفيذ صدرا منه على سبيل الضمان لشخص أخر وقد جاءت أقواله مرسلة ، وأنه لم يقدم أي قرينة على ذلك الدفاع حتى تجيبه المحكمة إلى طلبه ندب خبير ، و أن الشيكين صدرا لصالح المطعون ضده طالب التنفيذ ، وليس كما يدعى الطاعن أنهما صدرا لشخص آخر على سبيل الضمان ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه بعد أن ثبت من المستندات المقدمة من الطاعن أن المبالغ التي سددها كانت لشخص يدعى شاهين ساروا رخان ، وشركة محمد أسلم لتجارة المنسوجات والأقمشة وليس في حساب المطعون ضده الصادر له تلك الشيكات - وفي غضون الأعوام من 2015 وحتى 2017 - وهي فترة زمنية سابقة على تاريخ استحقاق الشيكين المنفذ بهما والمستحقان الوفاء قي 27/7/2020، ومن ثم فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق