الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 13 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 13 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. م. د. 
مطعون ضده:
ر. ن. س. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/407 استئناف أمر أداء
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (سوريندرا مادهوكار مادهوكاراو دووادكار) تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم (1594) لسنة 2023 أمر أداء بتاريخ 7 أغسطس 2023 بغية صدور الأمر بإلزام المطعون ضده (رافيندر نات سونى) بأن يؤدي له مبلغ (1،284،500) مليون ومائتي أربعة وثمانين ألفاً وخمسمائة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، على سند من أنه بموجب علاقة تجاريه ما بين المدعي والمدعي عليه ترصد في ذمة الأخير لصالح المدعي المبلغ محل المطالبة، حيث قام المدعى عليه بإصدار الشيك رقم (33) المؤرخ في 1/3/2021 بمبلغ (1،284،500) درهم، والمسحوب على بنك برودا من حساب شركة (ايه اس ار للإدارة التسويقية، سابقاً) التي يعمل المدعى عليه بإدارتها و بصفته المخول بالتوقيع، إلا أنه امتنع عن سداد المبلغ المستحق في ذمته دون مبرر ورغم تكليفه بالوفاء بموجب انذار عدلي مصدق لدي كاتب العدل، ولذا فالمدعي يتقدم بطلبه.
والمدعى عليه قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمرور ما يزيد عن عامين على تاريخ استحقاق الشيك، إذ أن تاريخ الشيك ف 01/03/2021 في حين ان تاريخ المطالبة هو 30/5/2023، كما دفع بعدم قبول الدعوى لأن المدعي لم يختصم الشركة المسحوب الشيك على حسابها، ولم يقدم المدعي ما يفيد أنه المفوض بالتوقيع عنها، كما انه أعلن انذار التكليف بالوفاء على عنوان لا يخص المدعى عليه، وأن الشيك شيك ضمان ناتج عن معاملات تجارية بين الطرفين وفق ما هو ثابت بتقرير الخبرة في الدعوي رقم (1798) لسنة 2023 تجاري بين طرفي التداعي والتي صدر فيها الحكم باعتماد تقرير الخبرة، كما أن المدعي لا يداين المدعى عليه يجحد الأخير كافة الصورة الضوئية المقدمة من المدعي من شيك ومستندات وينكر أي توقيع منسوب له في الشيك أو الأوراق، كما ينكر الدين محل المطالبة، ويدفع بعدم قبول أمر الأداء لسابق الفصل في المديونية في الدعوى رقم (1798) لسنة 2023 تجاري.
والقاضي المختص أصدر الأمر بتاريخ 24 أغسطس 2023 بعدم قبول الطلب، تأسيساً على أن المطالبة لا ينطبق بشأنها شروط إصدار أمر الأداء، لوجود منازعة جدية في الدين، ولكون المطالبة تتطلب بحثاً موضوعياً يجاوز هذه الأوراق.
استأنف المدعي هذا الأمر بالاستئناف رقم ( 407) لسنة 2023 استئناف أمر أداء.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6 ديسمبر 2023 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 4 يناير 2024، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أبد الأمر المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الطلب تأسيساً على ما أورده الحكم بأسبابه من أن النزاع يحتاج إلى بحث موضوعي يتعلق بالنزاع حول احدى عشر اتفاقية، ومن ثم فان شروط أمر الأداء تكون غير متوفرة، هذا في حين أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إذا ما رأت عدم توافر الشروط الموضوعية لإصدار أمر الأداء ألا تقف عند هذا الحد بل يكون عليها أن تمضي في نظر الموضوع والفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما حجبه عن نظر موضوع النزاع والفصل فيه فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها. وأن مفاد نص المادة (167) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن محكمة الاستئناف لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الدعوي إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها من جديد في حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما سبق ابداؤه منها أمام محكمة أول درجة ولم يثبت تنازل الخصم عنه لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أمر الأداء كطريق استثنائي لرفع الدعوى يصدر من القاضي المختص بمقتضى سلطته القضائية وبذلك تتوافر فيه كل مقومات العمل القضائي ويرتب نفس آثار الأحكام، وقد أجاز المشرع الطعن فيه بطريق الاستئناف ويكون لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف أمر الأداء ذات السلطات المقررة لها في حالة استئناف الحكم القضائي، ومن ثم إذا هي رأت تأييد أمر القاضي برفض طلب الدائن إصدار الأمر أو إلغاء الأمر الصادر ضد المدين لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره، كأن يكون الدين المطالب به غير ثابت بالكتابة أو متنازعًا عليه أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار دون أن يمتد هذا العيب إلى ذات عريضة طلب الأمر أو إجراءات تقديمه، تعين عليها ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء أو تأييد قرار القاضي برفض إصداره بل يجب عليها أن تمضي في نظر موضوع النزاع والفصل فيه بحكم جديد، أما إذا كان الأمر معيبًا في إجراءاته الشكلية سواء امتد هذا العيب إلى ذات عريضته أو انصب على إجراءات تقديمه إلى المحكمة فإن محكمة الاستئناف تقف عند حد القضاء بذلك دون أن تتجاوزه إلى التصدي للموضوع، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الأداء المستأنف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الأمر المستأنف جاء من مؤدى قانوني سديد هذه المحكمة تؤيده لأسبابه، وتضيف أن الثابت لهذه المحكمة ان المستأنف لم يأت بجديد عما قدمه امام محكمة اول درجة، وفي المقابل ثبت من المستندات المقدمة من المستأنف ضده ان الشيك محل النزاع يتعلق بإحدى عشر اتفاقية استثمار اقام المستأنف بشأنها الدعوى رقم 1798/2023 تجاري والتي قضت فيها محكمة اول درجة برفض الدعوى بعد ان انتدبت خبيرا فيها، وقام المستأنف باستئناف ذلك الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد حكم اول درجة، فالنزاع يحتاج الى بحث موضوعي يتعلق بالنزاع حول احدى عشر اتفاقية، فان شروط امر الأداء غير متوفرة، فالمحكمة تقضي برفض الاستئناف.))، ولما كانت محكمة الاستئناف على هذا النحو قد حجبت نفسها عن الفصل في موضوع النزاع بين الطرفين رغم أنه كان يتعين عليها تتصدى له باعتبارها محكمة موضوع منوط بها تصفية أوحه النزاع والفصل في الدعوى، متى كان العيب الذي أصاب أمر الأداء لا تتناول الإجراءات الشكلية الخاصة بعريضة الطلب والتكليف بالوفاء، وذلك لكي تصدر المحكمة فيه حكماً نهائياً حاسماً للنزاع الدائر أمامها بين الدائن والمدين طرفي التداعي باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع الدعوى وتصفية كافة أوجه النزاع بشأمها، لأن الاستئناف يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء، وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن مدينه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ووقف بقضائه عند حد القضاء بتأييد أمر الأداء المستأنف الصادر برفض الطلب، دون ان تتصدى محكمة الاستئناف لبحث موضوع النزاع والفصل فيه، فإن الحكم يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في عدم تصديه لموضوع النزاع، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق