بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ج. ا. ا. م. م. م. ح.
مطعون ضده:
أ. ر. ت. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2076 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2023
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (أوشين رود تريدينغ م.د.م.س) اقامت الدعوى رقم ( 2348) لسنة 2022 تجاري جزئي بتاريخ 22 نوفمبر 2022 بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بإلزام المدعى عليها ( جي ان ان اوتوموبايلز م.م.ح. ) بأن تؤدي لها مبلغ (400،000) دولار أو ما يعاله بالدرهم الاماراتي بمبلغ (1،469،206) دراهم قيمة المبلغ المتبقي من مقدم التعاقد المسدد، وكذا مبلغ (100،000) دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي كتعويض، والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق في 6/12/2021 وحتى تمام السداد. على سند من إنه بموجب ثلاث عقود مبيعات مؤرخة في 12/10/2021 و16/10/2021 و18/10/2021 تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على شراء الأخيرة من المدعية مركبات عديدة بأنواع مختلفة وفقاً لتلك العقود بمبلغ إجمالي قدره (31،688،400) دولار أمريكي، سددت منها المدعية مبلغ (750،000) دولار أمريكي كمقدم تعاقد وتم تأجيل سداد باقي المبلغ لحين تسليم السيارات المباعة من المدعى عليها، ولما كانت الأخيرة قد اخفقت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتسليم السيارات لسبب يرجع لها فقد قامت على أثر ذلك برد جزء من المبلغ المسدد كمقدم تعاقد للمدعية وهو مبلغ (350،000) دولار أمريكي بتاريخ 6/12/2021 بموجب حوالة بريدية والثابت بها أنه استرداد من أصل مبلغ (750،000) دولار أمريكي، وبالتالي قد ترصد بذمتها مبلغ (400،000) دولار أمريكي للمدعية، إلا أنها امتنعت عن سداده دون مبرر مما أضر بالمدعية، ولذا فهي تقيم الدعوى.
والقاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبيراً حسابياً في الدعوى مع إحالتها للدائرة المختصة، وبعد الإحالة أودع الخبير تقريره الأصلي، ثم أعادت محكمة أول درجة المأمورية إليه وأودع تقريره التكميلي الأول والذي انتهى فيه إلى أن المدعى عليها شركة منطقة حرة صدرت لها رخصة تجارية من المنطقة الحرة لجبل علي برقم (164779) بينما كافة عقود المبيعات التي تستند إليها المدعية في مطالبتها محررة فيما بينها وبين الطاعنة (جى ان ان موتور شركة منطقة حرة)، وأن بنك الإمارات دبى الوطني قد أفاد بأن الحوالة المؤرخة في 6/12/2021 والتي تستند إليها المدعية في دعواها صدرت من الحساب رقم (1025318116902) الخاص بالطاعنة وهي التي قامت بتحويل مبلغ (350،000) دولار إلى حساب المدعية ببنك الصين الصناعي الزراعي وأن ذلك المبلغ يمثل استرداد من مبلغ (750،000) دولار، وأن الرصيد المودع بمبلغ (400،000) دولار خاص بالسيارة المرسيدس V 250 ولا توجد علاقة فيما بين المدعية والمدعى عليها.
وبجلسة 29/5/2023 قدمت المدعية مذكرة تضمنت لائحة إدخال خصم جديد هو الطاعنة وطلبت في ختام الصحيفة إثبات ترك الخصومة مع المدعى عليها الواردة بلائحة افتتاح الدعوى وإلزام الخصمة المدخلة بأن تؤدي للمدعية مبلغ (400،000) دولار أمريكي قيمة المبلغ المتبقي من مقدم التعاقد المسدد من المدعية لها مع الفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ استحقاقه الحاصل في 6/12/2021 وحتى تمام السداد، وكذا إلزام الخصمة المدخلة بأن تؤدي للمدعية مبلغ (100،000) درهم كتعويض جابر عن الأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء إخلالها بالتزاماتهما التعاقدية نحو المدعية وذلك لعدم تنفيذ العقد لسبب يرجع لها. والخصمة المُدخلة قدمت مذكرة قررت فيها ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به على سند من الحوالة المصـرفية رقم (29213899) بتاريخ 30/3/2022 الصادرة منها لصالح وحساب المدعية بقيمة (50،000) دولار أمريكي وكذا تحويل بنكي من حساب الخصمة المُدخلة لحساب المدعية بتاريخ 29/7/2022 بمبلغ (1،300،000) درهم إماراتي بما يعادل مبلغ (353،931.70) دولاراً أمريكياً، أي أنه تم تسديد مبلغ (3،931) دولاراً بالزيادة لصالح المدعية. وقدمت المدعية مذكرة بدفاعها قررت فيها إن التحويلات المصرفية والبنكية الصادرة لها من الخصمة المُدخلة لا تبرأ بها ذمة الأخيرة كونها تتعلق بصفقة أخرى في عقد بيع آخر. فأعادت المحكمة المأمورية للخبير وأودع الخبير تقريره التكميلي الثاني والذي انتهى فيه إلى أن كافة المستندات المقدمة من الخصمة المدخلة والتي استندت إليها في طلب براءة ذمتها من المبلغ المطالب به خاصة بمبالغ تم سدادها للمدعية بشأن صفقة شراء سيارات أخرى ماركة تويوتا برادو، بينما المبلغ محل المطالبة خاص بصفقة شراء سيارات مرسيدس، وبالتالي فإن ذمة الخصمة المدخلة مشغولة للمدعية بمبلغ (400،000) دولار وفقا للموضح تفصيلاً بصلب التقرير. ثم قضت المحكمة بتاريخ 9 أكتوبر 2023 بإلزام الخصمة المدخلة بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ (400،000) أربعمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 6/12/2021 حتى السداد.
استأنفت الخصمة المدخلة ( جي ان ان موتور م.م.ح. ) هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 2076) لسنة 2023 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14 ديسمبر 2023 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الخصمة المدخلة ( جي ان ان موتور م.م.ح .) في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 3 يناير 2024، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها عدم قبول الطعن أو رفضه.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضدها استناداً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتها من الدين محل النزاع، واعترضت على ما خلص إليه الخبير الحسابي المنتدب في تقاريره، ذلك أن الخبير لم يقم بالتزاماته المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولم يباشر المأمورية وفقاً للحكم التمهيدي الصادر بندبه، فلم يبحث المستندات المقدمة من الطاعنة والتي استندت إليها في براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، فقد أوضحت الطاعنة للخبرة أن التعاقد بينها وبين المطعون ضدها هو تعاقد واحد فقط مؤرخ في 28/9/2021، وتتفرع منه جميع أوامر الشراء بتواريخ لاحقة، إلا أن الحبير اعتمد على نوع كل سيارة في فحصه للمستندات وتجاهل أساس العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وهو ما يخرج عن نطاق عمل الخبرة الحسابية ويدخل في نطاق الهندسة الميكانيكية، ومع رفض محكمة أول درجة إعادة المأمورية للخبير المنتدب في الدعوى للاطلاع وبيان المستندات المقدمة من الطاعنة قدمت الأخيرة أمام محكمة الاستئناف تقرير استشاري من خبير معتمد وفقاً للإجراءات الواجبة والذى انتهى فيه إلى أن المطعون ضدها قامت باسترداد كافة المبالغ المحولة للطاعنة بإجمالي مبلغ (8،309،300) درهم، ولا يوجد مستندات مقدمة تثبت قيام المطعون ضدها بتحويل مبالغ أخرى، وتبين أن الطاعنة قد قامت برد تلك الأموال من خلال ردها لمبلغ إجمالي قدره (8،357،408.60) دراهم، بفائض عما تستحقه المطعون ضدها بمبلغ (48،108.26) دراهم واجب رده إلى الطاعنة، وقد سبق أن تقدمت الأخيرة للخبرة بكشوف حسابات جميع المبالغ المسددة في الاتفاقية المبرمة بتاريخ 28/9/2021 (رقم العقد GNN101-32 ) ببيع جميع المركبات ومن ضمنها مرسيدس V250 أي ان العقد المرفق تم الانتهاء من جميع الحسابات بشأنه بين الطرفين، وأما بخصوص مبلغ المطالبة المترصد في ذمة الطاعنة بقيمة (400،000) دولار، وهو المبلغ المتبقي من إلغاء صفقة السيارات ماركة مرسيدس بعد الحوالة المقدمة للخبرة بمبلغ (350،000) دولار لحساب المطعون ضدها ببنك الصين الزراعي، فقد قامت الشركة المطعون ضدها بتاريخ 29/8/2022 بإرسال خطاب إلى الطاعنة يفيد بأنه لا مانع لديها من تسجيل سيارتين من النوع اللكزس باسم مدير الشركة المطعون ضدها (زاهوبينج فان) وذلك لإنهاء الرصيد المتبقي من العقد المبرم بين الشركتين، وعليه تم تحويل سيارتين من النوع لكزس ال اكس 2022 رقم شاسيه JTJPBACX4N4001396 - JTJPBACX2N4000396 باسم مدير الشركة المطعون ضدها المذكور بقيمة (1،510،000) درهم، وذلك لغلق باقي حساب صفقة السيارات المرسيدس، مما يؤكد على إنهاء كافة الحسابات بين المطعون ضدها والطاعنة وسداد الأخيرة مبلغ (400،000) دولار عن طريق تحويل هاتين السيارتين باسم مدير الشركة المطعون ضدها، وبذلك تكون الطاعنة قد سددت مبلغ يفوق ويزيد عن مبلغ الدعوى، وسوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة به في الوقت المناسب، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة والخسائر التي أصابتها نتيجة قيام المطعون ضدها بإنهاء التعاقد من جانب واحد رغم التزام الطاعنة بالعقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غبر مقبول، ذلك أنه من المقرر طبقا لنص المادتين (272) و(274) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه إذا أثبت المشتري أن البائع لم يسلمه المبيع على الوجه المبين في العقد جاز للقاضي أن يلزم المدين للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى، وهو أمر متروك تقديره لقاضي الموضوع، وأن ادعاء المشتري بأحقيته في استرداد ما دفعه من ثمن المبيع إلى البائع استناداً إلى إخلال الأخير بتنفيذ التزامه التعاقدي ينطوي بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي على طلب الحكم ضمناً بفسخ عقد البيع، ويترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد والتزام كل متعاقد برد ما سبق أن استوفاه تنفيذاً لهذا العقد. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. وإن من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه الخصوم ولا عليها إن هي لم ترد بأسباب خاصة على ما ورد به اكتفاءً منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، إذ أن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تجد في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير المنتدب. لمل كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت من الأوراق وجود علاقات تجارية بين الشركة المدعية والشركة الخصم المدخل ومن بين تلك العلاقات التجارية صفقة سيارات مرسيدس بموجب أمر شراء صادر من المدعية والتي بموجبها قامت الشركة المدعية بتحولات بنكية لصالح الشركة الخصم المدخل بمبلغ (750،000) دولار وتم الغاء الصفقة وقامت الشركة الخصم المدخل بتحويل مبلغ (350،000) دولار الى حساب الشركة المدعية ببنك الصين الصناعي الزراعي وكان البين من تقرير الخبير ان الشركة الخصم المدخل قدم ما يفيد تحويلات بنكية ومصرفية للشركة المدعية تتعلق بإلغاء صفقة سيارات تويوتا وان كشف الحساب المقدم من الشركة الخصم المدخل غير مدرج به المبلغ المستحق للشركة المدعية عن الغاء صفقة السيارات المرسيدس ولم تقدم ثمة مستندات تفيد تحويل مبلغ (400،000) دولار للشركة المدعية ويترصد على الشركة الخصم المدخل المبلغ المطالب به، وكانت المحكمة تطمئن الى هذه النتيجة لابتنائها على أسس سليمة لها اصلها الثابت بالأوراق وكانت الشركة المدعي عليها لم تقدم ما يفيد رد المبلغ المستحق عليها ومن ثم تكون ذمتها مشغولة به وتقضي المحكمة بإلزامها بان تؤدي للشركة المدعية المبلغ سالف البيان على نحو ما سيرد بالمنطوق.))، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( البين من تقرير الخبير المنتدب أن المستأنف ضدها قد تعاقدت مع المستأنفة على شراء سيارات مختلفة الأنواع، ونفاذا لذلك العقد قامت المستأنف ضدها بسداد مبلغ (750،000) دولار أمريكي من إجمالي مبلغ الشراء المتفق عليه، إلا أن الشركة المستأنفة لم تقدم ما يفيد وفائها بالتزاماتها المتمثلة في تسليم السيارات المبيعة للمستأنف ضدها، وبتصفية الحساب بين الطرفين أسفر عن أن ذمة المستأنفة مشغولة لصالح المستأنف ضدها بمبلغ (400،000) دولار أمريكي، ومن ثم يبين للمحكمة أن الشركة المستأنف ضدها قد نفذت ما أوجبه الاتفاق الذي تم بينها وبين المستأنفة إلا أن الأخيرة قد أخلت بالتزاماتها ولم تسلم المستأنف ضدها السيارات المتفق عليها، بما مؤداه أحقية المستأنف ضدها في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وبأحقيتها بالتالي في طلب استرداد ما دفعته من ثمن المبيع بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإجابة المستأنف ضدها إلى طلبها في شأن استرداد ما دفعته من ثمن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه، ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الاستئناف الماثل على غير أساس واجب الرفض، ولا محل لما تثيره المستأنفة من اعتراضات على تقرير الخبير المنتدب وقد تبين للمحكمة أن السيد الخبير قد توصل إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وتحقيق دفاع الطرفين والرد على كافة اعتراضات المستأنفة، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر خلافه وقد اقتنعت بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها، لا سيما وأن المستأنفة لم تقدم أية مستندات جديدة تستوجب إعادة بحث المأمورية.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق