بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 20 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
أ. م.
مطعون ضده:
ش. أ. أ. أ. أ. ف. 1. ت. ش. ش. م. ب. ب. ف. د. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1621 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع، على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها (شركة أيه أر أف، أس في 1/شركة توريق ش.ذ.م.م. شركة مسجلة برقم ب238256 في دولة لوكسمبورغ) اقامت الدعوى رقم (48) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 16 يناير 2022 بطلب الحكم بإلزام الطاعنة (أداماستار م.د.م.س) بأن تؤدى لها مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا (بما يعادل مبلغ 18،380،000 درهم) والفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12% سنويًا عما يُقضى به وذلك من تاريخ الاستحقاق في 25/01/2016 وحتى السداد التام، على سند من إنه بناء على معاملات تجارية فيما بين المدعى عليها وشركة أيورو ستار دايموندز Eurostar Diamonds Traders (شركة مسجلة في بلجيكا) قامت الأخيرة بتوريد بضائع "ألماس" إلى المدعى عليها وذلك بموجب عدد (2) بوليصة شحن جوي، هما البوليصة رقم (36010344738) المستلمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 03/02/2016، بقيمة (1،700،528.86) دولارًا أمريكيًا والبوليصة رقم 36010346037 المستلمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 22/02/2016 بقيمة (4،204،960.45) دولارًا أمريكيًا، والمستحق منه للمدعية مبلغ (3،302،923.25) دولارًا أمريكيًا، كما أن البوليصتين المذكورين أعلاه تتعلق بالفواتير ارقام (9001600232) و(9001600233) و(9001600326) والمنصوص عليه في تلك الفواتير أن يتم سداد قيمتها بموجب الإيداع في حساب بنكي باسم بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank برقم (0101255646450) مفتوح لدى بنك ستاندرد تشارترد لندن Standard Chartered Bank London ، وحيث لم تُسدد المدعى عليها ثمن البضائع المار بيانها، فقد ترصد عنها وسندًا لها المديونية موضوع الدعوى في ذمتها لصالح شركة (أيورو ستار دايموندز Eurostar Diamonds Traders شركة مسجلة في بلجيكا) إجمالي مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا، وثابت إجمالي المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليها بموجب بوالص الشحن الجوي المذكورة أعلاه ويساندها إيصالات استلام البضائع الملحقة بها والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وقد قامت شركة أيورو ستار دايموند Eurostar Diamonds (Traders) وبنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank بإبرام اتفاقية حوالة حق مطلقة مؤرخة 11/01/2013 بشأن المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها وقدرها (5،003،452.11 ) دولارًا أمريكيًا لتصبح تلك المديونية مستحقة الأداء لصالح بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank ، وعليه أضحى الأخير هو الدائن للمدعى عليها بمبلغ (5,003,452.11) دولارًا أمريكيًا مقابل البضائع المسلمة إليها من قبل الشركة المحيلة للحق، وبتاريخ لاحق في 24/09/2021 أبرم بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered Bank والمدعية شركة أيه أر أف أسي في سارل ARF SV Sarl اتفاقية حوالة حق مطلقة بشأن المديونية ذاتها المترصدة لصالحه في ذمة المدعى عليها والبالغة (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا (بموجب الحوالة الأولى أعلاه) ولتصبح تلك المديونية في الأخير مستحقة الاداء لصالح المدعية، وعليه أضحت المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ المديونية (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا مقابل البضائع المسلمة للمدعى عليها، وحيث إن الأخيرة قد امتنعت عمدًا عن سداد مبلغ المطالبة إلى الشركة المدعية رغم تكرار المطالبات الودية، لذا فالمدعية تقيم الدعوى .
والقاضي المشرف على الدعوى ندب لجنة من خبيرين أحدهما شحن والآخر حسابي أودعت تقريرها ، والذي انتهت فيه إلى أن ذمة الشركة المدعي عليها غير مشغولة بثمة مبالغ لصالح الشركة المدعية عن الفواتير الثلاث موضوع الدعوى، ثم قضت المحكمة بتاريخ 15 يونيو 2022 برفض الدعوى .
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1621) لسنة 2-22 استئناف تجاري . ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 2 نوفمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (4) لسنة 2023 تجاري بطلب نقضه. ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 1 نوفمبر 2023 بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. ومحكمة الاستئناف بعد الإحالة قضت بتاريخ 11 ديسمبر 2023 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ (5،003،452.11) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي يوم صدور هذا الحكم، والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ 22/2/2016 وحتى السداد التام.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 4 يناير 2024، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى في قضائه إلى إلزامها بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضدها استناداً لما انتهى إليه الحكم النافض من وجود حوالة حق، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإحالة بخطأ الحكم الناقض في تكييف الدعوى وفي تفسير عبارة الإخطار الواردة بالفواتير سند الدعوى، ذلك أن موضوع الدعوى ليس له صلة بحوالة الحق، إنما هو رهن ذمم مدينة وفقاً للثابت بالأوراق، إلا أن الحكم الناقض انتهى في أسبابه إلى أن الفواتير سند الدعوى نصت على أن يتم سداد قيمتها في حساب بنكي باسم (ستاندرد تشارترد بنك) المحال له الأول، وهذا غير صحيح، إذ أن العبارة الواردة بالفواتير جاء بها أته "يتم سداد قيمة الفواتير في حسابنا" والمقصود هنا حساب الشركة المحررة للفاتورة (البائعة/ يوروستار دايموند) "المحيلة" لدى ستاندرد تشارترد بنك رقم (0101255646450)، حيث جاء نص الإخطار بالفواتير موضوع الدعوى كالتالي: "نبلغكم بموجب هذا بأن المطالبة المقررة بموجب هذه الفاتورة قد تم انشاء حق امتياز عليها لصالح ستاندرد تشارترد بنك، لندن، بموجب اتفاقية حوالة ذمم مدينة مؤرخة في 24 يوليو 2009 ولن يعتبر السداد من قبلكم نافذاً وملزماً إلا إذا تم بالإيداع في حسابنا المصرفي رقم 0101255646450، رمز سويفت SCBLGB2L ، بنك المراسلة ستاندرد تشارترد بنك، نيويورك، رمز سويفت SCHLUS33 ، والذي تم فتحه لدى ستاندرد تشارترد بنك لندن، عند استلام هذا الإشعار بأن حوالة الحق قد نفذت، يكون الدفع من قبلكم نافذاً وملزماً فقط إذا تم في الحساب المصرفي المذكور في هذا الإشعار. نخطركم بموجبه بأنه وبصفة متساوية قد تم حوالة الحق في هذه الفاتورة من قبلنا إلى بنك ستاندرد تشارترد بنك وهذا لا يؤثر على التزامكم بالدفع في الحساب المذكور أعلاه..."، وأرفقت الطاعنة صورة ضوئية من الفواتير موضوع الدعوى ثابت بكل منها الاخطار المشار إليه أعلاه والذي عول عليه الحكم الناقض في قضائه باستخلاص يخالف الثابت بالإخطار، مع الترجمة القانونية، وكانت النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخبراء المنتدبة لدى محكمة أول درجة في تقريرها قد أثبتت أن التزام الطاعنة بموجب الاخطار الوارد بالفواتير هو التزام بالسداد للشركة البائعة بحسابها البنكي المذكور بالفاتورة وأن حوالة الحق لبنك ستاندرد تشارترد بنك لا تؤثر على الالتزام بالدفع للمورد الاصلي ما لم يتم اخطار المدعى عليها (الطاعنة) بخلاف ذلك، وقد خلت اوراق الدعوى من ثمة اخطار وارد للمدعى عليها متضمن أن الدفع فقط يكون لبنك ستاندرد تشارترد بنك، ومن ثم يكون من حق المدعى عليها تسوية هذه المديونية مع المورد الاصلي حتى مع وجود حوالة الحق وفقاً للوارد نصاً في الفواتير المقدمة من المدعية، وقد تمت تسوية باتفاقية التعويض المؤرخة 1/3/2017، مما يثبت معه أن الاخطار الوارد بالفواتير موضوع الدعوى لم يرد به أن سداد قيمتها يتم في حساب بنكي باسم ستاندرد تشارترد بنك، اذ الثابت أن الإخطار المذكور نص على أن يتم السداد بحساب الشركة البائعة (المحيلة) لدى ستاندرد تشارترد بنك، وليس بحساب باسم البنك المذكور، إلا أن الحكم الناقض عول على هذا التفسير الخاطئ لعبارة الإخطار الواردة بالفواتير وانتهى إلى القول بثبوت حوالة حق تُلزم المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير سند الدعوى إلى المدعية فقط وتغل يد المدعى عليها عن تسوية قيمة الفواتير مع الشركة البائعة (المحيلة)، فضلاً عن أن الفواتير موضوع الدعوى تضمنت شرطاً ينص على أن البضاعة موضوع الفاتورة تظل مملوكة لشركة (يوروستار) "البائعة/ المحيل" إلى أن يتم سداد قيمتها كاملة، مما يدل على أن البضاعة موضوع الفاتورة لم تزل مملوكة لشركة (يوروستار) "البائعة" طالما لم تقم الطاعنة بسداد قيمة البضاعة كاملة، الأمر الذى يكون معه قيام الطاعنة برد بضاعة الشركة البائعة (يوروستار دايموندز) إليها قد جاء على نحو صحيح وطبقاً للمتفق والمنصوص عليه بالفاتورة، فضلاً عن أن الحكم الناقض قضى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، مما يترتب عليه إلغاء الحكم المنقوض، وتعود الخصومة والخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل إصداره بحيث يعود للخصوم بعد الإحالة وكأثر من آثار الإلغاء التمسك بأوجه الدفاع التي سبق طرحها ولم يتم التنازل عنها أو التمسك بأوجه دفاع جديدة، ولذا فقد تمسكت الطاعنة في دفاعها بعد النقض والإحالة على أن الاخطار والشروط الواردة بالفواتير سند الدعوى منحت الطاعنة الحق في خيارين، إما سداد قيمة الفواتير إلى الشركة البائعة (المحيلة) أو إلى ستاندرد تشارترد بنك (محال له) على وجه المساواة بين هذين الخيارين، وأن البضائع موضوع الفواتير تظل مملوكة للشركة البائعة (المحيلة) إلى حين سداد قيمتها كاملة، والثابت أن الشركة البائعة (المحيلة) وسنداً للخيارين سالفي الذكر قامت بتسوية قيمة الفواتير مع الطاعنة وبرأت ذمة الأخيرة من قيمة تلك الفواتير، فضلاً عن أن استرداد الشركة البائعة (المحيلة) للبضائع موضوع الفواتير تم على نحو صحيح كون أن البضائع لم تخرج من ملكيتها إلى الطاعنة لأن الأخيرة لم تسدد قيمتها إلى الشركة البائعة (المحيلة)، وقد ترتب على خطأ الحكم الناقض في تفسير عبارة الإخطار سالفة البيان نقض الحكم السابق صدوره من محكمة الاستئناف، ثم حجبت محكمة الإحالة نفسها عن بحث دفاع الطاعنة سالف البيان بمقولة إن الحكم الناقض فصل في مسألة أولية تلتزم بها محكمة الإحالة تتمثل في صحة الحوالة بين البائعة للمدعى عليها كطرف، وبين بنك ستاندرد تشارترد كطرف آخر، رغم أن الحكم الناقض لم يفصل في مسألة قانونية لقضائه بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبالتالي فإن الحكم الناقض لم يكتسب الحجية المانعة من إعادة نظر المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة التمييز، ذلك أن الحكم الناقض قرر بأن الإخطار الوارد بالفواتير تضمن عبارة "تُسدد قيمة الفواتير بحساب بنكي باسم استاندرد تشارترد بنك"، بينما الثابت أن الاخطار المذكور تضمن عبارة مفادها أن الفواتير تسدد في حساب الشركة البائعة (المحيلة) لدى استاندرد تشارترد بنك أو إلى استاندرد تشارترد بنك، وذاك بالتساوي بين طريقتي السداد، كما أن موضوع الدعوى وفقاً لتكييفها الصحيح ليس له صلة بحوالة الحق إنما هو رهن ذمم مدينة، وهو ما تمسكت به الطاعنة منذ فجر الدعوى لعدم وجود ثمة حوالة حق فيما تم من تعامل بين الشركة البائعة وستاندرد تشارترد بنك بخصوص الفواتير موضوع الدعوى والاتفاقية المبرمة بينهما وانتهاءً بالإخطار الوارد بالفواتير سند الدعوى، إذ الثابت أن كافة المستندات كانت تشير إلى رهن ذمم مدينة، غير أن المطعون ضدها تلاعبت في ترجمة النصوص الإنجليزية إلى اللغة العربية وأوردت متعمدةً عبارة "حوالة حق" مكان عبارة "رهن ذمم مدينة"، ذلك أن الترجمة الصحيحة لعبارة الاخطار هي " بهذا نخطركم بأن المطالبة المقررة بموجب هذه الفاتورة قد تم التعهد بها لبنك ستاندرد تشارترد، لندن، بموجب اتفاقية رهن ذمم مدينة بتاريخ 24 يوليو 2009. ستكون مدفوعاتك سارية وملزمة فقط إذا تم إجراؤها في رقم حسابنا المصرفي (0101255646450)، كود السويفت ( SCBLGB2L ) البنك المراسل بنك ستاندرد تشارترد، نيو يورك (...) مفتوح لدى بنك ستاندرد تشارترد لندن. عند استلام إشعار بأن التعهد قد تم تنفيذه، عندها فقط دفعتك ستكون سارية المفعول وملزمة إذا تم إيداعها في الحساب المصرفي المذكور في هذا الإخطار. بموجبه نخطرك أنه يجوز لنا تخصيص هذه الفاتورة للبنك بشكل متساو، لكن هذا لن يؤثر على التزامك بالدفع في الحساب كما هو مذكور أعلاه، ما لم يتم الإخطار بخلاف ذلك"، إلا أن المطعون ضدها قامت بالتلاعب في الترجمة العربية للفواتير الثلاث المقدمة منها بالدعوى الماثلة، إذ تبين أن المترجم أورد عمداً عبارة (حوالة حق) على نحو غير صحيح ومتعمد وذلك بهدف إبراز معنى غير صحيح ولا يتطابق مع النص الأصلي (الإنجليزي) المترجم منه، الأمر الذى يثبت معه أن الإخطار سالف البيان لم ترد به أية عبارة أو كلمة بمعنى حوالة حق، مما يثبت معه قيام المطعون ضدها بالتلاعب في ترجمة العبارات الواردة بالفواتير ترجمة غير صحيحة للاستفادة من ذلك في خلق شكل وسند قانوني لمزاعمها في هذه الدعوى. وبالإضافة لما تقدم، فإن الشركة المطعون ضدها تواجه اتهاماً بالنصب والاحتيال بالقضية الجزائية المرفوعة ضدها من قبل الشركة الطاعنة لدى النيابة العامة بدولة بلجيكا ومازالت القضية قيد الإجراءات، وذلك بناءً على مطالبة المطعون ضدها ودون وجه حق للطاعنة بسداد مبلغ المطالبة الماثلة بالرغم من قيام الأخيرة بتسوية الفواتير مع الشركة البائعة (يوروستار دايموندز) على النحو الثابت بمستندات التسوية، وإعادة البضائع إليها، وإبراء البائعة ذمة الطاعنة من أي التزامات أو مديونية تجاهها، الأمر الذى يتبيّن منه أن مطالبة المطعون ضدها الماثلة قائمة على غير أساس ومبنية على الاحتيال والسعي لأخذ مال الغير دون وجه حق، ولذا فقد طلبت الطاعنة من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فتح باب المرافعة لتمكينها من تقديم دفاعها والرد والتعقيب على المستندات والمذكرة المقدمة من المطعون ضدها، وذلك بعد حجز الدعوى للحكم من أول جلسة فيها بعد الإحالة من محكمة التمييز، وهي الجلسة التي حضر فيها طرفا الدعوى وقدمت المطعون ضدها مذكرة وحافظة مستندات، وطلبت الطاعنة أجلاً لتقديم مذكرة بدفاعها في ضوء الحكم الناقض والرد والتعقيب على المذكرة والمستندات المقدمة من المطعون ضدها، مما كان سيغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر عملاً بنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد فانه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، فيحوز حكمها في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض . كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله، وإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ أو القصور في تقريراته القانونية يكون غير منتج، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أو تكمل ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية دون أن تنقضه. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين طرفيها باعتبارها اتفاقًا بين الدائن الأصلي (المحيل) والدائن الجديد (المحال له) على تحويل حق الأول في ذمة المدين المحال عليه إلى الطرف الثاني المحال له، وهي بذلك تتم بتلاقي إرادتي طرفيها دون حاجة إلى إفراغها في شكل خاص، ويكفى لانعقادها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنًا ويثبت له حق مطالبته بالحق المدعى به دون حاجة لرضاء المدين المحال عليه، ولكنها لا تنعقد في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ما دام أن انعقادها يتم دون رضائه، وأن إعلانه بصحيفة الدعوى يفيد علمه بها إذا اشتملت على بيان كاف بتلك الحوالة، ولا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء للمحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده. وحوالة الحق تبقي على الالتزام الأصلي وتنقله من المحيل إلى المحال له بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته، ولا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمة المحال عليه (المدين) وإنما هي تنقل ذات الالتزام الأصلي الثابت في ذمته إلى دائن آخر هو المحال له بما له من توابع وضمانات، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل الدائن في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها وبالصفات التي تكون له، كما تنتقل مع الحق توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده، ويترتب على ذلك أنه إذا تمت حوالة الحق من دائن إلي دائن آخر فإنها تنتقل بذات الالتزام الأصلي بخصائصه وضماناته بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها، لأن الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته. كما أن مفاد نص المادة (127) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه لا إلزام على محكمة الموضوع بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم، لأن الأمر في ذلك راجع إلى سلطتها التقديرية متى كانت قد مكنت الخصوم من أبداء دفاعهم ورأت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عن هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، ومن بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وجود علاقة تجارية بين الطاعنة (شركة أداماستار م.د.م.س) وشركة (يوروستار دياموند تريدرز إن في) اعتباراً من تاريخ 3 فبراير 2016، وبموجب اتفاقية شراء ذمم مدينة مؤرخة في 11 يناير 2013 ومحررة فيما بين بنك (ستاندرد تشارترد) وشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار") تم الاتفاق على قيام بنك (ستاندرد تشارترد) بشراء بعص الذمم المدينة لشركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار") سواء الذمم المدينة وقت العقد أو الذمم المدينة مستقبلاً والتي سوف يوافق بنك (ستاندرد تشارترد) على شرائها، وبموجب خطاب تأكيد لخطاب التنازل (التخصيص) الصادر من بنك (ستاندرد تشارترد) والمؤرخ في 24 سبتمبر 2021 قام البنك المذكور بتوكيل المطعون ضدها في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لاسترداد الذمم المشتراة والفائدة المستحقة على هذه الذمم والتي آلت للبنك بموجب اتفاقية شراء الحسابات المدينة المؤرخة 11 يناير 2013 والمحررة فيما بينه وبين شركة (يورو ستار دايموندز بريدرز إن في "يوروستار")، كما تبين للخبرة استلام الطاعنة لكميات الالماس الموردة إليها من قِبل شركة (ايورو ستار دياموند تريدرز إن في) المسجلة في بلجيكا (غير مختصمة ي الدعوى) بإجمالي مبلغ (5،003،452.11) دولارًا أمريكيًا، وقد حررت عنه ثلاث فواتير، وهي الفاتورة رقم (9001600232) المؤرخة في 25 يناير 2016 بمبلغ (1،700،528.86) دولارًا أمريكيًا، والفاتورة رقم (9001600233) المؤرخة في 25 يناير 2016 بمبلغ (1،799،026.38) دولارًا أمريكيًا، والفاتورة رقم (9001600326) المؤرخة في 2 فبراير 2016 بمبلغ 1،503،896.87) دولارًا أمريكيًا، والمنصوص عليه في تلك الفواتير أن يتم سداد قيمتها بموجب الإيداع في حساب بنكي باسم بنك (ستاندرد تشارترد) برقم (0101255646450)، ومن ثم فإنه في تواريخ هذه الفواتير تكون حوالة الحق قد انعقدت فيما بين البائعة للطاعنة وبين بنك (ستاندرد تشارترد) وبموجبها أحالت البائعة حقها في الفواتير قِبل مدينها (الطاعنة) إلي البنك المذكور، وقد قبلت الطاعنة المحال عليها (المدين) تلك الحوالة اعتبارًا من تواريخ هذه الفواتير وفقًا للثابت بها، وبالتالي أصبح البنك المذكور هو الدائن القانوني لها والذي أحال بدوره حقه في الحوالة للدائن الحالي (المطعون ضدها)، بما لا يؤثر معه في نفاذ تلك الحوالة إبرام اتفاقية التسوية اللاحقة المؤرخة في 1 مارس 2017، والمحررة فيما بين الطاعنة وبين كل من شركة (يورو ستار دياموند تريدرز إن في) وشركة (يوروستار ترايدرز م د م س)، طالما أن الحوالة قد انعقدت صحيحة بين طرفيها عند نشأة الدين وقبلتها الطاعنة المحال عليها (المدين) في تاريخ سابق على اتفاقية التسوية، ومن ثم فلا يجوز للطاعنة في هذه الحالة أن تمتنع عن الوفاء إلى المطعون ضدها (الدائن الحالي) بعد انتقال الحق بالحوالة لها من البنك الدائن السابق، بحسبان أن تصرفه بحوالة حقه في الفواتير إلى المطعون ضدها بتاريخ 24 سبتمبر 2021 لا ينشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين، وإنما تنتقل تلك الحوالة بذات الالتزام الأصلي بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته بالحالة التي كان عليها وقت قبول المدين للحوالة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام فضاء تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت أن التعاملات تخص الفواتير الثلاثة السالف بيانها، وقد تبين منها مما خلصت إليه اللجنة المنتدبة أن قيمتها الإجمالية هي (5،003،452.11) دولاراً أمريكياً، وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضدها بإبراء ذمتها قبل المستأنفة من هذا المبلغ كلياً أو جزئياً، وكان الوفاء للغير لا عبرة له بما فيه، ومن ثم يحق للمستأنفة اقتضاء هذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه على النحو المبين بالمنطوق. وحيث إنه عن طلب الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 25/1/2016 وحتى السداد التام، فإنه لما كان الثابت أن الفواتير قد تم تحريرها في 25/1/2016 و2/2/2016، وكان الثابت من بواليص الشحن أنه تم تسليمها بتاريخي 3/2/2016 و22/2/2016، ولم يثبت في الأوراق أحقية المستأنف ضدها في إرجاء السداد، ولا تعتد المحكمة باتفاقية التعويض المبرمة بين المستأنف ضدها والبائعة في 1/3/2017 وذلك لكونها مجرد اتفاق على تسوية مستحقات لا أثر لها ولا تفيد أنها هي تاريخ الاستحقاق الحقيقي، ومن ثم يكون الاستحقاق بالقدر المتيقن في حق الطرفين هو 22/2/2016 فتسري الفائدة من هذا التاريخ الأخير وحتى السداد التام، أما عن نسبة الفائدة فإن نسبتها تقدر بواقع 5% سنوياً، لا سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد الاتفاق على نسبة أخرى.))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، وكان ما تنازع به الطاعنة بأسباب الطعن لا سند له من الواقع أو القانون، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق