الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 21 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 21 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
أ. آ. 1. د. م. 
مطعون ضده:
ش. ب. د. ب. 
إ. آ. إ. إ. ف. 1. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1842 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقات وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر مرفقات ? تتحصل في أن في المطعون ضدها ? المدعية - ( إيه آر إف إس في 1 ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 1555 لسنة 2023 تجاري ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني - المدعى عليهما - ( 1- أن آر 1 دايموندز م.د.م.س ،2- شيراج بهاراتبهاى ديفانى بهاراتبهاى ) ، طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن و/أو التضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغ ( 4,914,231.05 ) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره ( 18,049,479.22 ) درهم بالإضافة إلى فوائد التأخيرية عن مبلغ مليون دولار أمريكي بواقع 12% عن 7 شهور تأخير، وهو الدين التجاري المترصد في ذمتهما لصالح المدعية - وفق الثابت تفصيلًا بالأوراق ومتن الصحيفة ، إلزام المدعى عليهما بالتضامن و/أو التضامم بأن يؤديا الفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا عما يُقضى به وذلك من تاريخ الاستحقاق لبقية الحق المحال (مبلغ 4,914,231.05 دولار أمريكي مستحقين منذ إبريل 2016) وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول إنه وبناء على معاملات تجارية فيما بين الشركة المدعى عليها الأولى (ان آر 1 دايموندز م.د.م.س) و (شركة أيورو ستار دايموندز ? Eurostar Diamonds Traders ) والتي تم على أثرها أن قامت الأخيرة بتوريد بضائع (عبارة عن "ألماس مصقول") إلى الشركة المدعى عليها الأولى وذلك بموجب عدد (4) أربعة بوالص شحن جوي والفواتير الخاصة بها، وكان ذلك نفاذًا لاتفاقيات حوالة الحق المطلقة المبرمة بين الموردة (شركة أيورو ستار دايموند تريدرز) "المحيلة" و(بنك ستاندرد تشارترد) "المُحال إليه" (اتفاقية حوالة حق مؤرخة 11/01/2013 نسخت وأكدت حوالة حق أسبق لها مؤرخة 24/07/2009) مرتبطين بالمديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها الأولى (5,914,231.05 دولار أمريكي) لتصبح تلك المديونية مستحقة الاداء لصالح (بنك ستاندرد تشارترد) "المُحال إليه"، وعليه أضحى الأخير هو الدائن للمدعى عليها الأولى منذ نشأة الدين في ذمتها -أي من تاريخ الإخطار بحوالة الحق على الفواتير-وتدين له بمبلغ المديونية (5,914,231.05 دولار أمريكي) مقابل البضائع المسلمة إليها ونفذت حوالة الحق هذه في مواجهة المدعى عليها الأولى "المحال عليها" منذ تاريخ نشأة الدين في ذمتها، وذلك حيث أوردت الموردة "المحيلة" في فواتيرها المرسلة طي بضائع الألماس المصقول المستلمين من قبل المدعى عليها "المحال عليها" إخطار صريح ونهائي وتام بحوالة الحق في الألماس وقيمته ، بما مفاده أن البنك المذكور "المُحال إليه" هو الدائن الحصري للمدعى عليها منذ نشأة الدين ، والذي يكون قانونًا له الحق الحصري في استيفاء هذا الحق أو إصدار التعليمات بشأنه أو الإبراء منه ، أما الموردة "المحيلة" فلم يعد لها أي سلطة أو صفة بشأن هذا الحق المحال ، المدعى عليها الأولى مشترية الألماس "المحال عليها" في نوفمبر 2016 قامت بسداد جزئي مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي لصالح البنك "المحال إليه" (مقابل جزء من الفاتورة رقم 9001502746، والمستحقة الأداء منذ إبريل 2016) في الحساب البنكي المخصص حصريًا للسداد لصالح البنك "المحال إليه" حسب الثابت في اتفاقيات حوالة الحق وفي إخطار الحوالة بالفواتير موضوع الدعوى (حساب رقم 01255646450)، وتستحق المدعية فوائد تأخيرية عن هذا السداد الجزئي 7 أشهر بنسبة 12%... ، هذا والمدعى عليها الأولى لم تسدد بقية الحق المحال عليها إلى البنك "المُحال إليه" حتى تاريخ سطر هذه الصحيفة (بعد السداد الجزئي المتأخر المذكور، يكون مبلغ المديونية 4,914,231.05 دولار أمريكي، بالإضافة إلى فوائد تأخيرية عن مبلغ مليون دولار أمريكي بواقع 12% عن 7 شهور تأخير) ما حدا بالبنك "المحال إليه" إرسال إخطارين آخرين للمدعى عليها الأولى "المحال عليها" لحثها على سداد الحق المحال ، المترصد في ذمتها، وكان ذلك دون جدوى ، وبتاريخ 24/09/2021 قام (بنك ستاندرد تشارترد) "المُحال إليه" الدائن للمدعى عليها الأولى "المحال عليها" منذ نشأة الدين في ذمتها بحوالة حقه ذاته إلى المدعية ذلك بموجب اتفاقية حوالة حق مطلقة بشأن المديونية ذاتها المترصدة في ذمة المدعى عليها الأولى (ابتداءً كانت مبلغ 5,914,231.05 دولار أمريكي وبعد السداد الجزئي أعلاه أصبحت الآن 4,914,231.05 دولار أمريكي) لصالحه -بموجب الحوالة الأولى اعلاه- ولتصبح تلك المديونية في الأخير مستحقة الأداء لصالح المدعية "المُحال إليه الحالي"، وعليه أضحت المدعى عليها "المحال عليها" تدين للمدعية "المُحال إليه الحالي" بالحق المحال (البضائع أو المبلغ المترصد من المديونية 4,914,231.05 دولار أمريكي) ، ومن ثم حلت المدعية "المُحال إليه الحالي" محل البنك ، وأصبحت هي الدائن الحصري والقانوني للمدعى عليها الأولى "المحال عليها"، أي أن المدعية "المُحال إليه الحالي" هي من لها حصريًا استيفاء الحق أو إصدار التعليمات بشأنه ، أو الإبراء منه ، وليس لأيٍ من كان غيرها ، أيًا من ذلك ، وحيث إن المدعى عليها الأولى "المحال عليها" قد امتنعت عمدًا عن سداد الحق المترصد في ذمتها رغم تكرار مطالباتها الودية للسداد ، إلا أن تلك المحاولات لم تجدي نفعًا وقوبلت بتعنت المدعى عليها الأولى "المحال عليها" والمدعى عليه الثاني (مديرها ومالكها) إساءةً لاستخدام صلاحياته وعن غش وخطأ جسيم مرجحين ، يوجبوا مسؤوليته الشخصية عن الدين ، فأفضى الموقف إلى استمرار الامتناع عن السداد دون أدنى مسوغ قانوني ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم لها بطلباتها السابقة ، وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا في الدعوى وبعد إيداعه لتقريره ، حكمت برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 1842 لسنة 2023 تجاري ، قضت بجلسة 6-12-2023 وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى إلى المستأنفة مبلغ وقدره ( 4,914,231.05 ) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت التنفيذ والفائدة.
طعنت المدعى عليها الأولى ( المحكوم عليها ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 4-1-2024 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى ( المدعية ابتدائيا ) مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم يقدم المطعون ضده الثاني أية مذكرة بدفاعه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني( شيراج بهاراتبهاى ديفانى بهاراتبهاى ) ، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (151و157) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فإذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لإحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين وهو أمر يتعلق بالنظام العام تقضى فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني ليس له أي خصومه أو طلبات في مواجهة الطاعنة ، كما لم توجه الأخيرة له أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم يكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنة اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً للمطعون ضدها الأولى بطلباتها الوارد بلائحة الدعوى ، وذلك دون سند قانوني صحيح ، ولابتنائه على واقعة استخلصها من مصدر مناقض لما اثبتته هذه الواقعة ، وبطلان تطبيق ما ورد بنص المادة (1123) من قانون المعاملات المدنية على هذا النزاع ، اذ الثابت أنه لم يرد بالإخطار الوارد بالفواتير سند الدعوى ما يشير أو يفيد بأن بنك ستاندرد تشارترد دائن حصري للطاعنة ، وحيث أن الإخطار الذى استند إليه الحكم المطعون فيه فيما أورده بعالية جاء على النحو التالي: " نبلغكم بموجب هذا بأن المطالبة المقررة بموجب هذه الفاتورة قد تم انشاء حق امتياز عليها لصالح ستاندرد تشارترد بنك لندن ، بموجب اتفاقية حوالة ذ م م مدينة مؤرخة 24 يوليو 2009، ولن يعتبر السداد من قِبلكم نافذاً وملزماً (السداد) إلا اذا تم الايداع في حسابنا المصرفي رقم 00101255646450، بنك المراسلة ستاندرد تشارترد نيويورك، والذي تم فتحه لدى ستاندرد تشارترد بنك لندن عند استلام هذا الاشعار بان حوالة الحق قد نفذت يكون الدفع من قِبلكم نافذاً وملزماً فقط (السداد) إذا تم في الحساب المصرفي المذكور في هذا الاشعار، نخطركم بموجبه بأنه وبصفة متساوية قد تم حوالة الحق في هذه الفاتورة من قِبلنا إلى ستاندرد تشارترد بنك وهذا لا يؤثر على التزامكم بالدفع في الحساب المذكور اعلاه ، ما لم يتم الإخطار بخلاف ذلك" ، مما يثبت معه أن التزام الطاعنة بسداد قيمة الفواتير ? حسب الإخطار أنف البيان ? يكون على أولاً، وأصلياً الالتزام بالسداد للمورد الاصلي (شركة يورو ستار دياموندز) في حسابها البنكي رقم (00101255646450) لدى بنك ستنادرد تشارترد ، وثانياً السداد إلى ستاندرد تشارترد بنك ، وذُكر صراحة بالإخطار أن السداد إلى الشركة الموردة (يورستار دايموندز) يتساوى مع السداد إلى ستاندرد تشارترد بنك ، أن السداد إلى بأي الطريقتين يبرئ ذمة الطاعنة ، وكان تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى انتهى في نتيجته الثانية إلى ذلك ومن ثم يكون معه ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه المار بيانه بعالية إنما هو تفسير خاطئ للإخطار الوارد بالفواتير سالف الذكر على نحو لا تحتمله عبارته ، واستبدال الواقع الصحيح بواقع اخر لا وجود له بعبارة الإخطار، مما يعد انحرافاً بعبارة نص الإخطار سالفة الذكر من معناها ودلالتها الصحيحة إلى معنى ودلالة أخرى ، مما أدى إلى الوصول لنتيجة وتقرير خاطئ انتهى إلى اصدار حكم يخالف الواقع الثابت بالأوراق ، كما أن الدين المدعى به لم يكن بذمة الطاعنة في تاريخ اتفاقية حوالة الحق المزعومة بين ستاندرد تشارترد بنك والمطعون ضدها إذ أن البضاعة موضوع الدين تم استردادها من قِبل الشركة البائعة (يوروستار دايموند) انفاذاً لما ورد بالإخطار الثابت بالفواتير والذى منح الشركة البائعة الحق في ذلك لكونها احتفظت لنفسها بسداد قيمة الفواتير إليها أولاً وإلى البنك المذكور ثانياً ، وأن الإخطار بحوالة الحق الوارد بالفواتير يلزم الطاعنة بسداد قيمة الفاتورة بإحدى طريقتين سالفتي الذكر ، الأمر الذى يثبت معه أن اعادة البضاعة من قبل الطاعنة إلى الشركة البائعة كتسوية لقيمة الفواتير سند الدعوى لم يخرج عن اطار الاخطار الوارد بالفواتير، اذ أن الشركة البائعة صاحبة حق في قيمة الفواتير ، بالإضافة إلى أن الشركة البائعة احتفظت لنفسها بملكيتها على البضائع موضوع الفواتير سند الدعوى إلى ح ين سداد كامل قيمتها مما يعنى أنها اشترطت خيار الرجوع لنفسها في حال لم تسدد الطاعنة قيمة الفواتير، وسنداً لذلك يكون استرجاعها للبضائع موضوع الفواتير سند الدعوى تم على نحو قانونى صحيح وفقاً للشروط والاحكام الواردة بالفواتير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -، أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى المحال له وهي بهذه المثابة تتم بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المحال عليه وإن كانت لا تنفذ بحقه إلا بإخطاره بالحوالة ، وترد هذه الحوالة على الحق الشخصي أيا كان محله يستوي في ذلك أن يكون هذا الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبلا أو احتماليا ليس له وجود قانوني في الحال ولكن يحتمل وجوده مستقبلا ولو قبل تحقق أي عنصر من عناصره ، ومن المقرر أيضا أن حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين طرفيها دون حاجة إلى شكل خاص ويكفي لنفاذها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنا وكذلك دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه ولكنها لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ويستفاد هذا العلم وذلك القبول بأي عمل أو إجراء يقوم به لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته من اتجاه إرادته نحو قبول الحوالة واستخلاص قبول المحال عليه بالحوالة أو علمه بها - لكي تنفذ في حقه - أو نفيه - هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ومن المقرر وفقا للمادة (1123) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أنه لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده ، ومن المقرر ايضا إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، وأن التناقص الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به أسبابه وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق ، أما ما عساه يكون قد ورد في عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضا مبطلا له متى كان قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على سند مما أورده في مدوناته ((...، وكان البين للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى وسائر ما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجه وجود علاقة تجارية بين شركة يورو ستار لتجارة الألماس وبين الشركة المستأنف ضدها الأولى بموجب عدد أربع فواتير تجارية تسلمت بموجبها المستأنف ضدها الأولى بضائع عبارة عن ألماس على النحو الموضح وصفا بالتقرير وبلغ إجمالي قيمته 5,914,231.05 دولار أمريكي ، وكان الثابت أن تلك الفواتير الأربعة والتي صدرت في غضون شهر نوفمبر 2015 وفبراير 2016 اشتملت على حوالة الحق بقيمتها لصالح بنك ستاندر تشارترد بموجب الاتفاقيتين المؤرختين في 24/7/2009 , 11 /1/ 2013 والتي بموجبهما تم حوالة الحق في الذمم المدينة ( لشركة يورو ستار لتجارة الألماس) لصالح بنك ستاندر تشارترد ونص في بند التعريفات أن الذمم المدينة يقصد بها أي وجميع الديون الحالية والمستقبلية الموجودة أو التي ستظهر قبل إنهاء هذه الاتفاقية والمستحقة أو المفترض أنها مستحقة للبائع من قبل المدين وتشمل أي حقوق ذات صلة كما ورد بالبند 5-3 الغرض شراء الفواتير المستحقة الصادرة موجب الذمم المدينة التي يتكبدها المدينون المتفق عليهم الناتجة عن سياق الأعمال العادية للبائع فيما يتعلق ببيع الماس للمشترين الخارجيين ، وكان البين انه بموجب خطاب التنازل (التخصيص ) في 24 /9/ 2021 قام بنك ستاندر تشارترد بتوكيل الشركة المستأنفة إيه آر اف إس في 1 بلا قيد أو شرط وبشكل مطلق ونهائي ودون حق الرجوع بالمنافع والمزايا في كافة حقوقه ملكيته مصالحه ومنافعه في تجاه أو الناشئة بموجب أو غير ذلك المتعلقة بالذمم المدينة المشتراة أو ذات الصلة فيما يتعلق بالاتفاقيتين المبرمتين بين بنك ستاندرد تشارترد و يورو ستار لتجارة الالماس المؤرختين 24 /7/ 2009 , 11 /1/ 2013 ... ،وارفق بالتنازل بيان بالذمم المدينة ومن ضمنها الأربع فواتير موضوع موضوع الدعوى الماثلة بمبلغ إجمالي 4,914,231.05 دولار أمريكي ، ولما كان ذلك و كانت الشركة المستأنفة قد ارتكنت في مطالبتها إلى تلك الفواتير المحال لها الحق فيها من بنك ستارترد تشارترد بموجب خطاب التنازل المؤرخ 24 /9 /2021 والتي ورد بها اخطار صريح نهائي وتام إلى المستأنف ضدها الأولى المحال عليها يفيد بحوالة الحق في الالماس وقيمته من الشركة الموردة شركة ايورو ستار دايموندز المحيلة إلى بنك ستاندر تشارترد المحال إليه ونفذت حوالة الحق هذه في مواجهة المستأنف ضدها الأولى المحال عليها منذ تاريخ نشأة الدين في ذمتها ، حيث أوردت الموردة المحيلة في فواتيرها المرسلة طي بضائع الالماس المصقول المستلمين من قبل المستأنف ضدها الأولى المحال عليها إخطار صريح ونهائي وتام بحوالة الحق في الالماس وقيمته بما مفاده أن البنك المذكور المحال إليه هو الدائن الحصري للمستأنف ضدها الأولى منذ نشأة الدين والذي يكون قانوناً له الحق الحصري في استيفاء هذا الحق أو إصدار التعليمات بشأنه أو الإبراء منه وأن الموردة المحيلة لم يعد لها أي سلطة أو صفة بشأن هذا الحق المحال ، وحيث انه عما قالت به المستأنف ضدها الأولى أنها قامت بسداد قيمة الألماس إلى شركة (يورو ستار لتجارة الألماس بموجب تحويلين بمبلغ إجماليهما 1,000,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى رد البضاعة بموجب فواتير مردودات مشتريات فهو دفاع مردود كون أن هذه المحكمة قد انتهت على النحو المار بيانه إلى أن الحوالة قد انعقدت صحيحة بين اطرافها وبما مؤداه إن الدائن الأصلي شركة يورو ستار لتجارة الألماس ليس لها الحق بعد إحالة حوالة الحق الى البنك أن تبرئ ذمة المستأنف ضدها الأولى وليس لها الحق في التنازل عن الدين كون انها لم تعد الدائن للمستأنف ضدها الأولى ، بما لا يؤثر معه في نفاذ تلك الحوالة ما قامت به المستأنف ضدها الأولى من رد المشتريات وسداد جزء من قيمتها إلى شركة يورو ستار لتجارة الألماس طالما أن الحوالة قد انعقدت صحيحة بين طرفيها عند نشأة الدين وقبلتها المستأنف ضدها المحال عليها (المدين) في تاريخ سابق على قيامها بسداد جزء من الدين وإعادة الألماس إلى شركة يورو ستار ومن ثم فلا يجوز للمستأنف ضدها الأولى في هذه الحالة أن تمتنع عن الوفاء إلى المستأنفة (الدائن الحالي) بعد انتقال الحق بالحوالة لها من البنك الدائن السابق بحسبان أن تصرفه بحوالة حقه في الفواتير إلى المستأنفة لا ينشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين ، وإنما تنتقل تلك الحوالة بذات الالتزام الأصلي بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته بالحالة التي كان عليها وقت قبول المدين للحوالة ، بما لازمه واثره أن المستأنف ضدها الأولى تظل مدينه للمستأنفة بقيمة الفواتير الأربعة موضوع الحوالة والتي انتهى إليها الخبير في الشق الاول من نتيجة تقريره - بعد خصم ما تم سداده إلى البنك قبل الحوالة - بإجمالي مبلغ 4,914,231.05 دولار أمريكي ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى رفض الدعوى قبل المستأنف ضدها الأولى فإن هذه المحكمة تخالفه في ذلك النظر حملا على ما سلف من أسباب وتنتهى إلى القضاء بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى إلى المستأنفة مبلغ 4,914,231.05 دولار أمريكي ... أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي.)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا يجدي الطاعنة التحدي لإمتناعها عن الوفاء للمطعون ضدها الأولى من أن البضاعة موضوع الدين تم استردادها من قِبل الشركة البائعة ( يوروستار دايموند ) ، طالما أنها لم تقدم ما يثبت أن البضاعة تم استرداها قبل انعقاد حوالة الحق للبنك المذكور أو أنها لم تكن مدينه للأخير وقت انعقاد حوالة الحق من قبله للمطعون ضدها إعمالا لنص المادة (1123) سالفة البيان ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير صيغ العقود وسائر المحررات المقدمة فيها بما تراه أوفى بمقصود أطرافها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق