بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ه. ج. ل. ا. ش. ذ.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/627 طعن تجاري
بتاريخ 17-08-2023
بتاريخ 17-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي والمداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ( هوريزون جلف للخدمات الكهروميكانيكية ش. ذ.م.م ) الطاعنة في الطعن 627 لسنة 2023 تجاري المطعون ضدها في الطعن 633 لسنة 2013 أقامت الدعوي رقم 46 لسنة 2021 تجاري كلي مختصمة(ايه اف للإنشاءات ش.ذ.م.م ) المطعون ضدها في الطعن 627 لسنة 2023 تجاري الطاعنة في الطعن 633 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 226,507,058.32 درهم قيمة المستحقات المترصدة في ذمة المدعى عليها و بالفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ الإخلال التعاقدي وحتى السداد التام شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة وفيها دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم وطلبت المدعية إدخال استشاري المشروع (مكتب المهندس عدنان سفاريني) وصاحب العمل (هيئة الصحة في دبي) لتقديم ما تحت يديهم من مستندات وبجلسة 24-11-2021 قضت المحكمة الزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعية مبلغ (خمسة وثلاثون مليوناً ومئتان اثنان ألفا وأربعمائة وعشرون درهماً وثلاثة وتسعون فلساً) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وضمنت قضائها رفض الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم استنادا لصدور قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم مما يسقط شرط التحكيم ، استأنفت ذلك الحكم المدعية بالاستئناف 3435 لسنة 2021 تجاري كما استأنفتها المدعى عليها بالاستئناف 3443 لسنة 2021 تجاري وبجلسة 08-03-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 3443/2021 المقدم من المدعى عليها ايه اف للإنشاءات ش.ذ.م.م بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنفة المدعى عليها ايه اف للإنشاءات ش.ذ.م.م بأن تؤدي للمستأنف ضدها المدعية هوريزون جلف للخدمات الكهرو ميكانيكية ش. ذ.م.م مبلغ (اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وسبعون الفا ومائتين وتسعة وستون درهما وسبعة وسبعون فلسا ) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك -2- في موضوع الاستئناف رقم 34435/2021 برفضه
طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 627لسنة 2023 تجاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 05-04-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، كما طعنت المدعى عليها على ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 633 لسنة 2023 تجاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 06-04-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، ثم قدم وكيل المدعى عليها طلبا لأنهاء الخصومة مرفق به اتفاقية تسوية بإنهاء الخصومة ودياً بطريقة نهائية موقع من ممثليهما وممهور بخاتم كل منهما ، مما يتعين معه قبول الترك في الطعن عملا بحكم المادتين 169 ، 191 / 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية مع إلزام الطاعن بمصروفاته أعمالا ًلنص المادتين 114 ، 170 من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقم 627 لسنة 2023 تجاري، رقم 633 لسنة 2022 تجاري بإثبات ترك كل طاعن للخصومة في طعنه وإلزام كل منهما بمصروفات طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق