الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

سنة 33 مكتب فني (1982) مدني

--------------
الطعن 985 لسنة 46 ق جلسة 13 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 18 ص 85
الطعن 931 لسنة 47 ق جلسة 13 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 19 ص 95
الطعن 2107 لسنة 50 ق جلسة 13 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 20 ص 101
الطعن 678 لسنة 41 ق جلسة 14 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 21 ص 107
الطعن 291 لسنة 48 ق جلسة 14 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 22 ص 113
الطعن 955 لسنة 48 ق جلسة 14 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 23 ص 118
الطعن 111 لسنة 51 ق جلسة 17 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 24 ص 125
الطعن 246 لسنة 46 ق جلسة 18 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 25 ص 132
الطعن 615 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 26 ص 136
الطعن 1620 لسنة 50 ق جلسة 18 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 27 ص 139
الطعن 217 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 28 ص 142
الطعن 390 لسنة 34 ق جلسة 21 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 29 ص 149
الطعن 516 لسنة 48 ق جلسة 21 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 30 ص 160
الطعن 1920 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 31 ص 169
الطعنان 411 ، 412 لسنة 40 ق جلسة 25 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 32 ص 176
الطعن 273 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 33 ص 181
الطعن 356 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 34 ص 188
الطعن 676 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 36 ص 199
الطعن 30 لسنة 50 ق جلسة 26 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 37 ص 206
الطعن 998 لسنة 36 ق جلسة 28 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 39 ص 218
 الطعن 528 لسنة 48 ق جلسة 11 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 41 ص 228
 الطعن 115 لسنة 43 ق جلسة 15 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 42 ص 234
 الطعن 359 لسنة 47 ق جلسة 15 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 43 ص 241
 الطعن 1615 لسنة 51 ق جلسة 15 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 44 ص 247
 الطعن 754 لسنة 46 ق جلسة 17 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 46 ص 254
 الطعن 1265 لسنة 47 ق جلسة 18 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 47 ص 261
الطعن 759 لسنة 47 ق جلسة 23 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 49 ص 272
الطعن 1858 لسنة 51 ق جلسة 1 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 50 ص 278
الطعن 405 لسنة 51 ق جلسة 2 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 51 ص 282
الطعن 1142 لسنة 51 ق جلسة 2 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 52 ص 286
الطعن 930 لسنة 48 ق جلسة 7 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 53 ص 290
الطعن 524 لسنة 48 ق جلسة 11 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 55 ص 301
الطعن 4 لسنة 51 ق جلسة 16 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 56 ص 306
الطعن 1 لسنة 51 ق جلسة 21 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 58 ص 316
الطعن 356 لسنة 51 ق جلسة 23 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 59 ص 320
الطعن 1099 لسنة 47 ق جلسة 25 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 60 ص 325 
الطعن 26 لسنة 48 ق جلسة 31 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 66 ص 365
الطعن 172 لسنة 48 ق جلسة 31 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 67 ص 371
الطعن 686 لسنة 46 ق جلسة 5 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 68 ص 377
الطعن 27 لسنة 48 ق جلسة 7 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 69 ص 381
الطعن 1779 لسنة 50 ق جلسة 8 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 70 ص 387
الطعن 648 لسنة 48 ق جلسة 12 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 71 ص 395
الطعن 19 لسنة 51 ق جلسة 13 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 72 ص 401
الطعن 21 لسنة 47 ق جلسة 14 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 73 ص 409
الطعن 1344 لسنة 48 ق جلسة 15 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 74 ص 413
الطعن 68 لسنة 42 ق جلسة 15 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 75 ص 417
الطعن 1495 لسنة 48 ق جلسة 22 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 76 ص 421
الطعن 208 لسنة 49 ق جلسة 22 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 77 ص 425
الطعن 594 لسنة 47 ق جلسة 25 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 78 ص 431
الطعن 631 لسنة 47 ق جلسة 26 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 79 ص 437
الطعن 714 لسنة 47 ق جلسة 26 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 80 ص 442
الطعن 1034 لسنة 51 ق جلسة 26 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 81 ص 449
الطعن 375 لسنة 51 ق جلسة 28 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 82 ص 453
الطعن 926 لسنة 46 ق جلسة 29 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 83 ص 459
الطعن 329 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 84 ص 464
الطعن 334 لسنة 51 ق جلسة 5 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 87 ص 479
الطعن 221 لسنة 47 ق جلسة 5 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 88 ص 484
الطعن 649 لسنة 48 ق جلسة 6 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 89 ص 493
الطعن 872 لسنة 51 ق جلسة 13 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 93 ص 517
الطعن 682 لسنة 46 ق جلسة 15 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 94 ص 526
الطعن 20 لسنة 51 ق جلسة 18 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 95 ص 531
الطعن 773 لسنة 41 ق جلسة 18 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 97 ص 542
الطعن 1535 لسنة 48 ق جلسة 19 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 98 ص 545
الطعن 984 لسنة 48 ق جلسة 20 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 99 ص 550
الطعن 621 لسنة 41 ق جلسة 20 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 100 ص 554
الطعن 1692 لسنة 47 ق جلسة 20 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 101 ص 561
الطعن 1432 لسنة 48 ق جلسة 23 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 102 ص 566
الطعن 645 لسنة 47 ق جلسة 24 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 105 ص 581
الطعن 657 لسنة 40 ق جلسة 24 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 106 ص 585
الطعن 475 لسنة 51 ق جلسة 27 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 108 ص 593
الطعن 348 لسنة 51 ق جلسة 27 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 109 ص 601
----------------------
------------

(الطعن 1806 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 33 ج 2 هيئة عامة ق 3 ص 1301)

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: يوسف كمال أبو زيد عطا الله، محمد المرسي فتح الله، مصطفى كمال محمد صالح سليم، منصور محمود إبراهيم وجيه، أحمد كمال سيد علي سالم، يحيي عبد اللطيف الرفاعي، محمد محمود راسم، محمد رأفت حسين خفاجي، والسيدان المستشاران: مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع وفهمي السيد الخياط.
---------------
(3)
الطعن رقم 1806 لسنة 51 القضائية (هيئة عامة(

 (6 - 1)دعوى "الطلبات في الدعوى" سبب الدعوى". استئناف "أثر الاستئناف". إيجار "إيجار الأماكن: "أسباب الإخلاء": "التأجير من الباطن".
(1) الطلب. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
(2) سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
 (3)الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. م 232 مرافعات. وجوب ترتيب هذا الأثر. لا يحول دون تصدي محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة. علة ذلك.
(4) الأسباب التي تجيز طلب إخلاء العين المؤجرة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. اعتبارها تحديداً للوقائع التي يستمد منها المؤجر الحق في طلب الإخلاء.
 (5)استناد المؤجر في دعواه بالإخلاء على أكثر من سبب. القضاء بالإخلاء على سند من أحدها دون التعرض للأسباب الأخرى. استئناف المستأجر للحكم. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بكافة أسبابها طالما لم يتنازل المؤجر عن التمسك بها. 
 (6)إقامة المؤجرة دعواها بالإخلاء للتأجير من الباطن ولسببين آخرين. القضاء بالإخلاء لثبوت السبب الأول دون التعرض للسببين الآخرين. إلغاء الحكم من المحكمة الاستئنافية لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقي أسباب الإخلاء رغم عدم التنازل عنها. خطأ في القانون.
--------------
1 - الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
2 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
3 - النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر إن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، فمن باب أولى تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى إذا ما ارتأت إلغاء الحكم المستأنف الذي استجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما اقتضى الاكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقي الأسباب.
4 - إن ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء.
5 - إذا استند المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من هذه الأسباب - أسباب الإخلاء - فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من أحدها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه - المؤجر - من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها.
6 - مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها صراحة أو ضمناً، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة (لمؤجرة) قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثاني بدون موافقتها وتأخره في الوفاء بالأجرة وصدور قرار من الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض، فتكون قد استمدت حقها في الطلب من كل هذه الأسباب، وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك وأفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك للأسباب الأخرى وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من انتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقي الأسباب التي لم تتنازل عنها الطاعنة بل تمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 695 لسنة 1979 مدني دمنهور الابتدائية يطلب الحكم ضد الأولين وفي مواجهة الباقين بإخلاء المنزل المملوك لها المبين بالصحيفة وتسليمه إليها، وقالت شرحاً لها إنه بتاريخ 10/ 7/ 1975 قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدنية دمنهور إزالة هذا المنزل حتى سطح الأرض فنبهت على المطعون ضده الأول بصفته مستأجراً أصلياً والثاني بصفته مستأجراً من الباطن والاثنين الأخيرين بصفتهما مسئولين عن تنفيذ ذلك القرار - بإخلاء المنزل حتى تتمكن من إزالته إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، وإذ تقاعس المطعون ضده الأول بالإضافة إلى ذلك عن سداد الأجرة من أول نوفمبر سنة 1976 وقام بتأجير العين من الباطن إلى المطعون ضده الثاني بغير موافقتها فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 17/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما دون بالمنطوق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 30/ 12/ 1979 بالإخلاء استناداً إلى ثبوت واقعة التأجير من الباطن بغير إذن كتابي صريح من الطاعنة، استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 36 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 28/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة. أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على دائرة الإيجارات المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة في 10/ 2/ 1986 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت من النيابة العامة مذكرة تكميلية تمسكت فيها بالرأي السابق لها إبداؤه.
وحيث إنه لما كان الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وكان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، وكان النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله فمن باب أولى تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى إذا ما ارتأت إلغاء الحكم المستأنف الذي استجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما اقتضى الاكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقي الأسباب، لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء، ومن ثم فإذا استند المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من هذه الأسباب فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من أحدها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيبت المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها، لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام السابق صدورها من دائرة المواد المدنية والتجارية في الطعن رقم 463 لسنة 45 ق، بجلسة 6/ 1/ 1979 والطعن رقم 526 لسنة 48 ق بجلسة 18/ 11/ 1982 والطعن رقم 966 لسنة 51 ق بجلسة 21/ 6/ 1984 متفقة وهذا النظر فلا يكون ثمة محل للعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة مستندة إلى ثلاثة أسباب هي التأجير من الباطن بغير موافقتها والتأخير في سداد الأجرة وصدور قرار بإزالة عقار التداعي فقضت المحكمة بالإخلاء استناداً إلى السبب الأول، وإذ استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى دون أن تتصدى للسببين الآخرين رغم تمسكها بهما.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقدم بيانه - أن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها صراحة أو ضمناً، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثاني بدون موافقتها وتأخره في الوفاء بالأجرة وصدور قراري الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض، فتكون قد استمدت حقها في الطلب من كل هذه الأسباب، وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك وأفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك الأسباب الأخرى وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من انتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقي الأسباب التي لم تتنازل عنها الطاعنة بل وتمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 -----------------








الطعن 103 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 44 ص 228

جلسة 27 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد الغرياني، حسين السيد متولي، وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(44)
الطعن رقم 103 لسنة 63 القضائية

(1، 2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف: الحكم في الاستئناف". إثبات.
(1) محكمة الاستئناف. وظيفتها. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية. عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة. م 317، 321 منها.
(2) إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة. لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه. علة ذلك.
(3) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن: السبب الجديد".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين". إثبات "البينة".
شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة. عدم وجوب ذكر أسماء الخصوم.
(5) دعوى "تأجيل الدعوى". محكمة الموضوع.
استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. شرطه. عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه.
(6) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: تقديم مذكرات". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات المحاكمة".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى قد تهيأت للفصل فيها.
(7) حكم "تسبيب الحكم". دعوى "الدفاع فيها".
التفات الحكم عن الرد على طلب الطاعن التصريح باستخراج شهادة إدارية لإثبات دفاعه. لا عيب طالما لم يقدم تعذر حصوله عليها دون إذن المحكمة.
(8) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "التطليق للضرر: التطليق للغيبة".
الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12 ق 25 لسنة 1929.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المنازعة في ذلك. جدل فيما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيراً من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل أكدتها في نص المادتين 317، 321 منها.
2 - إن إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه، إذ لا ينبغي أن يُمكن خصم من الإثبات دون آخر وإلا كان ذلك إخلالاً بواجب الحيدة بين الخصوم ومصادرة لدفاعهم.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز له أن يشهد، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به إلا أن الغرض المستهدف هو التعريف فحيث تحقق التعريف وثبت لدى القاضي علم الشاهد بالمدعي والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى به وصح الاعتداد بالشهادة.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر في إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه.
6 - محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها.
7 - وإن كان الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف التصريح له باستخراج شهادة من مصلحة وثائق السفر والجنسية تفيد سفر المطعون ضدها إلى خارج البلاد إلا أنه لم يثبت تعذر حصوله على تلك الشهادة دون إذن من المحكمة بذلك مما يجرد طلبه من الدليل عليه ويعفي المحكمة من ثم من مواجهته والرد عليه ولا يعيب الحكم التفاته عنه.
8 - إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، هو الذي يتمثل في غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة في بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر.
9 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها واستخلاص عناصر الضرر ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1597 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودخل بها وهجرها منذ 1/ 11/ 1989 ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1991 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 933 لسنة 108 ق، بتاريخ 10/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى التحقيق ومكنت المطعون ضدها من إثبات ما عجزت عن إثباته أمام محكمة أول درجة وعوّل الحكم في قضائه على نتيجة ذلك التحقيق فيكون قد أضاره باستئنافه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعنّ للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيراً من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل أكدتها في نص المادتين 317، 321 منها. هذا فضلاً عن إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة لا يعد في ذاته إضرار للمستأنف باستئنافه إذ لا ينبغي أن يمُكن خصم من الإثبات دون آخر وإلا كان إخلالاً بواجب الحيدة بين الخصوم ومصادرة لدفاعهم ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف استمعت إلى شهادة شاهدي المطعون ضدها دون أن يحلفا اليمين ولم يذكرا اسم طرفي الدعوى، وإذ عوّل الحكم على هذه الشهادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التحقيق لعدم تحليف شاهدي المطعون ضدها اليمين فلا يجوز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
هذا فضلاً عن أنه ثبت من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أن شاهدي المطعون ضدها حلفا اليمين قبل أدائهما للشهادة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز له أن يشهد، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به إلا أن الغرض المستهدف هو التعريف، فحيث تحقق التعريف وثبت لدى القاضي علم الشاهد بالمدعي والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى به وصح الاعتداد بالشهادة، لما كان ذلك وكان البين من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أن كلاً من طرفي المنازعة مثل بوكيله وكانت أقوال شاهدي المطعون ضدها بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها بالذات وإن لم يصرحا بذكر اسميها أو نسبهما فإن هذا كاف في التعريف بهما وتعيينهما تعييناً نافياً لأي جهالة بحيث ينتفي أي احتمال آخر ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالنسب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف لم تجبه لطلب التأجيل للإطلاع على محضر التحقيق وحجزت الاستئناف للحكم دون التصريح بمذكرات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر من إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه. لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن المحكمة أجرت التحقيق بجلسة 2/ 11/ 1992 التي مثل فيها كل من طرفي النزاع بوكيله ثم قررت إعادة الدعوى إلى المرافعة بجلسة 3/ 12/ 1992 وبتلك الجلسة قررت حجز الاستئناف للحكم فتكون بذلك قد أفسحت المجال أمام الطاعن للاطلاع على محضر التحقيق وإعداد ما يعنّ له من دفاع ولا عليها إن لم تجبه إلى طلب التأجيل للاطلاع على محضر التحقيق، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملتزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها ومن فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إن المحكمة لم تجبه إلى طلب التصريح له باستخراج شهادة من مصلحة وثائق السفر والجنسية بسفر المطعون ضدها لأوربا لإثبات أنها هي التي هجرت منزل الزوجية دون مبرر شرعي.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه وإن كان الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف التصريح له باستخراج شهادة من مصلحة وثائق السفر والجنسية يفيد سفر المطعون ضدها إلى خارج البلاد إلا أنه لم يثبت تعذر حصوله على تلك الشهادة دون إذن من المحكمة بذلك مما يجرد طلبه من الدليل عليه ويعفي المحكمة من ثم من مواجهته والرد عليه ولا يعيب الحكم التفاته عنه ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن التطليق للهجرة طبقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتحقق بإقامة الزوجين في بلد واحد أما إذا غاب الزوج إلى بلد آخر فإن ذلك يعد غيبة وفقاً لنص المادة 12 من ذات القانون، وإذ ثبت أن الطاعن يقيم في بلد آخر غير التي تقيم المطعون ضدها به إذ تقيم بدائرة محافظة الجيزة ويقيم هو بدائرة محافظة القاهرة فإن ذلك يعد غيبة طبقاً لنص المادة 12 سالفة الذكر، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالتطبيق على سند من نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 باعتبار أنه والمطعون ضدها يقيمان ببلد واحد وركن في ذلك إلى ما حصله من أقوال شاهديها بعدم إقامتهما بمنزل الزوجية بالمعادي والتقت عما لمستنداته من دلالة فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الذي يتمثل في غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة في بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها واستخلاص عناصر الضرر ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استقاه من بينتها الشرعية من أن الطاعن هجر منزل الزوجية دون مبرر رغم إقامته بذات البلدة التي تقيم بها وهو ما يتحقق به الضرر الموجب للتطليق وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 571 لسنة 60 ق جلسة 27 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 42 ص 219

جلسة 27 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

----------------

(42)
الطعن رقم 571 لسنة 60 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة".
استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 أو الزيادة على فئاتها. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
(2) جمارك "الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسم الجمركي". حكم تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور".
استحقاق الرسم الجمركي. أساسه الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي. مؤداه. استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وتحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجراءاتها. إقامة الحكم قضائه باستحقاق الضريبة الاستهلاكية بمجرد تقديم الممول بيان الرصيد الموجود لديه من السلعة دون بحث دفاعه بأن السلعة مستوردة وموجودة في الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عليها. قصور وخطأ.

----------------
1 - يدل النص في المادة الرابعة من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة 4 مكرر المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أن مناط استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكامه أو الزيادة على فئاتها هو تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
2 - مفاد نص في المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي وذلك يتم عند اتخاذه إجراءات الإفراج عنها فإن استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية فتُحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجراءاتها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأقام قضاءه على أن ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم الممول بيان بالرصيد الموجود لديه من السلعة مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن من أن السلعة محل التداعي مستوردة وموجودة داخل الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 170 لسنة 1987 بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 9500 جنيه مع رد ما سدده بدون وجه حق للمصلحة وقال بياناً لدعواه أن مأمورية ضرائب استهلاك بور سعيد طالبته بمبلغ 9500 جنيه كغرامة تأخير عن مبلغ 13000 جنيه سبق أن سدده لمصلحة الضرائب على الاستهلاك بطريق الخطأ عن رسالة أقمشة ملابس جاهزة لأنه تم استيرادها وإيداعها مخازن بنك..... داخل الدائرة الجمركية ولم يتم التعامل عنها جمركياً أو بيعها أو سحبها من تلك المخازن فلا تستحق عنها ضريبة ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 11/ 1988 ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 688.384 جنيه من فوائد التأخير محل الدعوى ورفضت الدعوى بالنسبة لباقي الفوائد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 403 لسنة 29 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد -, كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 421 لسنة 29 ق أمام ذات المحكمة، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول للارتباط وقضت بتاريخ 4/ 12/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن السلعة التي استوردها لا تستحق عنها ضريبة استهلاك أو فوائد تأخير لأنها مودعة بمخازن بتك القاهرة بالدائرة الجمركية ولم يتم التعامل عنها جمركياً أو بيعها أو استعمالها أو سحبها من تلك المخازن وذلك طبقاً للمادتين 4، 4 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم بيان بالرصيد السلعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة الرابعة من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 على أنه "تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر في حكم البيع قيام منتج السلع باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر في حكم البيع وسحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية....." والنص في المادة 4 مكرر المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أنه "في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستورد دون تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والمرزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة. ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون "يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكامه أو الزيادة على فئاتها هو تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 في فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي وذلك يتم عند اتخاذه إجراءات الإفراج عنها فإن استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية فتحصل مع الضريبة الجمركية ووفقاً لإجراءاتها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم الممول بيان بالرصيد الموجود لديه من السلعة مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن من أن السلعة محل التداعي مستوردة وموجودة داخل الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطاعن.

الطعن 88 لسنة 63 ق جلسة 28 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 46 ص 244

جلسة 28 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

--------------

(46)
الطعن رقم 88 لسنة 63 القضائية

(4 - 1) أحوال شخصية. "الطلاق. طلاق الزوجة لنفسها".
(1)
الطلاق. الأصل أنه ملك للزوج وحده. تفويضه زوجته في تطليق نفسها. جائز شرعاً. أثره. لها تطليق نفسها بحسب صيغة التفويض وحدوده مقيده بما يقيد الزوج.
(2)
طلاق الرجل لزوجته. الأصل وقوعه رجعياً إلا ما استثني بنص خاص في القانون. مؤدى ذلك. ليس للزوج تفويض زوجته في إيقاع الطلاق على نفسها إلا في هذا النطاق.
(3)
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل لثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو كان بائناً بحكم من القاضي. م 5 ق 25 لسنة 1929.
 (4)
اشتراط الزوجة في التفويض الصادر لها بأن تطلق نفسها "متى شاءت وكيف شاءت". مؤداه. لها تطليق نفسها لمرة واحدة طلقة رجعية دون تكرار الطلاق. علة ذلك. اشتراطها تطليق نفسها "كلما شاءت". مؤداه. أن لها التطليق مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة. علة ذلك.

-----------------
1 - الأصل في الطلاق أنه ملك للزوج وحده وقد أجيز له شرعاً تفويض زوجته في تطليق نفسها وحينئذ يكون لها أن تطلق نفسها بهذا التفويض بحسب صيغته وحدوده مقيدة في ذلك بما يقيد الزوج لا تملك أكثر مما يملكه.
2 - الأصل أن يقع طلاق الرجل لزوجته رجعياً إلا ما استثنى بنص خاص في القانون، ومن ثم لا يملك الزوج تفويض زوجته في إيقاع الطلاق على نفسها إلا في هذا النطاق.
3 - مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن كل طلاق يقع رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو وقع بائناً بحكم من القاضي طبقاً لأحكام القانونين رقميّ 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929.
4 - إذا اشترطت الزوجة في التفويض الصادر لها أن تطليق نفسها "متى شاءت وكيف شاءت" فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفي وقواعد فقه اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة (متى) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار أي وقت للطلاق، وعبارة (كيف شاءت) تدل على تعميم الحال التي يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضي شيء من ذلك تكرار الطلاق، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان. أما إذا اشترطت الزوجة أن تطلق نفسها "كلما شاءت" فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذلك أن كلمة (كلما) تفيد التكرار وتعميم الفعل لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1903 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان تطليقها له الصادر في 25/ 11/ 1989، وبطلان التصادق على الزوجية المؤرخ 13/ 2/ 1989. وقال بياناً لدعواه أنه تزوجها بموجب عقد رسمي مؤرخ 30/ 8/ 1978 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبتاريخ 13/ 2/ 1989 تم إبرام عقد تصادق على هذا الزواج اشترطت فيه الطاعنة أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها "متى شاءت وكيف شاءت" وإعمالاً لهذا الشرط طلقت نفسها بإشهاد رسمي في 4/ 10/ 1989، فأعادها إلى عصمته في فترة العدة بإشهاد الرجعة المؤرخ 3/ 11/ 1989. وبتاريخ 25/ 11/ 1989 قامت بتطليق نفسها مرة ثانية، وإذا انتهى التفويض المخول لها بإيقاع طلاقها الأول في 4/ 10/ 1989 يكون الطلاق الثاني قد صدر ممن لا يملكه وتعين الحكم ببطلانه, ومن ثم فقد أقام دعواه وبتاريخ 19/ 5/ 1990 حكمت المحكمة غيابياً ببطلان الطلاق الثاني الصادر في 25/ 11/ 1989, فعارضت الطاعنة في هذا الحكم ثم أقامت الدعوى رقم 356 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بطلب الحكم ببطلان الرجعة المؤرخة 3/ 11/ 1989 تأسيساًً على أن الطلاق الصادر منها بتاريخ 4/ 10/ 1989 كان بائناًً. ضمت المحكمة الدعويين، وبتاريخ 15/ 6/ 1991 حكمت في الدعوى رقم 1903 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة برفض المعارضة، وفي الدعوى رقم 356 لسنة 91 كلي جنوب القاهرة برفضها استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 869 لسنة 108 ق القاهرة وقضى بتاريخ 27/ 1/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان تقول: إن الحكم اعتبر الطلاق الصادر منها بتاريخ 4/ 10/ 1989 رجعياً استناداً إلى ما جاء بإقرار وكليها في إشهاد الطلاق، وما ورد بالمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 من أن كل طلاق يقع رجعياً إلا ما استثنى بنص خاص في هذا القانون وفي القانون رقم 25 لسنة 1920 وقد خلا كل منهما من النص على أن طلاق الزوجة لنفسها بناء على تفويض من زوجها يقع بائناً. في حين أن القانون اقتصر على تنظيم أحوال الطلاق الذي يقع من الزوج ولم يتعرض لأحوال الطلاق الذي توقعه الزوجة على نفسها بناء على تفويض، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه - والحال كذلك - الأخذ بأرجح الأقوال في المذهب الحنفي الذي اعتبر طلاق الزوجة لنفسها طلاقاً بائناً وذلك عملاً بنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كما أن صيغة التفويض في عقد التصادق تجيز للطاعنة أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث طلقات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في الطلاق أنه ملك للزوج وحده وقد أجيز له شرعاً تفويض زوجته في تطليق نفسها وحينئذ يكون لها أن تطلق نفسها بهذا التفويض بحسب صيغته وحدوده مقيدة في ذلك بما يقيد الزوج لا تملك أكثر مما يملكه. وإذ جرى نص المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن: "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920" بما مفاده أن كل طلاق يقع رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو وقع بائناً بحكم من القاضي طبقاً لأحكام القانونين رقميّ 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929، وبات الأصل أن يقع طلاق الرجل لزوجته رجعياً إلا ما استثنى بنص خاص في القانون، ومن ثم لا يملك الزوج تفويض زوجته في إيقاع الطلاق على نفسها إلا في هذا النطاق. فإذا اشترطت الزوجة في التفويض الصادر لها أن تطلق نفسها "متى شاءت وكيف شاءت" فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفي وقواعد فقه اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة (متى) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار أي وقت للطلاق، وعبارة (كيف شاءت) تدل على تعميم الحال التي يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضي شيء من ذلك تكرار الطلاق، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان. أما إذا اشترطت الزوجة أن تطلق نفسها (كلما شاءت) فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذلك أن كلمة (كلما) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد اشترطت في عقد التصادق المؤرخ 13/ 2/ 1989 أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها "متى شاءت وكيف شاءت" وطلقت نفسها بمقتضى هذا التفويض في 4/ 10/ 1989، ووقع هذا الطلاق رجعياً على النحو سالف الذكر، وكانت صيغة التفويض المذكورة لا تفيد تكرار حقها في إيقاع الطلاق وبالتالي انتهى التفويض المخول لها بتطليقها نفسها في 4/ 10/ 1989 طلقة أولى رجعية، فإنها لا تملك إيقاع الطلاق مرة ثانية بعد أن راجعها المطعون ضده في عدتها بتاريخ 3/ 11/ 1989 ويكون الطلاق الثاني باطلاً لصدوره ممن لا يملكه. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس وتعين رفض الطعن.

الطعن 82 لسنة 63 ق جلسة 28 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 45 ص 236

جلسة 28 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح السعيد نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

-----------------

(45)
الطعن رقم 82 لسنة 63 القضائية

(1) أحوال شخصية. استئناف "ميعاد الاستئناف".
استئناف. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم ثلاثين يوماً من يوم صدورها. حساب المواعيد. خلو اللائحة من نص لبيان قواعد حساب المواعيد. وجوب الرجوع لأحكام قانون المرافعات م 15/ 1، 2 مرافعات.
(2) نقض "السبب الجديد".
النعي القائم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في دعوى تطليق.
(3) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق: عرض الصلح علي الزوجين".
الحكم بالتطليق. م 6 مرسوم بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. خلو القانون المذكور من رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح من المحكمة على الزوجين ورفض من أحدهما كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(5، 6) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للضرر". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الضرر الموجب للتفريق".
(5) التطليق للضرر. شرطه. المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. لا يشترط تكرار إيقاع الأذى بل يكفي حدوثه ولو لمرة واحدة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر. شرطه.
(6) عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر. لا يسقط حقها في طلب التطليق.
(7، 8) أحوال شخصية. إثبات "الإثبات بالبينة: نصاب الشهادة".
(7) اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كاف لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر. عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.
(8) شهادة القرابات بعضهم لبعض في المذهب الحنفي مقبولة. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.
(9) نقض "صحيفة الطعن: أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم. نعي مجهل وغير مقبول.

---------------
1 - ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، هذا الميعاد يبدأ في الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها عملاً بالمادة 308 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن يبدأ حساب هذا الميعاد اعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم وينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من قانون المرافعات.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام المحكمة النقض، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وكيل المطعون ضدها لا يحمل توكيلاً يبيح له الصلح، فلا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام المحكمة النقض لما يخالطه من واقع وهو التحقق مما إذا كان وكيل المطعون ضدها يحمل توكيلاً يبيح له الصلح من عدمه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حين اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض الصلح عليهما فيرفضه أحدهما.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
5 - من المقرر أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
6 - من المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق.
7 - من المقرر أنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
8 - المقرر في المذهب الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه.
9 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعريف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها إلا أنه دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وامتنع عن الإنفاق عليها وصغارها منه، وأنها تتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 1/ 1992 برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 35 المنصورة مأمورية الزقازيق، وبتاريخ 19/ 1/ 93 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الاستئناف أُقيم بعد الميعاد القانوني وكان يتعين القضاء بعدم قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، وهذا الميعاد يبدأ في الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها عملاً بالمادة 308 من المرسوم بقانون سالف الذكر، على أن يبدأ حساب هذا الميعاد اعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم وينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.... .وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 25/ 1/ 1992 واستأنفته المطعون ضدها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 24/ 2/ 1992 - وهو اليوم الأخير في الميعاد المذكور - ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كانت محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على وكيل الطرفين إلا أنها لم تتأكد من تفويضهما في الصلح من عدمه، كما خلت الأوراق مما يفيد أن الطرفين قد قبلا الصلح أو رفضاه، ومن إثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام المحكمة النقض، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وكيل المطعون ضدها لا يحمل توكيلاً يبيح له الصلح، فلا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام المحكمة النقض لما يخالطه من واقع وهو التحقق مما إذا كان وكيل المطعون ضدها يحمل توكيلاً يبيح له الصلح من عدمه. والنعي مردود في شقة الثاني، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حين اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض الصلح عليهما فيرفضه أحدهما. لما كان ذلك، وكان الثابت في محضر جلسة 15/ 12/ 1992 أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن حضر بنفسه كما حضر وكيل المطعون ضدها "المستأنفة" وأن المحكمة عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المستأنفة بما يكفي لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وبالأوجه الثلاثة الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضدها استندت في طلب التطليق إلى أن الطاعن تعدى عليها بالضرب في واقعة محددة قضى ببراءته فيها وكان يتعين التقيد بحجية الحكم الجنائي، وأن الحكم المطعون فيه أغفل دلالة عودة المطعون ضدها إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر بما ينبئ عن إمكان دوام العشرة بينهما ويسقط في طلب التطليق، وأن الحكم المطعون فيه ركن في ثبوت الضرر إلى بينة المطعون ضدها رغم صلة القربى التي تربطها بشاهديها وخلو شهادتهما من وقائع محددة يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة. وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان من المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق، ومن المقرر أيضاً أنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر أن تنفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن ذلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع. وأن المقرر في المذهب الحنفي - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على اطمئنانه لما شهد به شاهداها أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن دأب على الاعتداء عليها بالضرب والقول على مرأى وسمع منهما وأن ذلك مما يتوافر به الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وهو ما استندت إليه المطعون ضدها في طلب التطليق ولم يركن الحكم في شأن تحديد الضرر الموجب للتطليق إلى واقعة بعينها ولا يعيبه أنه عول على أقوال شاهدي المطعون ضدها إذ أنه على فرض قرابتها لهما - لم يثبت أنهما من أصولها أو فروعها، وكانت الأسباب التي أقام الحكم قضاءه عليها سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أن النيابة فوضت الرأي للمحكمة في حين أن النيابة طلبت رفض الاستئناف مما ينعي أن المحكمة لم تحط بأوراق الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله إذ الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 15/ 12/ 92 وهي جلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة الاستئناف أن النيابة فوضت الرأي للمحكمة أي أن طلبات النيابة الختامية لم تكن رفض الاستئناف ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استند إلى أسباب لم يتمسك بها الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً, ومن ثم غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.