الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 551 لسنة 46 ق جلسة 3 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 116 ص 654

جلسة 3 من يونيو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي؛ يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعلي عمرو.

-----------------

(116)
الطعن رقم 551 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
تسليم العين المؤجرة للمستأجر. كيفية تحققه. مجرد الترخيص للمستأجر بالانتفاع مع وجود عائق يحول دونه ولو كان راجعاً إلى فعل الغير. عدم اعتباره تسليماً. التسليم الصحيح. ماهيته.

------------------
النص في المادة 564 من القانون المدني على أن "يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين"، وفي المادة 566 منه على أنه "يسرى على الالتزام بتسليم العين ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام..." وفي المادة 435 من هذا القانون على أن "يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق، ولا يكفي مجرد تخلي المؤجر عن العين المؤجرة والإذن للمستأجر بالانتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه إذ لا يتم التسليم في هذه الحالة إلا بإزالة العائق يستوي أن يكون وليد تعرض مادي أو نتيجة تعرض قانوني ناشئاً عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعاً إلى فعل الغير أياً كان طالما قد وقع قبل حصول التسليم، وينبغي في التسليم أن يكون تسليماً للعين المؤجرة جميعها هي وملحقاتها في الزمان والمكان الواجبين والمتفق عليهما، فإذا اقتصر التسليم على جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو كان التسليم والعين في حالة غير حسنة أو تأخر التسليم عن وقته فإن كل هذا لا يعتبر تسليماً صحيحاً ولا يسوغ للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزئ به عن التسليم الصحيح، وللمستأجر في جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 566 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 535 لسنة 1969 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما طالبة الحكم بإلزامهما أن يدفعا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالت بياناً لدعواها أنها أبرمت بتاريخ 23/ 4/ 1968 مع الممثل القانوني لفندق....... التابع للشركة المطعون ضدها الأولى عقداً بمقتضاه استأجرت داري السينما الصيفي والشتوي الملحقتين بهذا الفندق لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من أول مايو سنة 1968 والتزم الفندق المؤجر بهذا العقد بتسليمها العين المؤجرة عند بدء الإجازة إلا أنه لم ينفذ التزامه في الموعد المتفق عليه إذ كان المطعون ضده الثاني المستأجر السابق لدار السينما الصيفي قد استحوز على حجرة آلات التشغيل السينمائي ووضع بها منقولاته مدعياً أن عقد إيجاره لا يزال قائماً، فبعثت بإنذار إلى الفندق المؤجر بتاريخ 2/ 6/ 1968 طالبة تمكينها من الانتفاع بالعين المؤجرة وتسليمها هذه الحجرة لكنه لم يستطع تنفيذ التزامه فأبلغت الشرطة وأجرى عن بلاغها تحقيق ثبت منه أن محقق الشرطة فتح باب حجرة آلات العرض السينمائي عنوة وأخرج منها منقولات المطعون ضده الثاني إلا أن هذا الإجراء سرعان ما ألغي بقرار النيابة العامة فقد أمرت بإعادة منقولات هذا الأخير وتمكينه من حيازة تلك الحجرة الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعويين رقمي 6327، 7678 لسنة 1968 مستعجل الإسكندرية بطلب عدم الاعتداد بقرار النيابة الصادر بشأن العين المؤجرة وطرد المطعون ضده الثاني منها، وظل انتفاعها بدار السينما الصيفي معطلاً لهذا السبب، أما عن الدار الشتوية فقد كان الفندق المؤجر يستعملها مخزناً لوضع منقولاته ومكاناً لنوم عماله ولم ينفذ التزامه بتسليمها إليها في الميعاد المتفق عليه بالعقد، وأردفت الشركة الطاعنة قائلة في دعواها إن أضراراً جسيمه حاقت بها إذ لحقتها خسارة بما تكبدته من مصاريف أنفقتها في سبيل إصلاح الدارين وإعدادهما للاستغلال وفاتها كسب من عدم استقلالها، وإذ كانت هذه الأضرار نتيجة إخلال الفندق المؤجر في تنفيذ التزامه وليد عقد الإيجار مما يحقق مسئوليته العقدية عن التعويض وكذلك نتيجة خطأ المطعون ضده الثاني في التعرض دون حق في انتفاعها بالعين المؤجرة بما يتحقق معه مساءلتهما عن التعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ولذا فقد أقامت دعواها ليحكم لها بالتعويض المطلوب - وأثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة عدلت الشركة الطاعنة مطلبها من الدعوى إلى الحكم بفسخ عقد الإيجار وإلزام المطعون ضدهما أن يدفعا لها تعويضاً مقداره خمسة عشر ألف جنيه، وأبدى الفندق المؤجر طلباً عارضاً للحكم بفسخ ذلك العقد، وبتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1970 قضت المحكمة بفسخ العقد وندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق عناصر التعويض وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 20 من ديسمبر سنة 1972 بإلزام المطعون ضدهما أن يؤديا للشركة الطاعنة مبلغ 1230 جنيهاً. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم طالبة تعديله لمبلغ التعويض المطلوب، كما استأنفه المطعون ضدهما طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وقيدت الاستئنافات الثلاث بأرقام 146، 178 و196 لسنة 29 القضائية الإسكندرية وبتاريخ 25 من يناير سنة 1975 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وبندب خبير الجدول، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27 من مارس سنة 1976 - بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي الشركة الطاعنة مبلغ 3496 جنيهاً و835 مليماً ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص في قضائه إلى رفض الدعوى قبل الفندق المؤجر التابع للشركة المطعون ضدها الأولى تأسيساً على أنه نفذ التزامه بتسليمها داري السينما المؤجرتين في أوائل شهر مايو سنة 1968 وأن تعرض المطعون ضده الثاني كان تالياً لهذا التسليم وهو لم يقصر في دفعه، وهذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه خاطئ في القانون إذ من المقرر وفقاً لنصوص المواد 564، 565 و566 من القانون المدني أن المؤجر يلتزم بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها على الوجه الذي يتمكن معه المستأجر من الانتفاع بها انتفاعاً كاملاً يتفق مع ما أعدت له دون ما عائق وإلا جاز له طلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض، وقد ثبت من تحقيق الشرطة في المحضر رقم 3249 لسنة 1968 إداري الرمل ومن الحكم الصادر في الدعويين المستعجلتين اللتين أقامتهما بطلب طرد المطعون ضده الثاني وعدم الاعتداء بقرار النيابة العامة الصادر في هذا التحقيق وكذلك من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم لمحكمة أول درجة وتقرير الخبير الآخر المقدم لمحكمة الاستئناف أن العين المؤجرة لم تسلم تسليماً شاملاً بجميع أجزائها إلى الشركة الطاعنة في الموعد المتفق عليه، إذ كانت الحجرة المخصصة لوضع آلات العرض السينمائي بدار السينما الصيفي في حوزة المطعون ضده الثاني مدعياً بأن عقد إيجاره السابق على عقدها لم ينقض بعد فلم يتمكن الفندق المؤجر بسبب هذا التعرض من تنفيذ التزامه بالتسليم الصحيح الذي من شأنه أن يحقق لها استغلال العين المؤجرة في الموعد المتفق عليه، أما عن دار السينما الشتوي فقد ثبت من تقريري الخبيرين المقدمين لمحكمة الموضوع أن هذه الدار كانت
مخزناً لمنقولاته ومكاناً يوضع به أسرة النوم لعماله ولم يسلمها للشركة الطاعنة إلا في شهر نوفمبر سنة 1968، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن مواجهة هذه الأدلة جميعها فلم يتناولها بالتمحيص وبنى قضاءه على ما عزاه إليها من إقرارها بحصول التسليم مستدلاً على ذلك بالإنذار المرسل منها إلى الفندق المؤجر في 2/ 6/ 1968 وما ورد بصحيفة دعواها المستعجلة ومذكرة دفاعها وإنذارها المعلن إلى الفندق في 7/ 5/ 1970 مع أن ما جاء بهذه الأوراق وحسبما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته لا يحتمل تأويلاً بأنه اعتراف بحصول التسليم في ميعاده المتفق عليه وعلى الوجه الذي يحقق الانتفاع بالعين المؤجرة دون عائق بل يظهر تمسكاً منها بعدم حصوله، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشاب استدلاله الفساد وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة 564 من القانون المدني على أن "يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين
المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له
من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو بطبيعة العين" وفي
المادة 566 منه على أنه "يسري على الالتزام بتسليم العين ما
يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام...."، وفي المادة 435/ 1 من هذا القانون على أن "يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق، ولا يكفي مجرد تخلي المؤجر عن العين المؤجرة والإذن للمستأجر بالانتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه إذ لا يتم التسليم في هذه الحالة بإزالة العائق يستوي أن يكون وليد تعرض مادي أو نتيجة تعرض قانوني ناشئاً عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعاً إلى فعل الغير أياً كان طالما قد وقع قبل حصول التسليم، وينبغي في التسليم أن يكون صحيحاً بمعنى أن يكون تسليماً للعين المؤجرة جميعها هي وملحقاتها في الزمان والمكان الواجبين أو المتفق عليهما، فإذا اقتصر التسليم على جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو كان التسليم والعين في حالة غير حسنة أو تأخر التسليم عن وقته فإن كل هذا لا يعتبر تسليماً صحيحاً ولا يسوغ للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزئ به عن التسليم الصحيح، وللمستأجر في جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 566 من القانون المدني، وإذ يبين من عقد الإيجار المرفق بأوراق الطعن أن الشركة الطاعنة أبرمته بتاريخ 23 من إبريل سنة 1968 لاستئجار داري السينما الصيفي والشتوي الملحقتين بالفندق والمؤجر بقصد استغلالهما في عرض الأفلام السينمائية، وجاء بالبند الثاني من العقد أن تسليم العين المؤجرة للشركة المستأجرة يكون بمحضر تسليم يحوي بياناً للموجودات ونص بالبند الرابع على أن مدة العقد ثلاثة سنوات يبدأ سريانها من أول مايو سنة 1968، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن تقريري الخبيرين المقدمين لمحكمة الموضوع بدرجتيها توافقا على أن الفندق المؤجر لم ينفذ التزامه بتسليم داري السينما المؤجرتين إلى الشركة الطاعنة في الموعد المتفق عليه إذ تعذر عليه تسليم دار السينما الصيفي على الوجه الذي يحقق استغلالها بسبب تعرض المطعون ضده الثاني المستأجر السابق للدار وحيازته للحجرة المخصصة لآلات العرض السينمائي وتراخي الفندق في تسليم الدار الشتوي حتى شهر نوفمبر سنة 1968، وإذ كان رأي الخبير وإن خضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع إلا أنها إذا ما أطرحته وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة تعين عليها أن تورد الأدلة المسوغة لها، ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن داري السينما سلمتا إلى الشركة الطاعنة في أوائل شهر مايو سنة 1968 تسليماً فعلياً دون تحرير محضر مكتوب بالتسليم على ما أورده من دلائل حصرها في قوله "(1) إقرار الشركة المستأجرة باستلام داري السينما الصيفي والشتوي المؤجرتين عدا الكابينة المخصصة لآلات العرض وذلك في الإنذار الموجه منها للفندق المؤجر والمعلن له في 2/ 6/ 1968 والذي طلبت فيه تمكينها من إخلاء كابينة السينما وتسليمها لها خالية مما يشغلها وقد جاء به أنها اضطرت إلى توجيه خطاب بشأن الكابينة المشار إليها إلى إدارة الفندق في 17/ 5/ 1968 وذلك بعد الاتصالات المتكررة مع مدير الشئون القانونية وشئون الأفراد - وفي ذلك ما يقطع بتسليم داري السينما المؤجرتين قبل 17/ 5/ 1968 فيما عدا الكابينة المخصصة لآلات العرض (2) ما ورد - بمذكرة دفاع الشركة المستأجرة من أنها التجأت إلى الشرطة بتاريخ 8/ 6/ 1968 تشكو المستغل السابق..... وتطالب الفندق المؤجر تسليمها الكابينة وأنه تم في المحضر الذي حرر في التاريخ المشار إليه فتح الكابينة بالقوة وجرد محتوياتها وسلمت المحتويات لإدارة الفندق، وأصبحت كابينة العرض منذ ذلك التاريخ 8/ 6/ 1968 في حوزة الشركة المستأجرة، (3) إقرار الشركة المستأجرة باستلام داري السينما وإعدادهما وتجهيزهما وذلك في صحيفة الدعوى رقم 6327 لسنة 1969 مدني مستعجل إسكندرية المرفوعة منها والمعلنة للفندق المؤجر في 10/ 9/ 1968 وإقرارهما في ذات الصحيفة بأن كابينة السينما أصبحت في حيازتها في تاريخ سابق على يوم 13/ 6/ 1968، (4) إقرار الشركة المستأجرة بالإنذار الموجه منها إلى الفندق المؤجر والمعلن في 7/ 5/ 1970 لاستمرار حيازتها لداري السينما الصيفية والشتوية ومطالبتها إياه بعدم التعرض لها في تلك الحيازة ما لم يصدر حكم من القضاء بالتسليم، وحيث إنه يبين مما تقدم أن الفندق المؤجر قام بتسليم داري السينما المؤجرتين والانتفاع بهما دون عائق في أوائل شهر مايو سنة 1968 وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يكشف في دلالته عن تنفيذ الفندق المؤجر لالتزامه بتسليم العين المؤجرة على نحو يتفق مع ما يتطلبه القانون بشأن هذا التسليم وفقاً لما سلف بيانه، ذلك أن ما سجله الحكم استظهاراً من الإنذار المرسل من الشركة الطاعنة إلى الفندق المؤجر في 2/ 6/ 1968 لا يفيد إقراراً بحصول التسليم بل على النقيض من ذلك يمثل استمساكاً بأن انتفاعها بالعين المؤجرة لم يتحقق حتى هذا التاريخ بسبب عدم تمكينها من الانتفاع بجزء جوهري بها ولازم لاستغلالها هو الغرفة المخصصة لآلات عرض الأفلام السينمائية، أما عن الإقرار الذي تحدث عنه الحكم وقال بوروده بمذكرة دفاع الشركة الطاعنة وبصحيفة الدعوى المستعجلة فهو فضلاً عن أن ذكر الحكم له جاء في عبارة مجملة مقتضية لا تنبئ عن فحوى العبارات التي استخلص منها قيام الإقرار وموضعها من تلك المذكرة أو هذه الصحيفة فإن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعويين المستعجلتين وما أبانه الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه من تحصيل لواقع الدعوى أن دفاع الشركة الطاعنة قام على إصرار بأن المستأجر السابق كان مستحوذاً على الحجرة المعدة لوضع آلات عرض الأفلام فلم يتمكن الفندق المؤجر من تسليمها وأنه وإن كان محقق الشرطة قد فتحها عنوة وسلمت لها يوم 8/ 6/ 1968 إلا أنه أعقب ذلك بعد خمسة أيام إصدار النيابة قرارها بإلغاء الإجراء الذي اتخذه محقق الشرطة وبتمكين المطعون ضده الثاني من حيازة تلك الحجرة مما دعاها لإقامة الدعويين المستعجلتين بطلب طرده وعدم الاعتداد بقرار النيابة، وهذا الدفاع المساق من الشركة الطاعنة لا يفيد ثمت اعتراف منها بتنفيذ المؤجر التزامه بتسليم العين المؤجرة تسليماً صحيحاً دون حائل يتيح لها استغلالها لما أعدت له، كذلك فإن الإنذار المؤرخ 7/ 5/ 1980 الذي أشار إليه الحكم لا يعني إقراراً بحصول تسليم العين المؤجرة على وجه حقق الانتفاع بها في ميعاده المتفق عليه بل جاء قاصراً على احتجاج الشركة الطاعنة بالاستمرار في حيازة ما تمكنت من وضع يدها عليه من تلك العين حتى يفصل القضاء في النزاع الموضوعي المطروح، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق