الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 233 لسنة 25 ق جلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 174 ص 965

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة.

----------------

(174)
الطعن رقم 233 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "شروط قبول الطعن". الصفة. حكم "الطعن في الحكم". "الخصوم في الطعن".
اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. مناطه. م 59 ق 49 لسنة 1977. اختصامها في الطعن بالنقض للدفاع عن القرارات الصادر للمصلحة العامة. صحيح في القانون. م 56، 57 ق 49 لسنة 1977.
(2) حكم "الطعن في الحكم". "الأحكام الجائز الطعن فيها". إيجار. "إيجار الأماكن". "المنشآت الآيلة للسقوط".
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة. قصر نطاق م 2 ق 49 لسنة 1977 على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة.

-------------------
1 - النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والوارد في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة قرار لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة - وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن". يدل على أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - التي يمثلها المطعون ضده الرابع تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة - في المادة 56 من القانون سالف الذكر - معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذي أنشئت من أجله، كما أمر في المادة 57 من القانون بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة التقارير المقدمة من تلك الجهة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة، فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر، فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن، يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة.
2 - النص في المادة 18/ 1 من القانون 49 لسنة 77 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني...." والنص في المادة 2/ 1 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون" والنص في المادة 58 للوارد في الفصل الثامن في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على أنه "يعلن قرار اللجنة - لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار - وأصحاب الحقوق"....... والنص في المادة 159 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون...."، يدل على أن المادة الأخيرة قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 في بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لما يشمله تشكيل تلك المحكمة من جانب فني، وهو أمر منبت الصلة بالقواعد الخاصة بطريق الطعن في الأحكام، وإذ نظمت المادة 20 من القانون المشار إليه طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة، وقيدت حق استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين، وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، مما لا يجوز معه التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه ولما كانت علة هذا الاستثناء - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، وكانت تلك العلة تناقض طبيعة المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم والترميم والصيانة التي تتسم بجانب كبير من الخطورة والأهمية، فإن إغفال المشرع في المادة 59 الإحالة إلى المادة 20 مؤداه أنه قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التي تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فتخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة يخضع للحظر من الطعن المنصوص عليه في المادة 20 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة (الأول) أقاموا الدعوى رقم 1418 لسنة 1980 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 375 سنة 1980 الصادر في 29/ 8/ 1980 بترميم المبنى المملوك لهم والحكم بهدمه هدماً كلياً حتى سطح الأرض، على سند من أن حالة المبنى موضوع القرار تقتضي الهدم الكلي، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 5/ 1981 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وبإزالة العقار جميعه وجميع أسواره المشتركة مع الجيران حتى سطح الأرض، وإلزام المطعون ضدهم عدا الرابع المصاريف. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 293 س 17 ق بني سويف مأمورية الفيوم، وبتاريخ 5/ 12/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده الرابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة تمسكت فيها بذات الدفع، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع أنه ليس خصماً حقيقياً، إذ لم يوجه إليه الطاعنون ثمة طلبات، كما لم ينازعهم طلباتهم فلا مصلحة لهم في اختصامه.
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والوارد في الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة قرار لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة - وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن" يدل على أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - التي يمثلها المطعون ضده الرابع تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة - في المادة 56 من القانون سالف الذكر - معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذي أنشئت من أجله، كما أمر في المادة 57 من القانون بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة التقارير المقدمة من تلك الجهة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة، فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر، فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن، يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة. لما كان ذلك، يكون الدفع على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المستفاد من نصوص المواد 18، 20، 159 من القانون 49 سنة 1977 أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا للخطأ في تطبيق القانون، في حين أن المشرع لم يحل في المادة 59 الواردة في الفصل الخاص بالمنشئات الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على المادة 20 التي نصت على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الطعن على قرارا لجنة تقدير الإيجارات إلا للخطأ في تطبيق القانون، فيكون الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قابلاً للطعن عليه بالاستئناف طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 18/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.. أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني...." والنص في المادة 2/ 1 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، والنص في المادة 58 الوارد في الفصل الثامن في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة على أنه "يعلن قرار اللجنة - لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار - وأصحاب الحقوق...." والنص في المادة 159/ 1 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون...."، يدل على أن المادة الأخيرة قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 في بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لما يشمله تشكيل تلك المحكمة من جانب فني، وهو أمر منبت الصلة بالقواعد الخاصة بطريق الطعن في الأحكام، وإذ نظمت المادة 20 من القانون المشار إليه طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة، وقيدت حق استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، مما لا يجوز معه التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه، ولما كانت علة هذا الاستثناء - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، وكانت تلك العلة تناقض طبيعة المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم والترميم والصيانة التي تتسم بجانب كبير من الخطورة والأهمية، فإن إغفال المشرع في المادة 59 الإحالة إلى المادة 20 مؤداه أنه قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التي تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فتخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر، وقضي بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة يخضع للحظر من الطعن المنصوص عليه في المادة 20 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق